حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433610031
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439332350/1443
رقم الحكم:433610031
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439332350 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433610031 التاريخ: ٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٢٣٥٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم: (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية تضمنت طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٩٠٧٠٩) ريال, يمثل الثمن المتبقي من أجرة آلة (...) تم تأجيرها للمدعى عليه، وبعد قيدها قضية بالرقم الوارد في صدر الحكم أحيلت إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها جلسة في تاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٤٣هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعية المشار إليها أعلاه بوكالة رقم (...)كما حضر المدعى عليه أصالة المشار إليه أعلاه ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد فحصها لمرفقات الدعوى تبين خلوها مما يفيد اللجوء للمصالحة أو البدء في إجراءاتها فذكرت بأن موكلها لم يلجأ للمصالحة وبناء على المادة ٥٩ من اللائحة قررت الدائرة رفع الجلسة؛ وبناء على المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية قررت الدائرة رفع الجلسة، ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع، النظر في صحة قيد الدعوى باعتبارها من المسائل الأولية، وحيث نصت المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج-الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د-الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق كتابةً على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء" ولما كانت هذه الدعوى مندرجة ضمن الفقرة ١ من المادة الحادية عشر من اللائحة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من ذات المادة المذكورة آنفاً، وحيث خلت صحيفة الدعوى مما يفيد لجوء أطرافها للمصالحة بحسب ما نصت عليه المادة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.