حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433702265

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439356453/1443
رقم الحكم:433702265
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439356453 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433702265 التاريخ: ٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٦٤٥٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ ممثل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفة الدعوى والمتضمنة: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن البالغ قدره (٢٢,٩٩٥) اثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي ، تمثل بيع وتوريد مواد غذائية لصالح المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها كما هو مدون في محاضر الضبط وعقدت جلستها الأولى التحضيرية والمؤرخة بتاريخ: ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٣هـ والمنعقدة عن بعد عن طريق الاتصال المرئي و فيها حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وبعد إفهام الطرفان بنص المادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية"، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديا فأبديا استعدادهما لقبول المصالحة، وأفاد ممثل المدعية بأن على المدعى عليها التفاوض، والجلوس مع مسؤول الإدارة القانونية من قبلنا وهو المدعو: (...) ، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى المرفقة ، وبسؤاله أيضا عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على: اتفاقية بيع بالآجل، وفواتير صادرة من قبل موكلته بقيمة البضاعة، وبعرض ذلك على من يمثل المدعى عليها ذكر أن الفواتير غير صحيحة وغير مطابق عليها، ثم طلبت الدائرة من الطرفين نتيجة الصلح فيما بينهم، وعرضها على مقام الدائرة في الجلسة القادمة، وبجلسة: ١٤٤٣/١١/٠٧هـ و المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ، ثم طلب ممثل المدعى عليها تمديد مهلة الصلح لأجل الجلوس مع المدعية، ولأجل إحضار مدير الحسابات الخاص بالشركة المدعى عليها للجلوس مع الإدارة القانونية للشركة المدعية لعرض الأوراق والاطلاع على المستندات، وإفادة الدائرة بنتيجة ذلك فاستجابت الدائرة لذلك واعتبرتها المهلة الأخيرة، وبجلسة هذا اليوم والمؤرخة بتاريخ: ١٤٤٣/١١/٢٤هـ وفيها حضر ممثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٥٩٦٠٦٦٦٣)، وبسؤال الدائرة الحاضر عن ما توصل إليه الصلح بين الطرفين فأجاب: بأن المدعى عليها مماطلةً، ولم تجلس معنا، ولم تحضر لموضوع المصالحة، ونطلب السير في الدعوى ، ثم طلب الحاضر الحكم له بالمبلغ محل الدعوى البالغ قدره (٢٢,٩٩٥) اثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي ، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين ، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف إلى إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن البالغ قدره (٢٢,٩٩٥) اثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي ، تمثل بيع وتوريد مواد غذائية لصالح المدعى عليها ، وقدمت لإثبات دعواها صورة من فواتير ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها باسم (...) متضمنةً المبلغ محل المطالبة، وكذلك ما يثبت ارتباط شركة (...) بالمدعى عليها برقم السجل التجاري رقم (...) والذي يبن أنها إحدى فروع الشركة المدعى عليها، وهو ما تراه الدائرة حجة على المدعى عليها، مع ثبوت مماطلة المدعى عليها لموضوع الصلح قبل الدخول في موضوع الدعوى وتقديم جواب ملاقٍ وعدم الجلوس مع المدعية ، ومن ثم عدم الحضور لجلسة هذا اليوم بعد تعذر الصلح لمماطلتها ؛ مما تراه الدائرة نكولاً من جانب المدعى عليها وامتناعاً عن الرد بشكل موضوعي وملاقٍ على دعوى المدعية، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولجميع ما سبق، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) (شركة شخص واحد)سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٢,٩٩٥) اثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث