حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 433750002
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439477237/1443
رقم الحكم:433750002
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439477237 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 433750002 التاريخ: ٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439477237 لعام 1443 هـ المدعي: مسفر حمدان بن علي الخثعمي المدعى عليه: سعد مفلح بن سعد بن عمير الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى عبر النظام الإلكتروني جاء فيها ما نصه: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٧٦,٨٨٦) مئتان وستة وسبعون ألفًا وثمان مئة وستة وثمانون ريال سعودي ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (بإدارته للمشروع بسبب خبرته في هذا المجال ولم يدفع فيها أي مال، وقام بتشغيل المشروع)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مقاولة فتح محل لتأجير السقالات ، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٨/٠٣/٢٥هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٢٤م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم اعطائي الأرباح)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢٥هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٢٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٧٦,٨٨٦) مئتان وستة وسبعون ألفًا وثمان مئة وستة وثمانون ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم التزام بالعقد والشراكه) استنادًا على (عقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لدى المدعى عليه)، هذه دعواي). انتهى ما ورد بصحيفة الدعوى، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها، ثم حددت لها جلسة بتاريخ 17/ 11/ 1443هـ وفيها حضر المدعى عليه، ولم يحضر المدعي أو وكيله، رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم (161229723) وتبلغ وكيله بمهمة التبليغ رقم (161229726) والمتضمنة جميعًا نتيجة تم التبليغ" ولم يتقدم هو ولا وكيله بعذر تقبله المحكمة، لذا وبناء على المادة (31) من نظام المحاكم التجارية، قررت الدائرة شطب الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعي بطلب إعادة القضية بعد الشطب خلال المدة النظامية كما هو موضح بملف القضية، فحددت الدائرة هذا اليوم موعدا لإعادة النظر في القضية، وفي هذه الجلسة والمنعقدة عن بعد حضر عن المدعي/ خالد عبدالله فواز أبو طالب هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم 402334461 والذي تعذر ظهور اسمه في خانة الحاضرين، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله قدم ردا مكتوبا عبر المحادثة جاء فيه ما يلي: (تحرير الدعوى وفقا لنص المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية في القضية رقم (439477237) لسنة 1443هـ والمقامة من موكلي المدعي: مسفر حمدان بن علي الخثعمي هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليه: سعد مفلح سعد عمير هوية وطنية رقم: (...). وموضوعها: مطالبة مالية. أولا: وقـــــــــائع الدعوى. حيث إن موكلي المدعي بتاريخ 25/3/1438 هـ اتفق مع المدعى عليه على تكوين شراكة فيما بينهم بموجب عقد الاتفاق (مرفق صورة) يكون موضوعها فتح محل لتأجير السقالات باسم زوجة موكلي وبدأ المشروع بمبلغ (253773 ريال) مائتين وثلاثة وخمسين ألفا وسبعمائة وثلاثة وسبعين ريالا حسب العقد المرفق دفعت جميعها من يد ومال موكلي ،على أن يكون الربح والخسارة مناصفة بينهما، على أن يتحمل المدعي عليه المشروع بالكامل . واستمرت الشراكة وبناء عليها قام موكلي بدفع مبلغ إجمالي وقدره (276,886) فقط مائتين وستة وسبعين ألفا وثمانمائة وستة وثمانين ريالا لا غير واستمرت الشراكة تحت إدارة المدعى عليه الذي كان شريكا فقط بإدارته للمشروع بسبب خبرته في هذا المجال ولم يقم بدفع فيها أي مال حسب تقرير المحاسب القانوني ، وقام بتشغيل المشروع وأصبح المدعى عليه هو المسئول مسئولية كاملة عن المشروع بداية من تأجير موقع المشروع والذي اكتشف موكلي فيما بعد أن الموقع مؤجر باسم والد المدعى عليه الذي كان يوجد لديه سجل تجاري بنفس النشاط ، وقد قدم لموكلي عقد إيجار باسم زوجة موكلي قد تم التعديل على العقد الرئيسي الذي أبرمه باسم والده وذلك ليعدم صفة موكلي في الموقع ، وأصبح المدعى عليه يحقق أرباحا من المشروع وامتنع عن إعطاء أي أرباح إلى موكلي حسب الاتفاق المبرم بينهما أو إعادة رأس المال اليه. وكان الاتفاق على أن يكون توزيع صافي الأرباح شهريا مناصفة بين الطرفين ، مما ترتب عليه تراكم هذه الأرباح إضافة إلى رأس المال الأصلي ، حتى وصلت هذه المبالغ شاملة رأس المال المدفوع والمشار إليه حتى هذه اللحظة وبحد أدنى مبلغ وقدره (626.207 ريال) ستمائة وستة وعشرون ألفا ومائتان وسبعة ريالات، فقط لا غير ولم يقم بتسليم موكلي أي مبلغ أو يثبت ذلك حسب تقرير المحاسب القانوني. وخلاصة ما سبق في نقاط موجزة: 1- اتفق طرفي الدعوى على إقامة مشروع تأجير سقالات ومعدات وأدوات البناء. 2- قام موكلي بالدعم المالي كامل حتى وصل إجمالي ما دفعه كرأس مال فقط في المشروع مبلغا وقدره (626.207 ريال)) ستمائة وستة وعشرون ألفا ومائتان وسبعة ريالات فقط لا غير. 3- اتفق الطرفان على أن يقوم المدعى عليه بإدارة المشروع نظراً لخبرته السابقة وتحمل المسئولية كاملة . 4- اتفق الطرفان أن يتقاسما صافي الأرباح بينهما مناصفة بالسوية بينهما. 5- من بداية إنشاء المشروع وموكلي يدعمه بالأموال وحتى هذه اللحظة لم يتسلم أي أرباح منه. 6- المدعي عليه لم يقم بتسليم موكلي أي سجلات أو فواتير ويرجى تقدير قيمه أرباح المشروع بمعرفة محاسب قانوني ، وقسمتها بين طرفي الدعوى . 7- قام المدعي عليه بتقديم سندات لأمر تخص نشاط السقالات لمحكمة التنفيذ باسمه للتهرب من إعطاء موكلي نصيبه منها ولم يسلمه نصيبه من هذه المبالغ إلى تاريخه . 8- تم إبرام عقد حسب إقراره في الجلسة الثالثة في المحكمة العامة بخميس مشيط مع جامعة الملك خالد بالقرعاء بمبلغ (60607) ريال ولم يعلم عنها موكلي أي شيء ولم يسلمه نصيبه من هذا العقد وهذا عقد واحد ولفضيلتكم تقدير أرباح المشروع من خلال مثل هذا العقد . 9- جميع لافتات المشروع والكروت والسندات والعقود كانت برقم جوال المدعي عليه مما يؤكد أن المدعي عليه كان مسيطر على المشروع ويتعامل مع العملاء على أن المالك الوحيد للمشروع ويقوم بالتعاقد مع العملاء وقبض قيمه التعاقد دون الرجوع لموكلي وعقد جامعة الملك خالد أكبر دليل . 10- أعترف المدعي عليه أمام المحكمة العامة بخميس مشيط أنه أضاع الفواتير المتعلقة بالمشروع مما يؤكد نيته المسبقة في عدم إعطاء موكلي حقوقه ولا المستندات التي يمكن بها الوصول إلى حق موكلي ومحاسبته على إيرادات ومصروفات النشاط. ثانيا: أســانيد الدعوى: 1- عقد الشراكة بين الطرفين. 2- اتفاق مبدئي بين طرفي الدعوى على الشراكة. 3- تقرير المحاسب القانوني. 4- صك المحكمة العامة في خميس مشيط القاضي بعدم الاختصاص ثالثا: الطلبـــــات: استنادا لما سبق وتأسيسا عليه نطلب من فضيلتكم التكرم بالحكم بما يلي: 1- قبول الدعوى شكلا لانعقاد الاختصاص النوعي والولائي لهذه الدائرة. 2- إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي قيمة رأس مال الشراكة المقدم من موكلي وقيمته مبلغ وقدره (626.207 ريال) ستمائة وستة وعشرون ألفا ومائتان وسبعة ريالات فقط لا غير مضافا إليه أرباح هذه الشراكة التي يقدرها المحاسب القانوني من تاريخ انعقاد الشراكة في تاريخ 25/3/1438 هـ وحتى تمام الفصل في الدعوى بحكم نهائي مكتسب القطعية ، إضافة الى اتعاب المحاسب القانوني وكذلك جميع السندات لأمر وعقد جامعة الملك خالد . 3- إلزامه بالتعويض عن الضرر الذي لحق لموكلي حسب ما يراه فضيلتكم) انتهى ما ورد بمذكرة وكيل المدعي، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله: أدفع بعدم الاختصاص المكاني. فسألته الدائرة عن مقر إقامته: فأجاب بقوله: مقر إقامتي الرياض. فطلبت منه الدائرة تقديم العنوان الوطني، فأرفق صورة للعنوان الوطني توضح أن عنوانه في الرياض ، حي النسيم الغربي، شارع عبدالله بن مسعود، رقم المبنى 7489 ، كما أرفق صورة لخطاب من مرجعه يفيد بأن مقر عمل المدعى عليه هو في منطقة الرياض، وبعرض ذلك على وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت خلاف ذلك، وإنما أفاد بأنه سبق أن تم الترافع أمام المحكمة العامة بخميس وشيط، وتم الحكم بعدم الاختصاص ، وأن المدعى عليه يهدف من الدفع بعدم الاختصاص المكاني إلى المماطلة. وعليه قررت الدائرة الفصل في هذه الدعوى. الأسباب: بنـاءً على مـا تقـدم من الـدعوى والإجابـة، وبما أن الاختصاص المكاني من المسائل التي يجب على القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى متى دفع به أحد طرفي الخصومة، وبما أنه من المستقر فقهًا وقضاءً أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه ، وبما أن المدعى عليه قد دفع بعدم الاختصاص المكاني، وأفاد بأنه يقيم في مدينة الرياض، وأرفق العنوان الوطني، كما أرفق مشهدا من الجهة التي يعمل بها تؤكد ذلك، ولمـا نصت عليه المادة (17) من نظام المحاكم التجارية من أن الاختصاص المكاني يكون للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، ولأن المدعى عليه أبدى هذا الدفع ابتداء، وقبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاص المحكمة مكانيًا بنظر النزاع الماثل. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بأبها مكانيا بنظر هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب. العضو الأول عبدالرحمن بن محمد الحديثي العضو الثاني عبدالله محمد خضي رئيس الدائرة القضائية عبدالله بن علي سعيد شايع