حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433669416

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439433195/1443
رقم الحكم:433669416
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433195 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433669416 التاريخ: ٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439433195 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن المدعي تعاقد مع المدعى عليه على المشاركة في تجارة المنتجات البلاستيكية ونوع الشراكة (شركة مضاربة) ، على أن تكون قيمة السهم الواحد بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال والأرباح الشهرية من (7%) إلى (10%) يتم البدء في احتسابها بعد (45) يوم من استلام المدعى عليه لرأس المال وقام المدعي بتسليم المدعى عليه مبلغ وقدره (390,000) ثلاثمائة وتسعون ألف ريال كرأس مال، وبما أن المدعي التزم ببنود العقد وقام بتسليم رأس المال ولم يلتزم المدعى عليه بتحويل الأرباح المتفق عليها ولم يعد لموكله رأس المال وأخذ يماطل إلى تاريخه، علماً أن نشوء الحق بتاريخ 10/09/2020، وطالب بـ إلزام المدعى عليه بـ: 1-رد قيمة رأس المال وقدره (390,000) ثلاث مئة وتسعون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء مدة العقد) استنادًا على (العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لدى مدعى عليه).2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (39,000) تسعة وثلاثون ألفًا ريال سعودي .، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد اتفاق برقم (00157) وتاريخ2018/06/06م، على مطبوعات مدباك، بين أطراف الدعوى ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه قيمة المستند (90,000) تسعون ألف ريال. 2- عقد اتفاق برقم (00373) وتاريخ 2019/04/03م، على مطبوعات (...)، بين أطراف الدعوى ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه قيمة المستند (120,000) مائة وعشرون ألف ريال. 3- عقد اتفاق برقم (00595) وتاريخ 2019/09/10م، على مطبوعات مدباك، بين أطراف الدعوى ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه قيمة المستند (180,000) مائة وثمانون ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/22هـ وملخصها: حضر طرفا النزاع وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وباطلاع الدائرة تبين أن الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه وكالة أنه لا يقبل الصلح مع المدعي، وعليه فقد تبيّن للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، وبطلب الإجابة من المدعى عليه، أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي من العلاقة التعاقدية المذكورة، واستلامي رأس المال المذكور وأنني المشغل صحيح أما ما ذكره من أنني لم أسلم له شيئًا من رأس المال فغير صحيح والصحيح أنني سلمته من رأس المال مبلغًا قدره (219,777) مائتان وتسعة عشر، وسبع مائة وسبعة وسبعون ريالًا، ولا مانع لدي من إعادة المتبقي له من رأس المال وقدره (170،223) مائة وسبعون ألف، ومائتان وثلاثة وعشرون ريالًا، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب قائلًا: نعم صحيح أن موكلي استلم المبلغ المذكور وقدره (219,777) مائتان وتسعة عشر، وسبع مائة وسبعة وسبعون ريالًا، لكنه استلمها كأرباح وليس جزء من رأس المال هكذا قال فعقب المدعى عليه قائلًا: إن الأرباح لا يكون تسليمها قبل تسليم رأس المال هكذا قال فقرر وكيل المدعي قائلًا: إنني أحصر مطالبتي في المتبقي من رأس المال وقدره (170،223) مائة وسبعون ألف، ومائتان وثلاثة وعشرون ريالًا بالإضافة إلى أتعاب المحاماة هكذا قرر وحصر دعواه ثم قرر الطرفان الاكتفاء ولصلاحية القضية للبت والفصل قررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: وحيث شيد المدعي دعواه مطالبًا فيها بإلزام المدعى عليه بتسليم رأس المال لشراكة المضاربة المبرمة بين الطرفين والتي بموجبها سلم المدعي المدعى عليه رأس المال المذكور ليتجر به في المنتجات البلاستيكية والربح بينهما، وحيث صادق المدعى عليه على قيام العلاقة التعاقدية، وعلى استلامه رأس المال محل المطالبة، ونفى أنه لم يسلم المدعي شيئًا من رأس المال؛ مبينًا أنه كان قد سلمه مبلغًا قدره(219,777) مائتان وتسعة عشر، وسبع مائة وسبعة وسبعون ريالًا كجزء من رأس المال، وأنه لا مانع لديه من إعادة المتبقي للمدعي من رأس المال وقدره (170،223) مائة وسبعون ألف، ومائتان وثلاثة وعشرون ريالًا، وحيث صادق المدعي على استلامه المبلغ المذكور من المدعى عليه، ودفع أنه أرباح وليس رأس مال، ثم قرر قناعته بأنه ما أعطي إياه كان جزءًا من رأس المال، وحصر دعواه في إلزام المدعى عليه بإعادة المتبقي من رأس المال إضافة إلى أتعاب المحاماة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بإعادة ما تبقى من رأس مال الشراكة وقدره (170،223) مائة وسبعون ألف، ومائتان وثلاثة وعشرون ريالًا للمدعي، أما ما يتعلق بطلب المدعي أتعاب المحاماة، وحيث إن حقيقة هذا الطلب هو أتعاب تقاضي، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشوءها وترتب المسؤولية بموجبها، وحيث إن الدائرة بتفحصها لأوراق القضية وجدتها خلية عن أي دليل يثبت خطأ المدعى عليه وتسببها بخسائر للمدعي، كما أن المدعي لم يحكم له بكامل ما طلبه، وقد قرر ابتداءً أنه لم يستلم من المدعى عليه شيئًا من رأس المال، كما اضطرب في توصيف ما تسلمه فتارة قرره كونه أرباحًا، وأخرى قرر كونه جزءًا من رأس المال وبالتالي فإن طلب المدعية بالتعويض عن أتعاب التقاضي حريٌ بالرفض، ولجميع ما تقدم: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) بموجب السجل المدني رقم (...) بأن يدفع لـ المدعي (...) بموجب السجل المدني رقم (...) مبلغًا قدره وقدره (170،223) مائة وسبعون ألف، ومائتان وثلاثة وعشرون ريالًا ؛لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث