حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433503440
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439334200/1443
رقم الحكم:433503440
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439334200 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433503440 التاريخ: ٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٤٢٠٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق المدعي مع المدعى عليها بتاريخ: ٢٠٢٠/١١/٠١م على أن تقوم المدعى عليها باستثمار رأس المال المدفوع وقدره (٦٣٠,٠٠٠) ستمئة وثلاثون ألف ريال في توريد الفواكه بجميع أنواعها داخل المملكة العربية السعودية، على أن تكون مدة العقد ستة أشهر بداية من تاريخ: ٢٠٢٠/١٠/٢٩م، وقد تم في العقد تحديد الربح حسب التعاملات السابقة للمدعى عليها بنسبة تتراوح بين ٤٥-٤٠٪ قابلة للزيادة أو النقصان، وحيث أن العلاقة التعاقدية بين المدعي والمدعى عليها قد انتهت بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٣٠م، وحيث أن المدعى عليها لم تم برد رأس المال المدفوع ولا أي أرباح، كما أنها كانت ومازالت تماطل في دفع ما هو متحقق في ذمتها حتى قيد هذه الدعوى، وطالب بإلزام المدعى عليها بالآتي: ١- رد قيمة رأس المال وقدرها (٦٣٠,٠٠٠) ستمئة وثلاثون ألف ريال، ٢- المطالبة بالأرباح بقيمة (٢٥٢,٠٠٠) مئتان واثنان وخمسون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد توريد فواكه المتضمن رقم (١٠٠٩٠٣) والاتفاق بين الطرف الأول/ شركة (...) والطرف الثاني/ (...)، حيث أن الطرف الأول متخصص في تجارة الجملة والتجزئة واستيراد الفواكه بجميع أنواعها داخل وخارج المملكة و الطرف الثاني يرغب في توريد مع الطرف الأول في هذا المجال، مدته (٠٦) ستة أشهر ميلادية، تبدأ من تاريخ: ٢٠٢٠/١٠/٢٩م وتنتهي في ٢٠٢١/٠٤/٣٠م دفع الطرف الثاني للأول مبلغ قدره (٦٣٠,٠٠٠) ستمئة وثلاثون ألف ريال، ممهورة بالتوقيع المنسوب لشركة (...) التجارية وختمها، ٢- سند قبض المتضمن استلام شركة (...) التجارية مبلغ قدره (٦٣٠,٠٠٠) ستمئة وثلاثون ألف ريال من (...)، ممهورة بالتوقيع المنسوب لشركة (...) التجارية وختمها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم لائحته ونصها: " عقد موكلي مع المدعى عليها العقد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١ على أن تقوم المدعى عليها باستثمار رأس المال المدفوع (٦٣٠،٠٠٠ ريال) بتوريد الفواكه بجميع أنواعها داخل المملكة العربية السعودية على أن تكون مدة العقد ستة أشهر بداية من تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٩م. علىوقد تم في العقد تحديد الربح حسب حسب التعاملات السابقة للمدعى عليها بنسبة تتراوح بين ٤٠-٤٥٪ قابلة للزيادة أو النقصان.بناء على ما ورد أعلاه؛ وحيث أن العلاقة التعاقدية بين موكلي والمدعى عليها قد انتهت بتاريخ ٢٠٢١/٤/٣٠ م، وحيث أن المدعى عليها لم تم برد رأس المال المدفوع ولا أي أرباح، كما أنها كانت ومازالت تماطل في دفع ما هو متحقق في ذمتها حتى قيد هذه الدعوى.الطلباتتأسيساً على ما ورد بعاليه أطلب منكم أصحاب الفضيلة التالي:الحكم برد رأس المال البالغ ٦٣٠،٠٠٠ ريال (ستمائة وثلاثون ألف ريال).الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع أرباح قدرها ٢٥٢،٠٠٠ ريال حسب العقد"، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للجواب، فأمهلته الدائرة لذلك على أن يقدم جوابه عبر النظام خلال يومين، ففهم ذلك واستعد به، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠٩هـ وملخصها: حضر الطرفين وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه على الدعوى؟ قرر: بأنه تعذر عليه إرفاق الجواب، ثم انتظرته لمدة ربع ساعة لإرسال جوابه عبر الشات ولم يرسل، ثم أعادت عليه الدائرة أكثر من مرة بطلب الجواب ولم يجب، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- رد قيمة رأس المال وقدرها (٦٣٠,٠٠٠) ستمئة وثلاثون ألف ريال، ٢- التعويض عن الأرباح بمبلغ قدره (٢٥٢,٠٠٠) مئتان واثنان وخمسون ألف ريال، وبما أنه ثبت للدائرة استلام المدعى عليها للمبلغ المطالب به بموجب العقد المبرم بين الطرفين برقم (١٠٠٩٠٣) المرفق بملف القضية، وحيث إن المقرر فقهاً أن عقد المضاربة قائم على الأمانة بحيث يأتمن رب المال المضارب في المتاجرة برأس ماله، ويد المضارب على رأس المال يد أمانة، والقول قوله بيمينه في الخسارة والتلف ولا يضمن إلا في حال التعدي أو التفريط، ولأنه قد تبين من وقائع الدعوى أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة ونظام الشركات السعودي استنادا للمادة رقم (١٥٣)، والمادة رقم (١٥٤)، يمنع الشركة ذات المسؤولية المحدودة من تحصيل الأموال واستثمارها، إذ لا يسوغ لشركة المسؤولية المحدودة نظاماً استثمار الأموال من العموم، وحيث إن عمل المدعى عليها مخالف للنظام، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تضمين المدعى عليها رأس مال المدعية، وعد ذلك تفريطاً من المدعى عليها والمفرط أولى بالخسارة، وحيث أن الدائرة طلبت من وكيل المدعى عليها تقديم جوابه وطلب مهلة لذلك، وفي الجلسة الثاني طلبت الدائرة جوابه على الدعوى، وقرر: بأنه تعذر عليه إرفاق الجواب، ثم انتظرته لمدة ربع ساعة لإرسال جوابه عبر الشات ولم يرسل، ثم أعادت عليه الدائرة أكثر من مرة بطلب الجواب ولم يجب، ولكون الثابت من وقائع الدعوى نكول المدعى عليها عن الإجابة مما يقوي جانب المدعي، وذلك كافٍ في ثبوت استحقاق مبلغ المطالبة، ولا يمنع النكول مع كونه كافٍ في الإثبات كما تقدم من سماع البينة إن وجدت لزيادة التأكيد واليقين لما جاء في شرح منتهى الإرادات:" (وإن سكت مدعى عليه) بأن لم يقر بالدعوى ولم ينكرها (أو قال) المدعى عليه: (لا أقر ولا أنكر أو) قال: (لا أعلم قدر حقه ولا بينة) لمدع بدعواه، (قال الحاكم) لمدعى عليه: (إن أجبت وإلا جعلتك ناكلاً وقضيت عليك) بالنكول (ويسن تكراره ثلاثاً) فإن أجاب وإلا قضى عليه، لأنه ناكل عما توجه إليه من الجواب فيحكم عليه بالنكول عنه كالنكول عن اليمين" ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، و أما عن طلبه فيما يخص الأرباح بمبلغ قدره (٢٥٢,٠٠٠) مئتان واثنان وخمسون ألف ريال، وحيث لم يقدم المدعي بينته على ثبوت الأرباح ، وحيث إن الأرباح لا تكون إلا بعد ثبوت سلامة رأس المال، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا وقدره ستمائة وثلاثين ألف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.