حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433602807
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439380468/1443
رقم الحكم:433602807
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439380468 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433602807 التاريخ: ٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439380468 لعام 1443هـ المدعي: احمد إبراهيم محمد المهيدب المدعى عليه: شركة أملاك عقاراتكم القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ سعد علي بن مسفر ال عتيق، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم 433741087، وتاريخ 30/07/1443هـ، عن/ احمد إبراهيم محمد المهيدب، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها، دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦٠٠,٠٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تأجير، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠هـ/٠٧/١٦ الموافق ٢٠١٩م/٠٣/٢٣، والشركة حالياً منتهية بسبب عدم قيامها، ومستند الشراكة مع المدعى عليه حوالة بنكية، ونوعها شراكة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠هـ/٠٦/١٦ الموافق ٢٠١٩م/٠٢/٢١، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة، وخلص إلى طلبه: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٦٠٠٠٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: عدم توقيع عقد بين الطرفين وعدم تحديد نسب توزيع الأرباح ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠٠٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي، هكذا جاءت لائحة الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة في 22/10/1443هـ وفيها حضر المدعي وكالة/ سعد علي بن مسفر ال عتيق، وأبرز وكالته ذات الرقم (433741087) ورخصة المحاماة رقم (36/197)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (155486208) ،وجرى من الدائرة التحقق مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وقد قرر المدعي وكالة بقوله أرغب بإرفاق لائحة الدعوى بعد تعديلها ونصها (الوقائع: قام موكلي بالاجتماع مع مدير الشركة المدعى عليها في تاريخ ١٩/ ٠٢/ ٢٠١٩م -تقريباً- لغرض التفاوض بشأن مشروع استثماري من فكرة مدير الشركة المدعى عليها على يقوم موكلي بتسليمه مبلغاً من المال لاستثماره في استئجار محطتين بكامل خدماتها وتشغيلها وتأجير محلاتها وتوزيع أرباح غلتها ، وأن لديه عدد من الأشخاص -غير موكلي- يرغبون في الدخول في هذا المشروع. لاقت الفكرة استحسان موكلي وأبدى نيته بالدخول في المشروع شريطة أن يتم توقيع عقد بين الطرفين لإثبات الشراكة ويتم فيه تحديد نسبة أرباح كل طرف وميعاد توزيع الأرباح ونسبة المضارب ومدة العقد فوافق مدير الشركة المدعى عليها واستعد بذلك. ثم طلب مدير الشركة المدعى عليها تحويل المبلغ لضمان جدية موكلي. قام موكلي بتسليم المدعى عليها مبلغ وقدره ٦٠٠,٠٠٠ ستمائة ألف ريال بموجب حوالة على حساب شركة أملاك عقاراتكم في بنك الجزيرة حساب رقم (...) بناء على طلب مدير الشركة المدعى عليها. انتظر موكلي من مدير الشركة المدعى عليها إرسال العقد لمعرفة ما له وما عليه من حقوق والتزامات ومقدار نصيبه من الأرباح إلا أن مدير الشركة المدعى عليها لم يقم بإرسال ما تم الاتفاق عليه. بعد فترة من الزمن ولثقة موكلي في مدير الشركة المدعى عليها - حيث إنه أتى من طرف صديق له- استبطأ موكلي تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فقام موكلي بالاتصال عليه في شهر رمضان ١٤٤١هـ يسأله عما تم بشأن المبلغ وعن المشروع وأن العقد لم يوقع؟ فأدعى بأنه تم بدء المشروع وأن هناك مشاكل وقضايا مع صاحب العقار! طلب موكلي من منه إعادة المبلغ الذي تم تحويله لعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فرفض بحجة أن هناك مشاكل مع المتعاقد معه وأن عليه الانتظار لحين حل مشاكله مع مالك العقار، ثم توقف عن الإجابة على اتصالات موكلي ولأجل ذلك أقيمت هذه الدعوى. ثانياً: المناقشة: وحيث أن المدعى عليها استلمت المبلغ المذكور من موكلي ولم تقم بما اتفق عليه من التزام تجاه موكلي ، ولأن الاتفاق خلا من تحديد نسبة كل شريك ولجهالة رأس المال ولأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه ؛ فإنني أطلب من فضيلتكم ما يلي: -إلزام المدعى عليها شركة أملاك عقاراتكم سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره 600,000 ستمائة ألف ريال لصالح موكلي أحمد بن إبراهيم المهيدب هوية وطنية رقم (...). -إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره 60,000 ستون ألف ريال) كما قرر باكتفائه بما قدم، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وبجلسة 17/11/1443هـ وفيها حضر المدعي وكالة/ سعد علي بن مسفر ال عتيق، وأبرز وكالته ذات الرقم (433741087) ورخصة المحاماة رقم (36/197) وحضر لحضوره ممثل الشركة المدعى عليها/ غازي صالح محسن الحربي هوية رقم (...) بصفته مدير، وبعد تأمل الدائرة في الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة اذا كان قد سبق إقامة الدعوى امام المحكمة العامة فأجاب بالنفي وبعد التأمل والمداولة رأت الدائرة رفع الجلسة، لصلاحية القضية للفصل فيها، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: لما كان المدعي يطالب بـمبلغ 600000 ستمائة ألف ريال قيمة شراكة في محطتي وقود معينتين، تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الاختصاص مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن اختصاص المحكمة التجارية بنظر القضايا التجارية ينحصر بالنظر في الدعاوى المبنية على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث تبين أن حقيقة موضوع هذه الدعوى هو المطالبة بمبلغ ناتج عن شراكة في محطتي وقود معينتين، وحيث نصت المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية على أن المحاكم العامة تختص بوجه خاص على "النظر في الآتي: أــ الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو دعوى الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك" ، وبما أن العقارين حل الشراكة معينين فتدخل في اختصاص المحاكم العامة كونها مساهمة في عقار وأكد على ذلك تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المبني على محضر اللجنة المشكلة بالقرار رقم (2826) وتاريخ 29/1/1439هـ والمتضمن في الفقرة الثالثة منه "لا تختص المحاكم التجارية بالدعاوى الناشئة عن العقار، إذا كان النزاع متعلقاً بالملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ولوكان طرفا الدعوى تاجرين والدعوى بسبب أعمالهما التجارية الأصلية أو التبعية، أو كان المدعى عليه تاجراً والدعوى بسبب أعماله التجارية الأصلية أو التعبية، وتختص بهذه الدعوى المحاكم العامة متى كانت الدعوى من اختصاص القضاء العام"، فلا ينطبق على هذه الدعوى مفهوم المنازعات التجارية التي تختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها، الأمر الذي يخرج هذه المنازعة عن اختصاص المحكمة، ويتعين الحكم وفق ذلك وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجارية في المادة التاسعة والسبعون / 2. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم الاختصاص نوعياً بنظر هذه الدعوى. العضو الأول بدر عبدالرحمن صالح السعوي العضو الثاني عبدالله عبدالرحمن حسين الفيفي رئيس الدائرة القضائية ممدوح بن محمد الألمعي