حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 433766511

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431981/1443
رقم الحكم:433766511
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431981 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433766511 التاريخ: ٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٩٨١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...)للطباعة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي مؤسسة مطبعة (...)للطباعة والتغليف وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٥م بثمن إجمالي قدره (٥,٧٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين وسبع مئة ألف ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية وقوع خطأ من المدعى عليه أدى للأضرار المتمثلة في التالي: (عدم قيام المدعى عليه بذكر الدين محل المطالبة عند البيع فيتحمل السداد طبقا لما ورد في البند السادس، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٠م، مما تسبب بـ(الحكم الصادر ضد المدعي بالزامه بسداد قيمة الدين محل الدعوى)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (بسبب عدم ذكر الدين من قبل المدعى عليه عند البيع تحمل موكلي الضرر الناتج عنه) ومقدار التعويض المطلوب (٩٨,٨٧٩) ثمانية وتسعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (٩٨٨٧٩) ثمانية وتسعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي.، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٢٩-١٠-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضر الطرفان، وبالإذن للمدعية وكالة بتحرير دعواها قدمت مذكرة نصها: (قام مدير الشركة المدعية / (...)بشراء مؤسسة (...)للطباعة من قبل المدعى عليه بما له من حقوق وما عليها من التزامات وذلك بموجب اتفاقية البيع المؤرخة في ٢٧/١/١٤٤٢هـ وعليه تم تحويل المؤسسة لشركة ذات مسؤولية محدودة. تم الاتفاق في البند السادس من اتفاقية البيع (قيمة المبيع) ما نصه بالفقرة (ب) (يلتزم الطرف الثاني(المدعي) بسداد الديون والالتزامات المستحقة بذمة المؤسسة..وتلك الديون والالتزامات تم حصرها ضمناً باتفاقية البيع، كما نص في الفقرة (٦-٥) من ذات الاتفاقية ما نصه (في حال اكتشاف الطرف الثاني (المدعي) لأي مطالبات أو مبالغ أخرى مستحقة على المؤسسة محل العقد بخلاف المطالبات والمبالغ الموضحة تفصيلاً وحصراً..فيتحمل مسؤولية سدادها الطرف الأول (البائع) (المدعى عليه) ولا يحق له مطالبة الطرف الثاني بأي مبالغ خلاف ما هو مدرج في الجدول الذي تم حصره في اتفاقية البيع. (مرفق صورة من اتفاقية البيع). تفاجئ المدعي بقيام شركة وتدعى (شركة (...) شركة شخص واحد) بتقديم مطالبة ضد المدعية (شركة (...)للطباعة) للمطالبة بمبلغ وقدره (٩٨.٨٧٩ ريال) مع العلم بأن مديونية تلك الشركة كانت قبل قيام المدعية بشراء المؤسسة ولم يفصح عنها المدعى عليه بجدول المديونيات الذي جاء حصراً في اتفاقية البيع وتم صدور حكم ابتدائي في تلك الدعوى بإلزام موكلتي المدعية بسداد مبلغ وقدره (٩٨.٨٧٩ ريال) ومازالت الدعوى منظورة لدى محكمة الاستئناف. (مرفق صورة من الحكم الصادر ضد المدعية). قمنا بطلب حضور المدعى عليه في الخلاف المنظور لتحمله المسؤولية عنه ولكنه امتنع عن ذلك علماً بأن المدعى عليه قد أقر عند إخطاره بالدعوى محل النظر بأن تلك المديونية قد سقطت منه سهواً عند إبرام اتفاقية بيع المؤسسة. وعليه ولاتفاقية البيع المذكورة ولما جاء فيها من تحمل المدعى عليه المسؤولية عن أي مديونيات لم يفصح عنها وقت بيع المؤسسة ولإقراره بسقوط تلك المديونية منه سهواً. (مرفق صورة من إقرار المدعى عليه) ثانياً: طلبات المدعي. إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٩٨.٨٧٩ ريال) فقط ثمانية وتسعون الف وثمانمائة وتسعة وسبعون ريال. إلزام المدعى عليه بسداد مصروفات التقاضي بواقع مبلغ وقدره (١٧.٢٥٠ ريال) فقط سبعة عشر ألف مائتان وخمسون ريال)، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للجواب، فأجيبت لطلبها، وأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات، فاستعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة قدم جوابا يتضمن أن الدين المطالب به سقط سهوا من كشف الدائنين، كما دفع بأن موكله سعى في إسقاط ديون على المؤسسة بمبلغ قدره ستمائة وتسعة وثمانون ألف ريال، ويطلب إجراء المقاصة بين الطرفين، وإلزام المدعية بأن تدفع لموكله مبلغا قدره خمسمائة وتسعون ألف ومئتان وأحد عشر ريال، فأفهمتها الدائرة بأنه هذه المطالبة منفصلة عن هذه الدعوى وأن لموكلها التقدم بدعوى مستقلة بخصوص ذلك، ثم قررت المدعية وكالة أن القضية المرفوعة ضد موكلها، حكمت فيها محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى؛ لرفعها على غير ذي صفة، وأن موكلها متنازل عن هذه القضية بموجب حكم محكمة الاستئناف، وأنه لم يعد لموكلها أي مطالبة بخصوص هذه الدعوى، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا قدره ثمانية وتسعون ألف وثمانمائة وتسعة وسبعون ريال، ولإقرار وكيلة المدعية بأن موكلتها متنازلة عن الدعوى، وأنه ولم يعد لها أي مطالبة فيما يخص موضوع هذه الدعوى، مما رأت معه الدائرة ثبوت تنازل المدعية عن دعواها، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث