حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433702211
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439333928/1443
رقم الحكم:433702211
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439333928 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433702211 التاريخ: ٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٣٩٢٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ ممثل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفة الدعوى والمتضمنة: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن البالغ قدره (٧٢.٥٧١) اثنان وسبعون ألفًا وخمس مئة وواحد وسبعون ريال سعودي ، تمثل توريد المدعية للمدعى عليها مواد كهربائية ، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها كما هو مدون في محاضر الضبط وعقدت جلستها الأولى التحضيرية والمؤرخة بتاريخ: ١١/ ١٠/ ١٤٤٣هـ والمنعقدة عن بعد عن طريق الاتصال المرئي و فيها حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر لحضوره من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ، وبتحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبعد إفهام الطرفين بنص المادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على: "في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو أي بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية"، وبسؤال من يمثل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة دعواه المرفقة، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليه في دعواه ذكر المصادقة المالية على المبلغ محل المطالبة ، وبعرض ذلك على من يمثل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع والرد ، فأفهمته الدائرة وأكدت عليه بأن هذه هي المهلة الأخيرة له لتقديم جوابه على الدعوى، وأيضا إذا كان هنالك بوادر للصلح مع الطرف الآخر فإن عليه تقديمه خلال مدة أقصاها خمسة أيام، وترفق عبر النظام فاستعد بذلك، وبجلسة تاريخ: ١٤٤٣/١١/٠٧هـ و المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ، وبسؤال ممثل المدعى عليها عن عدم تقديم جوابه الذي طلبته منه الدائرة في الجلسة الماضية ؟ فأجاب بأنه لم يتمكن من الدخول عبر النظام، وحاول أكثر من مرة إلا أنه لم يستطع ، وذكر بأن جوابه على الدعوى ما نصه: (لقد أفادت المدعية بأن لديها مصادقة و لم نستطع عبر النظام الاطلاع علي المفرقات إلا أن في التواريخ التي ذكرتها المدعية لم نتعاقد على توريد مواد كهربائية)، ثم أفهمت الدائرة ممثل المدعية بأن عليه إرسال كافة المستندات إلى ممثل المدعى عليها للاطلاع والرد، فتم أثناء الجلسة تبادل أرقام التواصل فيما بينهما ، وأكدت الدائرة على ممثل المدعى عليها بأنه بعد الاطلاع على المستندات بأن عليه الرد خلال مدة أقصاها (٥) أيام على أن يرفق ذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات في نظام ناجز، وإن تعذر ذلك فعبر بريد الدائرة وإن تخلف عن ذلك، فإن الدائرة ستعده ناكلا عن الإجابة فاستعد بذلك، وبجلسة هذا اليوم والمؤرخة بتاريخ: ١٤٤٣/١١/٢٤هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (...)، ثم اطلعت الدائرة على جواب المدعى عليها على الدعوى والمؤرخ بتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٤٣ هـ والمتضمن ما نصه (بعد الاطلاع على تحرير دعوى المدعية و المصادقة المقدمة من قبلهم ، تبين لنا أن الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة، حيث أن المدعية قدمت دعواها على مؤسسة (...) الموضح سجلها التجاري بالختم بورقة المصادقة رقم السجل: (...)، وهو رقم سجل مستقل و مخالف لسجل موكلتي شركة (...) برقم سجل: (...) ،لــــذا أطلب من فضيلتكم:١- رد الدعوى لرفعها علي غير ذي صفه.٢- أتعاب المحاماة البالغ قدرها (١٥٠٠٠) ريال)، وبعرض ذلك على من يمثل المدعية ذكر بأن هذا جواب غير ملاق وأن المؤسسة تحولت إلى شركة وأن ذمته لا تبرأ بذلك ويكون ملزما بها، ثم طلب الحاضر الحكم له بمبلغ مطابقة الرصيد البالغ قدره (٦٤.٥٧١.٣٠) أربعه وستون ألفا وخمسمائة وواحد وسبعون ريالا وثلاثون هللة ريال، وحصر دعواه بذلك، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه ، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين ، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف إلى إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن والبالغ قدره البالغ قدره (٦٤.٥٧١.٣٠) أربعه وستون ألفا وخمسمائة وواحد وسبعون ريالا وثلاثون هللة ريال، تمثل توريد المدعية للمدعى عليها مواد كهربائية، وقدمت لإثبات دعواها صورة من مصادقة الرصيد ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، وهو ما تراه الدائرة حجة على المدعى عليه، ودليل على ثبوت المبلغ في حقها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. ولا ينال من ذلك ما ادعته المدعى عليها أن رقم السجل في المصادقة هو للمؤسسة المدعى عليها قبل تحولها لشركة فينجم انتفاء صفة الرفع تجاه الشركة ، بل الثابت أن ذمة المؤسسة تتبع لذمة الشركة بعد التحول بمالها وما عليها قبل تحولها لشركة ولا تزول بمجرد التحول، لكون المبلغ محل المطالبة ثبت ابتداء في ذمة المدعى عليها، والمدعية لم تقبل بإحالته على الشركة، والقضاء التجاري استقر على اشتراط رضا المحال في الحوالة. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / شركة(...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية / شركه(...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٦٤.٥٧١.٣٠) أربعه وستون ألفا وخمسمائة وواحد وسبعون ريالا وثلاثون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)