حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433738803

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439044745/1443
رقم الحكم:433738803
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439044745 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433738803 التاريخ: ٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٤٤٧٤٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (....) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢٩/ ٥/ ١٤٤٣هـ التي عقدتها الدائرة عبر نظام تقاضي التجاري، حضرت وكيلة المدعية (...)، وحضر لحضورها المدعى عليه أصالة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فرفضا الصلح، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأجابت: "استأجرت المؤسسة المدعى عليها من المدعية عشر سيارات من نوع (...) بموجب عقدين إيجار مقرونة بوعد البيع مؤرخة في: ١١/ ٣/ ٢٠٠٧م، قيمتها الإجمالية مبلغ قدره (٤٣٤,٨٢٠) أربعمائة وأربعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وعشرون ريالاً، مقسمة على ايجارات شهرية عددها ستة وثلاثون شهراً، قيمة القسط الشهري مبلغ قدره (١٠.٦٩٠) عشرة آلاف وستمائة وتسعون ريالاً، ودفعة مقدمة من إجمالي القيمة الإيجارية مبلغ قدره (٤٩.٩٨٠) تسعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وثمانون ريالًا. وقد حررت المؤسسة المدعى عليها سندات لأمر موكلتي المدعية بكامل المبلغ المتبقي من قيمة الأجرة بعد حسم قيمة الدفعة المقدمة، تُستحق سندات الأمر بتاريخ استحقاق الإيجارات الشهرية المتفق عليها في عقد التأجير، وتستلم المؤسسة المدعى عليها كل سند لأمر تلتزم بسداد قيمته. والتزمت بسداد مبلغ قدره (٨٢.٠٥٠) اثنان وثمانون ألفًا وخمسون ريالاً، وتعثرت عن سداد المبلغ المتبقي من إجمالي القيمة الإيجارية لعقود التأجير وقدره (٣٥٢,٧٧٠) ثلاثمائة واثنان وخمسون ألفًا وسبعمائة وسبعون ريالاً. وقد انتفعت المؤسسة المدعى عليها بالسيارات المستأجرة حتى تاريخ انتهاء مدة عقد التأجير، واستحقت بذمتها كامل قيمة الأجرة، واستمرت المؤسسة المدعى عليها في الانتفاع بالعين المستأجرة بعد انتهاء عقود التأجير واستحقت بذمتها أجرة مثيلاتها مدة الانتفاع بالعين بعد انتهاء العقد هذا، ويدها عليها بعد انتهاء عقد تأجيرها يد غاصبة يتوجب نزعها وتسليمها لمالكتها. لكل ما تقدم ألتمس الحكم لموكلتي المدعية بالآتي: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (٣٥٢,٧٧٠) ثلاثمائة واثنان وخمسون ألفًا وسبعمائة وسبعون ريالاً؛ عبارة عن أجرة المنفعة حتى تاريخ انتهاء العقد المبرم بين طرفي الدعوى. إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال؛ عبارة عن أتعاب المحاماة. وإجمالي المبالغ المطالب بها: (٣٩٢,٧٧٠) ثلاثمائة واثنان وتسعون ألفًا وسبعمائة وسبعون ريالاً". وبطلب الإجابة من المدعى عليه ذكر أن السيارات تم سحبها منذ سبع سنوات، فسألته الدائرة عن الأقساط التي لم تسدد، فأجاب أن الأقساط غير المسددة أربعة أقساط فقط، ثم تم سحب السيارات، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم إجابة تفصيلية عن الدعوى، تتضمن المبالغ المسددة والمبالغ غير المسددة، وتاريخ سحب السيارة فاستعد بذلك، كما طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تقديم مذكرة تتضمن تاريخ سحب السيارة ومحضر السحب فاستعدت بذلك. وبجلسة ٢٠/ ٦/ ١٤٤٣هـ التي عقدتها الدائرة عبر نظام تقاضي التجاري، حضرت وكيلة المدعية (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه، ثم طلبت وكيلة المدعية مهلة لتقديم الإجابة عما طلبته الدائرة سابقاً وهو مذكرة تتضمن تاريخ سحب السيارة ومحضر السحب. وبجلسة ١٢/ ٧/ ١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعية (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه، ثم طلبت وكيلة المدعية مهلة لتقديم الإجابة عما طلبته الدائرة سابقاً وهو مذكرة تتضمن تاريخ سحب السيارة ومحضر السحب، فذكرت أنه تعذر إرسال المذكرة والمرفقات عبر نظام ناجز وطلبت إرسال المرفقات عبر بريد الدائرة فتم تزويدها ببريد الدائرة. وبعد إعادة تشكيل الدوائر بالمحكمة وتسميتي رئيسا للدائرة ابتداء من ٢٤/٨/١٤٤٣ه عقدت جلسة بتاريخ ٢٨/ ٨/ ١٤٤٣هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وتشير الدائرة إلى ورد مذكرة من وكيلة المدعية مرفق بها عدد من المستندات عبر بريد الدائرة أرفقت بملف القضية. وفيها بيانات عن السيارات التي تم سحبها، كما ذكرت أن السيارات سحبت في التواريخ التالية: سيارتين تم سحبها بتاريخ ١٣/ ٤/ ٢٠١٠م، وسيارة بتاريخ ٢٨/ ٩/ ٢٠٠٩م، وبشأن السيارات غير المسحوبة ذكرت أنها سبعة سيارات لا تزال بحوزة المدعى عليه، وهي ما تطالب موكلتها بأجرتها، وأرفقت سندات لأمر بها بصمة وتوقيع منسوب للمدعى عليه بإجمالي مبلغ (١٤٩,٦٦٠) مئة وتسعة وأربعون ألفاً وستمائة وستون ريالاً، كما أرفقت محاضر استلام الثلاث سيارات المسحوبة. وبجلسة ١٥/ ١٠/ ١٤٤٣هـ، حضرت وكيلة المدعية المدونة بياناتها أعلاه كما حضر لحضورها المدعى عليه أصالة وطلب مهلة أخيرة لتقديم جوابا عن الدعوى، وبجلسة ١٤/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعية (...)سجلها المدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر لحضورها المدعى عليه أصالة، وذكر المدعى عليه أن المدعية سحبت جميع السيارات من عام ٢٠٠٩م تقريباً، وقدمت وكيلة المدعية (٢٨) سند لأمر بمبلغ إجمالي (١٤٩.٦٦٠) مئة وتسعة وأربعون ألفاً وستمائة وستون ريالاً، وطلبت الدائرة من وكيلة المدعية بيان سبب الفرق بين مبلغ المطالبة ومبالغ السندات لأمر، كما طلبت منها الدائرة تقديم مستخرجاً من إدارة المرور يفيد بملكيتها للسيارات السبع التي ذكرت المدعية أنها ما زالت بحوزة المدعى عليه. وبجلسة ٢٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعية (...) سجلها المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر لحضورها المدعى عليه أصالة، و قدمت المدعية مذكرة مفادها أن مبلغ المطالبة (٣٥٢.٧٧٠) ثلاثمائة واثنان وخمسون ألفاً وسبعمائة وسبعون ريالاً، وأن البينة على ذلك العقد المبرم مع المدعى عليه، وقدمت سندات لأمر وعددها (٥٦) سندا لأمر بمبلغ إجمالي قدره (٢٩٩.٣٢٠) مئتان وتسعة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وعشرون ريالاً، وبعرضها على المدعى عليه لم ينازع في توقيعه على السندات لأمر، ويدفع بأن المدعية سحبت السيارات المستأجرة، وأنه لا يعلم تاريخ السحب بالتحديد، وسألته الدائرة هل لدية بينه على سحب المدعية للسيارات قبل انتهاء مدة الإيجار فأجاب أن لا بينه لديه وأن لديه مستندات تثبت سداد جزء من المبلغ، وسألت الدائرة المدعى عليه عن المبلغ المسدد للمدعية فذكر أنه سدد للمدعية أقساط ثمانية أشهر تقريباً وأن القسط الشهري (١٠.٦٩٠) عشرة آلاف وستمائة وتسعون ريالاً تقريبا، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية ذكرت أن موكلتها استلمت من المدعي مبلغاً قدره (٨٢.٠٥٠) اثنان وثمانون ألفاً وخمسون ريالاً، وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن إجمالي مبلغ الايجار فأجابت أن إجمالي قيمة العقود المبرمة مع المدعى عليه بمبلغ قدره (٤٣٤.٨٢٠) أربعمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وعشرون ريالاً، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية أن لموكلتها يمين المدعى عليه على نفي المبلغ الزائد عما بالسندات لأمر المقدمة بالدعوى، وطلبت سماع يمينه، وأداها المدعى عليه قائلاً "والله العظيم أنه ليس للمدعية في ذمتي ما تطالب به من مبالغ زائدة عن المبلغ المدون بالسندات لأمر والتي مجموعها (٢٩٩.٣٢٠) ريال"؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر؛ ولما كانت المنازعة القائمة بين طرفي الدعوى ناشئة عن عقد إجارة بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية؛ لاندراجه تحت الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، والتي نصَّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية)، وبما أن مبلغ المطالبة لا يزيد عن مليون ريال، فإن الدائرة مختصة نوعياً؛ وفقًا للمادة (١١) الفقرة (١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه، والتي نصَّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (لنظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين: (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال)، وبالنظر لموضوع هذه الدعوى، فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (٣٥٢.٧٧٠) ثلاثمائة واثنان وخمسون ألفاً وسبعمائة وسبعون ريالاً، يمثل المتبقي من ثمن أجرة سيارات قامت المدعية بتأجيرها للمدعى عليه مع وعد بالبيع، وقدمت وكيلتها في سبيل إثبات ذلك العقد المبرم بين طرفي الدعوى، بالإضافة إلى ستة وخمسون سند لأمر بإجمالي مبلغ (٢٩٩,٣٢٠) مئتان وتسعة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وعشرون ريالاً، بها بصمة وتوقيع للمدعى عليه ، وحيث أقر المدعى عليه بصحة السندات، لكنه دفع بسحب المدعية للسيارات قبل انتهاء مدة الإيجار، إلا أنه لم يقدم بينة على دفعه، ولم يظهر للدائرة ما يدفع هذه المطالبة بالمبالغ المدونة بالسندات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية، أما ما يتعلق بالمبلغ الزائد عن المبالغ المدونة بالسندات وحيث لم تقدم المدعية بينة موصلة ولا يكفى مجرد العقد لأن العرف التجاري وعادة أن مثل هذه العقود تقترن بأوراق تجارية وعدم تقديم هذه الأوراق التجارية قرينة على وفاء المدعى عليه بالتزاماته في مقابلها لاسيما أن المدعية قدمت عددا من سندات الأمر في ذات العقد، الأمر الذي ترجح معه جانب المدعى عليه في نفي مازاد عن المبالغ المدونة بالسداد وبما أن وكيلة المدعية طلبت يمين المدعى عليه على نفي ما زاد عن مبلغ السندات، وحيث أداها بالصيغة المعتبرة شرعا، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجله المدني رقم (...) بأن يدفع شركة (...) سجله التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٩٩.٣٢٠) مائتان وتسعة وتسعون ألفا وثلاثمائة وعشرون ريالا، ورفض ماعدا ذلك..

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث