حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 433633203
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439430021/1443
رقم الحكم:433633203
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439430021 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433633203 التاريخ: ٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٠٠٢١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٠/٠٩/١٨هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه خدمات الاتصالات والانترنت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٠/٠٩/١٨هـ، بثمن إجمالي قدره (٢٧٤,٣٤٧) مئتان وأربعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وأربعون ريالًا، لم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد عشرة سنوات ،وموكلته شركة تقدم خدمة الاتصالات وغيرها من الخدمات، بناء على ذلك طلب المدعى عليه من المدعية بعض الخدمات منها تركيب الالياف و تهيئتها وكذلك اشتراك في انترنت وغيرها من الخدمات ،وبناء على هذا الطلب قبلت موكلته والتزمت بتقديم هذه الخدمات للمدعي عليه ، ونفذته على أكمل وجه ،وقد كان إجمالي قيمة الخدمة التي قامت بها مبلغاً قدره (٢٧٤,٣٤٧) مئتان وأربعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وسعبه وأربعون ريالًا، وموزعه على الآتي (٨٦,٥٨٤.٥٩) ثمانية وستون ألفًا وخمسمائة وأربعة وثمانون ريالًا وتسعة وخمسون هللة ، خدمات صوتية و (٢٠٥,٤٩٢.٩٣) مئتان وخمسة آلاف وأربعمئة واثنان وتسعون ريالًا وثلاثة وتسعون هللة خدمات البيانات الثابتة فالمجموع مبلغ قدره (٢٧٤,٣٤٧.٥٢) مئتان وأربعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وأربعون ريالًا واثنان وخمسون هللة، وتم التواصل مع المدعى عليه ومطالبته بسداد المبلغ وكان آخرها في ١٤٤٢/٠٥/٢٢هـ، حيث تم إشعار المدعي عليه بصدور فاتورة بالمبلغ المتبقي لكن لم يستجب لذلك، وطالب: ١-إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن بمبلغ قدره (٢٧٤,٣٤٧.٥٢) مئتان وأربعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وأربعون ريالًا واثنان وخمسون هللة، ٢-إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة صادرة من مكتب (...) برقم فاتورة (١١٥٤٧٢٨٥٨٠٤) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٢هـ، والمبلغ المطلوب سداده (٢٧٤,٣٤٧.٥٢) مئتان وأربعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وأربعون ريالًا واثنان وخمسون هللة، ٢- صك الحكم الصادر من الدائرة العامة التاسعة بالمحكمة العامة بالخبر، برقم صك (٤٣١٦٥٠٩٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٩م، ٣-صك الحكم الصادر من الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، برقم صك ٤٣٧٧٤٠٣٥٨، وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٥هـ، ٤- طلب بضاعة رقم ٦٤٠٧، صادرة من مكتب (...)، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٠هـ، وكان ملخصها: حضر فيها وكيل المدعية ، في حين لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه عن طريق النظام وافتتحت الجلسة بموجب المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية ،وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن مستنداته أحال على المرفقات، ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة لاصدار الحكم. الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في: ١-إلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ قدره (٢٧٤,٣٤٧.٥٢) مئتان وأربعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وأربعون ريالًا واثنان وخمسون هللة، تمثل قيمة خدمات اتصالات من تركيب الالياف وتهيئتها وكذلك اشتراك في انترنت وغيرها من الخدمات. ٢-إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، وبناء على ما تقدم، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق أبشر في الجلسة التحضيرية فلم يحضر ولم يقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية على أنه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليه يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليه امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: "وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.."، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته صورة من نموذج الطلب على مطبوعات المدعية وممهور بختم المدعى عليه، وقد نص النموذج على الشروط والأحكام، وطريقة إصدار الفاتورة ودفع المستحقات، كما قدّم فاتورة صادرة من المدعية تشتمل على مبلغ المطالبة، وحيث إن المدعى عليه أسقط حقه بالحضور والدفاع عن نفسه، مما ترى معه الدائرة ما سبق بينة كافية للحكم بمبلغ المطالبة، وفيما يخص المطالبة بالأتعاب فإنه لما كان المدعى عليه قد أحوج المدعية إلى الترافع في القضية، وتبين للدائرة مماطلة المدعى عليه في سداد حق المدعية، وحيث إن الحكم بالأتعاب والتعويض في مثل هذه الحالة مستقرٌ فقهاً وقضاءً، فالقاعدة الشرعية أتت أن (الضرر يزال)، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة لكل دعوى، وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بما نسبته (٥%) من المبلغ المحكوم فيه، وهو (١٣,٧١٧) ثلاثة عشر ألفًا وسبعمائة وسبعة عشر ريالاً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: ١-إلزام المدعى عليه / (...) هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية /شركه (...) سجل تجار رقم (...)، مبلغا قدره (٢٧٤,٣٤٧.٥٢) مئتان وأربعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وأربعون ريالًا واثنان وخمسون هللة، ٢-إلزام المدعى عليه / (...) هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية /شركه (...) سجل تجار رقم (...)، مبلغا قدره (١٣,٧١٧) ثلاثة عشر ألفًا وسبعمائة وسبعة عشر ريالًا، تمثل أتعاب المحاماة. والله ولي التوفيق.