حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433679055
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم الحكم:433679055
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439450455 وتاريخ 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433679055 التاريخ: ٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٠٤٥٥ وتاريخ ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه ثنين شيول من نوع (...) هياكل أرقام ((...)-(...)) ثنين شاحنه قلاب هياكل أرقام ((...)-(...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٠/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠٠٩/٠١/١٧م بثمن إجمالي قدره (١,٣٠٩,٠٠٠) مليون وثلاثمائة وتسعة آلاف ريال، سدد منه (١٥٧,٥٨١) مائة وسبعة وخمسون ألف وخمسمائة وواحد وثمانون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,١٥١,٤٢٧) مليون ومائة وواحد وخمسون ألف وأربعمائة وسبعة وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد البيع على مطبوعات مجموعة (...) التجارية بتاريخ ١٤٣٠/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠٠٩/٠١/١٧م،مذيل بتوقيع الطرفين وختم المدعى عليه. ٢- السندات لأمر مجموعها (١١) على مطبوعات مجموعة (...) التجارية، محررة للمدعى عليه على مبلغ قدره (٥٩٩,٩٦٢) خمسمائة وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة واثنان وستون ريال. ٣- كشف الحساب على مطبوعات مجموعة (...) التجارية، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٠٦م بمجموع مبالغ قدرها (١,١٥١,٤٢٧) مليون ومائة وواحد وخمسون ألف وأربعمائة وسبعة وعشرون ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وقرر وكيل المدعي طلبه ترك الدعوى والتنازل عنها في مواجهة المدعى عليه لوفاته، مع احتفاظ موكله بحقه في إقامة الدعوى على الورثة، فيما رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، فقررت رفع الجلسة. الأسباب: استنادا على الوقائع أعلاه، ولـمَّا كان من المستقر فقهًا وقضاءً أن المدعي أو من يمثله هو من يتصرف في الدعوى إنشاءً وتسييرًا؛ إذا لم يكن ثمَّة طلبٌ مقابلٌ من المدعى عليه تنقلب به مراكز أطراف الدعوى، وحيث قرر المدعي وكالة أن هذه الدعوى قيدت ضد متوفى، ولم يكن يعلم بذلك، واستنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها . الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعي عن هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.