حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433441990

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439445086/1443
رقم الحكم:433441990
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439445086 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433441990 التاريخ: ٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 439445086 لعام 1443هـ المدعي: تركي بندور علي الحربي المدعى عليه: فيصل منصور غانم العنزي الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم وكيل المدعي/ إبراهيم عبد العزيز محمد الموسى، هوية رقم (...)، وكالة رقم (434559431) الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية بلائحة دعوى مختصرها/ الشركة محل الدعوى شركة مضاربة وهي ليست في عقار معين وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١٤٠,٠٠٠) مائة وأربعون ألفًا ريال سعودي ، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (بيع وشراء أغنام)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألفًا ريال سعودي ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (بيع وشراء أغنام)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مضاربة في بيع وشراء أغنام ، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١٢/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٨م، والشركة حالياً منتهية بسبب (تم الانهاء بالتراضي بينهم)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد بينهما)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- دفع رأس مال مقابل الشراكة. 2- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. و تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه، وعُقدت لنظرها جلسة بتاريخ 06/11/1443هـ في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بوكالة رقم / 434559431 كما حضر المدعى عليه اصالة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي وفق المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما قررت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً، وفيها قرر الطرفان الصلح على: أن يسلم المدعى عليه للمدعي مبلغا قدره 180,000 مائة وثمانون ألف ريال في 1444/03/01 ويعد هذا المبلغ منهيا للنزاع في هذه الدعوى، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق من وقائع هذه الدعوى وبما أن غاية ما يطلبه المدعي إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألفًا ريال سعودي، لقاء شراكة مضاربة في بيع وشراء أغنام، وحيث أن هذه المنازعة بين الشركاء في شركة المضاربة، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (3) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، ولتحقق الصفة والمصلحة فإن هذه الدعوى مقبولة شكلا، ومن حيث الموضوع فبما أن طرفي الدعوى تصالحا على أن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغا قدره 180,000 مائة وثمانون ألف ريال في تاريخ 1444/03/01 ويعد هذا المبلغ منهيا للنزاع في هذه الدعوى، ولقوله تعالى (والصلح خير) وبناء على الفقرة (2) من المادة (29) من نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو مدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح وصحته بين الطرفين على أن يلتزم المدعى عليه فيصل منصور غانم العنزي صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يسدد للمدعي تركي بندور علي الحربي صاحب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره 180,000 مائة وثمانون ألف ريال في تاريخ 1444/03/01 ويعد هذا المبلغ منهيا للنزاع في هذه الدعوى، وإلزام الطرفين بمضمونه وفق ما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق العضو الأول بكر بن خلف العنزي العضو الثاني خالد الوليد عبدالرحمن الفريان رئيس الدائرة القضائية إبراهيم بن بندر ال ثنيان

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث