حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433707125

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439010817/1443
رقم الحكم:433707125
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439010817 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433707125 التاريخ: ٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٠٨١٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (......) المدعى عليه: شركة(.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٩/ ١٠/ ١٤٤١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات مع مشغل لمدة شهر ميلادي، بثمن إجمالي قدره (٣٩٥,٥٥٨) ثلاث مئة وخمسة وتسعون ألف وخمس مئة وثمانية وخمسون ريال، لم يسدد منه شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤١هـ حتى ٢٤/ ٠٢/ ١٤٤٢هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٩٥,٥٥٨) ثلاث مئة وخمسة وتسعون وخمس مئة وثمانية وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: اتفاقية خدمات بتاريخ ٠١/ ٠٦/ ٢٠٢٠م، والمتضمنة التزامات كل طرف، وممهور بختم وتوقيع منسوب للأطراف، وطلب شراء برقم (ST\jmm\٠١١٢) وتاريخ ١٨/ ٠٦/ ٢٠٢٠م، ويتضمن جدول يحتوي على المعدات، وتاريخ التسليم، والكمية، والسعر الإجمالي، وممهور بختم وتوقيع منسوب للأطراف، ومجموعة فواتير برقم ٧٠٢٠١٤٠٦٦ وتاريخ ١٩/ ٠٨/ ٢٠٢٠م، وتتضمن مبلغ إجمالي قدره (١٦١,٧٦٣.٨٧) مئة وواحد وستون ألف وسبع مئة وثلاثة وستون ريال وسبعة وثمانون هللة، وفاتورة رقم ٧٠٢٠١٤٠٧٠ وتاريخ ١٩/ ٠٨/ ٢٠٢٠م، وتتضمن مبلغ إجمالي قدره (١٦,٩٦٢.٥٠) ستة عشر ألف وتسع مئة واثنان وستون ريال وخمسون هللة، وفاتورة رقم ٧٠٢٠١٤٧٦ وتاريخ ٠٧/ ٠٩/ ٢٠٢٠م، وتتضمن مبلغ إجمالي قدره (١٨٩,٧٣٨.٢٨) مئة وتسعة وثمانون ألف وسبع مئة وثمانية وثلاثون ريال وثمانية وعشرون هللة، وفاتورة رقم ٧٠٢٠١٤٠٧٧ وتاريخ ٠٧/ ٠٩/ ٢٠٢٠م، وتتضمن مبلغ إجمالي قدره (١٩,٧٣٣.٥٦) تسعة عشر ألف وسبع مئة وثلاثة وثلاثون ريال وستة وخمسون هللة، وفاتورة رقم ٧٠٢٠١٤٠٨٨ وتاريخ ١١/ ١٠/ ٢٠٢٠م، وتتضمن مبلغ إجمالي قدره (٧,٣٦٠) سبعة آلاف وثلاث مئة وستون ريال، وممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعي. وكشف حساب يتضمن مبلغ إجمالي قدره (٣٩٥,٥٥٨.٢٠) ثلاث مئة وخمسة وتسعون ألف وخمس مئة وثمانية وخمسون ريال وعشرون هللة، وأصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في ٠٤/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى)، وقد تقدم وكيل المدعي بطلب الاستئناف رقم ٤٣٧٣٨٩٨٢٣ المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ٢٣/ ١١/ ١٤٤٣هـ، وفيها: حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى صدور حكم دائرة الاستئناف بإلغاء الحكم السابق، ثم أعادت الدائرة سماع الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته أحال على الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والمصادق عليها من الغرفة التجارية وعلى مجموعة فواتير مذيلة بتوقيع، أرفقت في ملف القضية، فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وصدر ت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن دعوى المدعي وكالة تنحصر في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٩٥.٥٥٨) ثلاث مئة وخمسة وتسعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وخمسون ريال، والتي تمثل قيمة اجرة معدات ثقيلة مع مشغليها، مستندا في دعواه على اتفاقية المبرمة بين الطرفين والمصادق عليها من الغرفة التجارية وعلى مجموعة فواتير مذيلة بتوقيع، أرفقت في ملف القضية، وحيث نصت المادة (٤٢/٢) من نظام المحكمة التجارية على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور وتقديم جواب على الدعوى رغم تبلغها ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ، عليه فإن الدائرة تذهب إلى إلزام المدعى عليها بما ترتب في ذمته وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (......) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (......) هوية وطنية رقم: (...)، مبلغا قدره (٣٩٥.٥٥٨) ثلاث مئة وخمسة وتسعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وخمسون ريال، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (.....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث