حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433698088
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439398246/1443
رقم الحكم:433698088
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439398246 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433698088 التاريخ: ٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٩٨٢٤٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن دعواه بشأن شركة مضاربة الشركة محل الدعوى مضاربة دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (١,٣٥٣,٣٠٠) مليون وثلاثمئة وثلاثة وخمسون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (إدارة المبيعات)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة البيع بالجملة للهدايا والكماليات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٩/٠٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٥م، والشركة حالياً منتهية بسبب (استحواذ المدعى عليه على رأس المال ورفضه إعادته ورفضه تسليم المدعي أي أرباح وعدم تمكين المدعي من الاطلاع عليها، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالات بنكية على حساب المدعى عليه)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٠٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وخلص إلى طلبه إلزام المدعى عليها رد قيمة رأس المال وقدره (١,٣٥٣,٣٠٠) مليونا وثلاثمائة وثلاثة وخمسين ألفًا وثلاثمائة ريال حال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- حوالات بنكية على مطبوعات مصرف الرياض لحساب المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/١١/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعى عليها ولم من ينوب عنها رغم تبلغها بالموعد ورابط الجلسة عليه مضت الدائرة في سماع الدعوى اوالحكم بها حضوريا حسبما ينص عليه نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي عن تحرير ودعواه وتوضيح نوع الشراكة ونسبة الربح ورأس المال ذكر أنه: في يوم ٠٣/٠٩/١٤٤٢ه الموافق ١٥/٠٤/٢٠٢١م اتفق شفاهة موكله مع المدعى عليها صاحبة مؤسسة ابتسام الدوسري على أن يدفع المدعي للمدعى عليها مبلغا وقدره (١,٣٥٣,٤٠٠) مليون وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألف وأربعمائة ريال للاستثمار في (...) بمؤسسة المدعى عليها (البيع بالجملة للهدايا والكماليات) على أن توزع الأرباح كل ست شهرا (وأنه يحتفظ بحصته في المطالبة بالأرباح) وبموجب حوالات بنكية تم تحول المبلغ المذكور على حساب مؤسسة المدعى عليها (مرفق صورة من هذه الحوالات) وفي شهر ربيع الأولى من عام ١٤٤٣ه لم يتم توزيع الأرباح فطالب المدعي المدعى عليها بتوزيع الأرباح إلا أنها تهربت منه ولم تتجاوب على اتصالاته الأمر الذي أدخل الشك في قلب المدعي من سوء تصرف المدعى عليها بتهربها من المدعي، فطالبها برد مبلغ وقدره (١,٣٥٣,٤٠٠) مليون وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألفا وأربعمائة ريال رأس المال والأرباح عن هذه الفترة إلا أنها لم تستجب له ولم ترد على جواله مما اضطر المدعي لإقامة هذه الدعوى وإلزامها برد رأس المال وقدره (١,٣٥٣,٣٠٠) مليون وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألفًا وثلاثمائة ريال، وبسؤاله عن البينة ذكر أن لديه حوالات مصرفية مرفقة في المعاملة وبإطلاع الدائرة عليها طلبت يمين المدعي أصالة على صحة الدعوى فاستعد بأدائها ونصها: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو أن ما جاء في دعواي صحيح وأني حولت للمدعى عليها مبلغ قدره (١,٣٥٣,٣٠٠) مليون وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألفًا وثلاثمائة ريال تاجرة معها والشراكة في جملة الهدايا إلا أنها لم تعد لي أي شيء من المبلغ والله العظيم) فحلف قائلاً: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو أن ما جاء في دعواي صحيح وأني حولت للمدعى عليها مبلغ قدره (١,٣٥٣,٣٠٠) مليون وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألفًا وثلاثمائة ريال للمتاجرة معها في جملة الهدايا والشراكة إلا أنها لم تعد لي أي شيء من المبلغ ولم ترد علي والله العظيم). وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من أسباب. الأسباب: بناء على ما جرى بيانه من وقائع ولأن المدعي يحصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١,٣٥٣,٣٠٠) مليون وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألفًا وثلاثمائة ريال حالا. وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١,٣٥٣,٣٠٠) مليونا وثلاثمائة وثلاثة وخمسين ألفًا وثلاثمائة ريال ولن الدعوى بشأن شركة بين الأطراف مضاربة فعليه تكن الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية بناء عل الفقرة االثالثة من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية ومن جهة الموضوع بما أن المدعى عليها قد تبين للدائرة وصول إشعار مواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص به ، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليه، والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليه وذلك استنادا لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٠٢٠/ ت وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه والمتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها حضوريا ومن حيث الموضوع فبما أن المدعي يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وقدم لإثبات دعواه حوالات بنكية على حساب المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة، وبالنظر إلى ذلك المستند فإن الدائرة اعتبرتها قرينة على صحة تسليم المال للمدعى عليها والأصل سلامته ، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسات ولمتيحضر، وعليه فإن ذلك يعد إقراراً ضمنياً من المدعى عليه بمضمون هذه الدعوى، وقد أهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، مما يعضد ذلك جانب المدعي ويقوي أدلته التي يستند عليها في هذه الدعوى، وبما أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، وحيث تقوى جانب المدعي، وعليه وجهت له الدائرة اليمين المتممة وقد أداها وفقا لما أشير له في وقائع هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المشار إليه في منطوق هذا الحكم، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها )(...) سجل مدني رقم (...) بأنه تعيد للمدعي علي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١,٣٥٣,٣٠٠) مليون وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وثلاث مئة ريال حالا لما جرى بيانه من أسباب وبالله التوفيق