حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 433707102
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439429241/1443
رقم الحكم:433707102
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429241 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433707102 التاريخ: ٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439429241 لعام 1443 هـ المدعي: موسسه (...) للمقاولات والنقل المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها أنه بتاريخ 15/ 10/ 1443ه تقدم المدعي وكاله/(...) عن مؤسسه (...) للمقاولات والنقل بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات ذكرت فيها: " لقد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة (...)) ضد (مؤسسة (...) للمقاولات) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (757) وتاريخ 12/3/1442هـ والمنظورة لدى (دائرة الاستئناف الخامسة) بشأن المطالبة بـ(قام موكلي بطلب المدعى عليها سداد مبالغ مالية مترتبة عليها ورفضت ثم اضطر موكلي لتعيين محكم ومحامي لتقييد دعوى التحكيم وبعد صدور صك الحكم من محكمة الاستئناف بتسمية محكم رئيس قامت المدعى عليها بتحويل المبالغ والمطالبات كاملة)، والقضية انتهت بحكم نصه (تعيين/(...) محكمًا عن المدعى عليها بأتعاب قدرها 50000 خمسون ألف ريال) وذلك حسب الصك رقم (757) وتاريخ 27/5/1442هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. "، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسة الأولى المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 6/11/ 1443ه حضرت وكيلة المدعي، واطلعت الدائرة على هذه القضية المحالة لها من إدارة الدعاوى والأحكام حسب التوزيع، والمحدد لها جلسة هذا اليوم، ولكون دعوى المدعي وفق صحيفة دعواه تضمنت المطالبة بأتعاب المحاماة في القضية الصادر فيها قرار دائرة الاستئناف الخامسة في المحكمة التجارية بالرياض الصادر بتسمية محكم رئيس ((...) محكمًا عن المدعى عليها بأتعاب قدرها 50000 خمسون ألف ريال) وذلك حسب الصك رقم (757) وتاريخ 27/5/1442هـ، مما ينعقد لها الاختصاص تبعا بالنظر في أتعاب المحاماة، استنادا على المادة الثامنة والعشرون من نظام المحاماة ولائحتها التنفيذية، وما قررته من كون قضية الاتعاب تنظر من القاضي ناظر الدعوى الأصلية، وقررت الدائرة إحالة الدعوى لفضيلة مساعد رئيس المحكمة تمهيدا لإحالتها للدائرة الخامسة في محكمة الاستئناف بالمحكمة التجارية بالرياض،وفي جلسة اليوم 24/ 11/ 1443ه حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (43522200) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى ما في صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن مستنده في رفع القضية لدى المحكمة التجارية، فأجاب: أن الناظر في الدعوى الأصلية هو محكمة الاستئناف التجارية، وبسؤاله هل نظرت الدعوى أم عينت محكما فقط، فأجاب قائلا: بل المحكمة عينت محكماً فقط ولم تنظر الدعوى الأصلية، ولأنه بعد صدور الحكم من المحكمة التجارية بتعيين المحكم بادر المدعى عليه بسداد المبالغ المطالب به، هكذا قال، وبسؤال المدعي وكالة هل لديه إضافة، أجاب قائلاً: ليس لدي إضافة، ولقد سبق من الدائرة تأمل القضية ودراستها، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (127,800) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، وذلك مقابل مصاريف تقاضي. وبما أن البحث في مسألة الاختصاص يعد من المواضيع الأولية التي يجب بحثها ولو لم يثره أحد الأطراف باعتباره من النظام العام، وبما أن دعوى المدعي وفق صحيفة دعواه قد تضمنت المطالبة بأتعاب المحاماة في القضية الصادر فيها قرار دائرة الاستئناف الخامسة في المحكمة التجارية بالرياض، بتسمية محكم رئيس ((...) محكمًا عن المدعى عليها بأتعاب قدرها 50000 خمسون ألف ريال) وذلك حسب الصك رقم (757) وتاريخ 27/5/1442هـ، واستنادا إلى ما ورد في المادة الثامنة والعشرون من نظام المحاماة ولائحتها التنفيذية، حيث تقرر في اللائحة من كون قضية الأتعاب تنظر من القاضي ناظر الدعوى الأصلية، وأيضا إذا كان تم نظر القضية الأصلية في جهة أخرى غير المحاكم فتنظر قضية الأتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعية، وأيضا لما جاء في المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية بشأن الاختصاصات في فقرته التاسعة حيث ورد فيه: (9. دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة)، ولقد أوضحت المادة الآنفة بأن دعاوى التعويض تكون لدعوى سبق نظرها من المحكمة، ولم يسبق للدائرة أن جرى نظرها للدعوى مسبقا، بل نظرتها دائرة استئنافية بالمحكمة التجارية، ولم يكن أيضا نظر الدعوى موضوعيا من قبل دائرة الاستئناف؛ بل اقتصر على تعيين محكم فقط دون النظر في موضوع الدعوى، وهذا النظر أشبه ما يكون بنظر إجرائي وليس بموضوعي، مما يؤكد عدم اختصاص هذه الدائرة الابتدائية من كل وجه، والذي يخرج هذه المنازعة عن اختصاصها، وكما أنه لا يمكن للدائرة النظر في دعوى قد اتفق الطرفان على التحكيم فيها؛ فإن كانت الدائرة لا يمكن لها نظر أصل الدعوى؛ فمن باب أولى ألا تنظر ما يتعلق بها وهي دعوى التعويض عن أضرار التقاضي؛ إذ إن دعوى التعويض من متعلقات الدعوى الأصلية وفرع عنها وامتداد لها، فإن كان لا يمكن نظر الأصل فكذلك ما يتفرع عنه، وكما أنه لا يمكن للدائرة تقدير التعويض إذا كانت لم تنظر الدعوى الأصلية، لكون التقدير مبني عليها ويجري ذلك وفقا لمعرفة مرافعاتها، وبيناتها، وقوة موقف الطرفين، وسبر الأضرار ومقدارها، ومعرفة المتسبب لهذه الأضرار، ومعرفة ذلك لا تكون إلا لمن نظر الدعوى الأصلية وفصل النزاع فيها. لذلك بناء على ما سبق واستنادا للعموم الذي ورد في المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية بشأن اختصاص المحاكم العامة، يتبين بأن الدعوى من اختصاصها، وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم الاختصاص النوعي، لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.