حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 439344302

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439344302/1443
رقم الحكم:439344302
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439344302 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 439344302 التاريخ: ٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٤٣٠٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) الصادرة عن طريق الموثق (...) بتاريخ: ٢٩ / ١٢/ ١٤٤٢هـ، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٨ / ١٠/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب قائلاً: أن موكلته وردت للمدعى عليه أدوات قرطاسية ولوازم مكتبية بمبلغ قدره (٣٤,٠٦٤) أربعة وثلاثون ألف وأربعة وستون ريال، ولم يسدد المدعى عليه شيئاً من المبلغ، ويطلب إلزام المدعى عليه بسداد هذا المبلغ وقدره (٣٤,٠٦٤) أربعة وثلاثون ألف وأربعة وستون ريال، إضافة إلى أضرار التقاضي بمبلغ (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال، وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب أجلاً للرد فأمهلته الدائرة سبعة أيام للرد إلكترونياً على الدعوى وعلى مصادقة الرصيد، وفي حال تعذر الرد إلكترونياً يسلم الرد ورقياً للدائرة، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعية الرد على هذه المذكرة خلال خمسة أيام بعد رد المدعى عليه. وفي تاريخ ١٥ / ١٠/ ١٤٤٣هـ، أرفق المدعى عليه مذكرة نصها: (فاتورة رقم (٥٢٤٠٩٣٥) بتاريخ ١٣ / ٨/ ٢٠٢٠م، بقيمة (٣٤,٨٦٧) أربعة وثلاثون ألف وثمانمائة وسبعة وستون ريال، خاصة بالشنط، ورقم (٥٢٤١١٠٦٧) بتاريخ ٢ / ٩/ ٢٠٢٠م، بقيمة (١٣,٨٤٧) ثلاثة عشر ألف وثمانمائة وسبعة وأربعون ريال، خاصة بالأقلام. هاتان الفاتورتان على التصريف بمعنى يحاسب على المباع ويرد الباقي ل(...) (المورد) حسب الاتفاق مع (...) مدير الفرع وبحضور المندوب (...) وعندنا ما يثبت أيضا غير المذكور، ومع دخول كورونا توقف كل شيء ومع ذلك من السنة الأولى نفسها قمنا بتحميل كل الشنط والأقلام إليهم فأخبرنا (...) (مدير الفرع) بإبقائها في مستودعنا لحين طلبهم لها؛ نظرا لأنهم في وضع ترتيبات لا تسمح لهم باستلامها وقتذاك وأكدوا لنا أنه لا توجد أي مشكلة بالنسبة للترجيع. وطبعا الثقة بيننا كانت قوية جدا والتعامل بيننا أكثر من اثني عشر سنة ما وجدنا إلا التعاون وحسن التعامل التام والتفاهم في كل شيء وطبيعي أن نصدق ما يقولون وخاصة أن (...) رجل محترم وكبير في السن، ومع مرور الزمن وتخفيف وضع كورونا وعودة العمل تدريجيا وفتح المحلات كل هذا والبضاعة موجودة في مستودعنا ولم يردنا أي اتصال بخصوص البضاعة اتفقنا على عرضها مرة أخرى على الرفوف لإعطائها فرصة بيع موسمي وفعلا صار بيع ما يوازي الثلث، وطبعا كورونا خلفت مصاعب اقتصادية لنا جميعا والكل يحاول معالجة مشكلته حسب جهده وعليه اتصل المندوب(...) للمطالبة بالسداد مع العلم أن التعامل مع (...) على نطاق واسع بيننا حيث لا تقتصر على التصريف فقط وحتى في مطالباتهم السداد لم تكن أبدا شاملة بضاعة التصريف لأنهم يعرفون أن وضعها واقف على المباع، وبالمناسبة كانوا يأتوننا بكشوف حساب دورية للمصادقة عليها وكنا دائما نصادق مع تحفظ ذكر وجود بضاعة تحت التصريف نصا وبدون أي اعتراض منهم. فبعد أول موسم اتصلوا علينا يعرضون علينا خصم تعجيل الدفع على مشترياتنا غير التصريفية، أما التصريفية فكان العرض إن كانت لنا رغبة في تحويلها إلى مشتريات قطعية بحيث يكون الخصم عليها ٢٥% بدلا من ٢٠% في حال بقيت تحت التصريف، فكان ردنا أما المشتريات القطعية هو التمني أن نسدد عاجلا كي نحصل على خصم تعجيل الدفع وأما بخصوص البضاعة التصريفية فطلبنا منهم اعطاءنا فرصة نطلع على وضع حركتها عندنا كي نحسم موضوعها، وبالاطلاع على حركتها عندنا خرجنا بنتيجة مفادها (ابقاؤها على وضعها التصريفي) وأخبرناهم بذلك وأفدناهم بالمباع منها وفعلا نزلوها في كشف حساب لاحق محرر من عندهم وارسلوه لنا وطالبوا بسداد المباع إما نقدا أو شيكا مؤجلا، وطالبناهم بإعطائنا فرصة بداية الترم الثالث وسداد المستحق ورفضنا فكرة الشيك المؤجل (فترة مطالبتهم لنا بتحرير شيك وسدادنا لهم ما جاوز ١٥ يوم)، وفعلا بمجرد بداية الترم حولنا لهم المبلغ المطلوب سداده (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وفي نفس الوقت حملنا ما بقي من بضاعة تحت التصريف في السيارة واتصلنا على المندوب واخبرناه بأن بضاعة التصريف جاهزة للتسليم فطلب المندوب منا الاتصال على مدير الفرع (...) فاتصلت عليه أكثر من خمس مرات ولم يرد، ولأول مرة في تعاملنا من أكثر من ١٢ سنة وكان الوقت نهارا وانتظرت حتى الليل فجاءني الرد منه أن الموضوع تمت إحالتها إلى الإدارة القانونية. وجانب آخر جانب الخصومات: معروف لدى جميع عملاء (...) أنها تعطي ١٠% على السداد ومجموع ما سددنا لهم (٧١,٠٠٠) واحد وسبعون ألف ريال، بموجب كشفهم وكشفنا أما الخصم الممنوح لنا بموجب كشفهم هو فقط (٤,٨٧١) أربعة آلاف وثمانمائة وواحد وسبعون ريال، بدلا من (٧,١٠٠) سبعة آلاف ومائة ريال، أي لنا فرق كما هو موضح في كشفنا مبلغ (٢,٢٢٩) ألفان ومئتان وتسعة وعشرون ريال، وكذلك مبيعات التصريف ١٠% تكملة ٢٠% في حال على التصريف حسب الاتفاق (١,٥٧٤) ألف وخمسمائة وأربعة وسبعون ريال، (٣٤,٨٦٧) أربعة وثلاثون ألف وثمانمائة وسبعة وستون ريال، قيمة مشتريات التصريف ناقص (١٩,١٢٦) تسعة عشر ألف ومائة وستة وعشرون ريال، قيمة المرتجع منها، والتفاصيل مدرجة في كشفنا المعقب على كشفهم برصيد مدين (٣,٨٦٥) ثلاثة آلاف وثمانمائة وخمسة وستون ريال لنا، هذا مع العلم أن الحساب لم يتضمن حتى الآن مرتجع الأقلام التي هي في حكم التصريف) وأرفق أسانيده. وفي جلسة ٢٢ / ١٠/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، ثم اطعت الدائرة المذكرة المقدمة من المدعى عليه بتاريخ ١٥ / ١٠/ ١٤٤٣هـ، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية الرد على هذه المذكرة خلال خمسة أيام فاستعد بذلك، ثم عقب وكيل المدعي بأن المدعى عليه سدد مبلغا قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وتبقى في ذمته مبلغاً قدره (١٩,٠٦٤) تسعة عشر ألف وأربعة وستون ريال، وهو يحصر طلبه في هذا المبلغ إضافة إلى أتعاب التقاضي بمبلغ (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال، ثم نبهت الدائرة المدعى عليه إلى أنه لم يجب على المصادقة كما طلبت منه الدائرة في الجلسة السابقة، ثم سألته الدائرة عن المصادقة فذكر بأن المصادقة صحيحة، إلا أن البضاعة كانت على التصريف، فطلبت منه الدائرة بينته على التصريف خلال ثمانية أيام فاستعد بذلك. وفي تاريخ ٢٧ / ١٠/ ١٤٤٣هـ أرفق المدعى عليه مذكرة جاء فيها: تعقيبا على ملاحظة (الرصيد مطابق ما عدا السهو والنسيان) نفيد بالآتي: أولا: ١-هذه تعني مطابقة الحساب دفتريا كرقم دون أن تنفي دفتريا وجود بضاعة ضمنها تحت التصريف والتي تم الاتفاق بشأنها مع مدير القسم (...) بمكتبه ب(...) مع حضور المندوب (...). ٢-لم تكن ابدا المطالبات تتضمن هذه البضاعة لأنها مشروطة بانتظارها لحين التصفية للمحاسبة على المباعة ورد ما تبقى منها. ٣-عرضوا علينا تحويلها إلى البيع القطعي من خلال التواصل مع المندوب (...) عبر (...) لكننا رفضنا وأبقيناها على حال التصريف وعندنا ما يثبت بالتسجيل الصوتي والكتابي لذلك. ثانيا: حتى لو فرضنا جدلا أن الرصيد مطابق كما هو في الصيغة لماذا يتم تجاهل الشق الآخر من الصيغة (ما عدا السهو والنسيان) والتي تفتح مجالا لما دون ذلك وإلا فما جدوى إدراج الصيغة نفسها وما هو تفسيرهم لها ولماذا لم يعترضوا عليها كي لا ندرجها في الاعتماد؟ فالصيغة مطلقة في شقها الأول لكنها مقيدة بشقها الأخير. ثالثا: في ٩ / ٣/ ٢٠٢٢م، وردنا كشف من محاسبهم عن طريق المندوب عبر (...) (مستثنيا) ما بقي من بضاعة التصريف بقيمة (١٩,١٢٦) ريال، على ضوء ما أفدناهم بناء على طلبهم وأدرجها المحاسب في الكشف باسمها (بضاعة تحت التصريف)، وأفاد بأن التصريف لم يكن محصورا على الشنط فقط بل كان يتضمن أيضا الأقلام كما أشرنا في خطابنا السابق وأرفق أسانيده. وفي تاريخ ٢ / ١١/ ١٤٤٣هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة جاء فيها أن ما ذكره المدعى عليه من أن البضاعة كانت تحت التصريف فهذا غير صحيح، ولو كانت البضاعة على التصريف لما قامت بمطابقة الأرصدة مع المدعية، أما بخصوص ما ذكره من وجود تخفيض فهذا أيضاً غير صحيح؛ حيث إن التخفيض يكون على السداد المبكر فقط وفقاً لما هو مذكور في طلب فتح الحساب أن يكون هناك تخفيض في حال السداد خلال ٩٠ يوم ولو كان ما ذكره المدعي صحيح لرفض التوقيع على مطابقة الرصيد، وكما هو معلوم بأن مطابقة الرصيد تجب ما قبلها، أما بخصوص ما ذكره المدعى عليه من سداده لجزء من المبلغ فهذا صحيح حيث قام المدعى عليه بسداد (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، بعد إقامة الدعوى وعليه يكون المستحق على المدعى عليه هو مبلغ مقداره (١٩,٠٦٤) تسعة عشر ألف وأربعة وستون ريال، ونلتمس من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد هذا المبلغ بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ مقداره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال. وفي جلسة ٣ / ١١/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعى عليه بتاريخ ٢٧ / ١٠/ ١٤٤٣ هـ، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية الرد على ما كتب في كشف الحساب الذي أرفقه المدعى عليه والذي تضمن أن هناك بضاعة بقيمة (١٩,١٢٦) تسعة عشر ألف ومائة وستة وعشرون ريال تحت التصريف، فطلب مهلة لذلك. وفي جلسة ١٧ / ١١/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً، وأشارت الدائرة إلى أن المدعية لم تقدم ردها على كشف الحساب كما طلب منها في الجلسة الماضية، وبناء عليه؛ رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما حصر وكيل المدعية دعواه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٩,٠٦٤) تسعة عشر ألفا وأربعة وستون ريالا، تمثل المتبقي من قيمة البضاعة التي وردتها موكلته لصالح المدعى عليه، إضافة إلى أضرار التقاضي بمبلغ (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال، وبما أن المدعى عليه دفع بأن البضاعة التي تطالب المدعية بقيمتها كانت على التصريف وأرفق بينته على ذلك متمثلة في كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية بتاريخ ٩ / ٣/ ٢٠٢٢م، مذيل بالآتي: (٣٥,٦٧٣.٢٢) خمسة وثلاثون ألف وستمائة وثلاثة وسبعون ريال واثنان وعشرون هللة المبالغ المتأخر سدادها، يطرح منها (١٩,١٢٦) تسعة عشر ألف ومائة وستة وعشرون ريال بضاعة شنط تحت التصريف، وقد نص في كشف الحساب الصادر من المدعية كما هو واضح أعلاه أن هناك بضاعة على التصريف بقيمة (١٩,١٢٦) تسعة عشر ألفا ومائة وستة وعشرون ريالا، وبما أن كشف الحساب صادر من المدعية وعلى مطبوعاتها، وبما أن كشف الحساب الذي قدمه المدعى عليه بينة تثبت أن البضاعة كانت على التصريف، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى في مواجهة المدعى عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (...) المقامة من المدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث