حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433510711
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439128241/1443
رقم الحكم:433510711
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128241 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433510711 التاريخ: ٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٨٢٤١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أن في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره: (١١٢.٠٨٧) ريالاً، وذلك مقابل بيع ملابس جاهزة للمدعى عليها، ثم ختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٨/٠٨/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (....) كما تبين عدم تبلغ المدعى عليها وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لتبليغها، وفي جلسة ١٠/١١/١٤٤٣هـ، حضرت وكيلة المدعية/(...)، كما لم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة عن طريق نظام ابشر وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها ثم قررت الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١١٢,٠٨٧) ريالاً، كما هو مبين في وقائع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية قدم بيناته لإثبات صحة دعواها والمتمثلة في أصل كشف الحساب الصادر من المدعية بتاريخ ٣٠/٣/٢٠٢١م، والمذيلة بختم المدعى عليها، والمشتملة على مبلغ المطالبة، وحيث إن المدعى عليها لم تقدم جواباً ــ إنكاراً أو نفياً ــ حيال ذلك المستند، فبناء عليه واستناداً للمادة:(٤٢) من نظام المحاكم التجارية، ونصها: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه،مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة) واستصحاباً لهذا الأصل الأمر تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجاري شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغ وقدرة مائة واثنا عشر ألفاً وسبعة وثمانين (١١٢,٠٨٧) ريالاً، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.