حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 439137317

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439137317/1443
رقم الحكم:439137317
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439137317 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 439137317 التاريخ: ٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439137317 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي بلائحة دعوى يطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (218.316) ريال، قيمة تنفيذ أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، كما يطلب أتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى وقدرها (30.000) ريال هذه دعواه. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بالوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها عبر نظام أبشر، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وحصر أسانيده في العقد وفواتير كشف الحساب ومطابقة الرصيد وجميعها مرفقة في ملف القضية وبسؤاله عن طبيعة الأعمال أفاد بأنه تأجير معدات واكتفى بما قدم وعليه تم رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي/ (...) المشار إلى معلوماته سابقاً،كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...) وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أفادت بأنه ليس لديها رد في هذه الجلسة وأنها تطلب مهلة لذلك، وحيث إن المدعى عليها قد تبلغت بالجلسة الماضية ولم تحضر ورفعت الجلسة للدراسة وأن هذه الجلسة من أجل الفصل في القضية وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعي تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعي في سبيل إثبات مطالبته أمر شراء محرر من المدعى عليها وممهور بختمها بتاريخ 2021/4/25م وعقد بتاريخ 2021/4/27م ممهور بختم الطرفين، كما قدم كشف حساب ومطابقة رصيد حتى تاريخ 2021/11/30م محرر على ورق مؤسسة المدعي بمبلغ (218.316) ريال وهو ممهور بختم المدعى عليها، كما قدم مجموعة من الفواتير المختومة من المدعى عليها. وحيث ثبت للدائرة تبليغ المدعى عليها عن طريق نظام أبشر في الجلسة الأولى إلا أنها قد تخلفت عن الحضور، مما يُعد نكولًا عن الجواب عن دعوى المدعية فرفعت الجلسة للدراسة والفصل في القضية، وفي جلسة اليوم حضرت وكيلة المدعى عليها ولم تقدم للدائرة جوابا عن الدعوى، وحيث إن الدائرة قد مكنت الطرفين من تقديم ما لديهم وذلك بعقدها للجلسة الأولى وتبليغ المدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بتقديم الجواب، وحيث رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها في جلسة اليوم واستنادا للمادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ولما تقدم من بينات موصلة لمبلغ المطالبة، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعة مبلغ المطالبة، وأما مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة فلم يقدم للدائرة ما يثبت أنه قد غرم مالا في سبيل إقامة هذه الدعوى، وعليه فإن الدائرة ترفض هذا الطلب؛ نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (218,316) ريال، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث