حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في نجران رقم 433404197
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجارينجران٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439094262/1443
رقم الحكم:433404197
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439094262 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: نجران رقم الحكم: 433404197 التاريخ: ٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٤٢٦٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) مواد البناء شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى انه تقدم الى الدائرة التجارية بالمحكمة العامة بنجران المدعية شركة (...) لمواد البناء شركة شخص واحد بدعوى ضد المدعى عليه (...) وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ٢٧/٠٧/١٤٤٣طرأ عطل على النظام حال دون افتتاح الجلسة وعليه فقد رفعت الجلسة وأجلت لحين تفاديه وللإحاطة جرى التنويه وفي جلسة١٨/٠٨/١٤٤٣افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمن ما نصه (- بتاريخ ٠٤/ ٠٢/ ٢٠١٤م تقدمت المدعى عليها بطلب فتح حساب تسهيلات إئتمانية لدى موكلتي لشراء مواد بالآجل، وقد وجد طلبها موافقة على ذلك .- ترتب في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره -/ ريال (فقط ٣٦٣,٦٧٠ ريال) وفقاً للفواتير وكشف حسابها المدين لدى موكلتي (مرفق ١ صورة من كشف الحساب). بناء على ما سبق فإن موكلتي تلتمس من مقام فضيلتكم الحكم لها بما يلي: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره -/ (٣٦٣,٦٧٠) ثلاثمائة وثلاثة وستون ألفاً وستمائة وسبعون ريال مستحق لموكلتي وفقاً لإقرار المدعى عليها هذه دعواي) وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواها العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين ممهورا بختم الأطراف كما قدم كشف الحساب الصادر على مطبوعات المدعية يتضمن مبلغ المطالبة كما ذكر أن لديه كما قدم عدد ١٠ شيكات من مطبوعات البنك (...) تتضمن بمجموعها مبلغ وقدره ٢٩٠.٩٤٨ ريال مئتان وتسعون ألف وتسعمائة وثمانية وأربعون ريالا مع أوراق اعتراضها ورفعت الجلسة لإحضار الشيكات وأورق الاعتراض وفي جلسة ١٧/٠٩/١٤٤٣افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله بوكالة وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله أجاب قائلا صور الشيكات قدمتها عبر طلب تبادل المذكرات وبالاطلاع وجدت مرفقة إلا أن الدائرة لم تر أوراق الاعتراض فجرى سؤال المدعي وكالة عن سبب عدم إحضار أوراق الاعتراض فأجاب قائلا المدة النظامية لصرف الشيكات انتهت وكان التعامل بالشيك لأجل الضمان فأفهمته الدائرة بأن عليه إحضار ما يثبت عدم سحب مبالغ الشيكات سواء كان ذلك بورقة اعتراض أوغيره ورفعت الجلسة وفي جلسة ٠٢/١١/١٤٤٣افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثلها بوكالة شرعية وبسؤال المدعي وكالة عن ورقة الاعتراض فأجاب قائلا لم يسمح لنا البنك بإصدارها لتجاوز لمدة هكذا أجاب وقد رأت الدائرة اعتبار الشيكات المقدمة الصادرة من بنك (...) ممهورة باسم المدعى عليها المدعى عليه كبينة تقوي جانب المدعية سيما مع غياب المدعى عليه وعدم حضوره وقد دخل للجلسة بعد انتهاءها (...) مفيدا أنه بوصول رابط إليه وبسؤاله عن وكالته لم يحضرها وأفاد بأنه سيقوم بإحضارها فأفهمته الدائرة أنه ليس مخولا نظاما بتمثيل المدعى عليه إلا بوكالة وظل يتحدث عن الدعوى مع تكرار الدائرة له عدم أحقيته في تمثيل المدعى عليه إلا بوكالة ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٦٣,٦٧٠) ثلاثمائة وثلاثة وستون ألفاً وستمائة وسبعون ريال والذي يمثل قيمة شراء مواد بالآجل، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ. وحيث أن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه كشف الحساب الصادر من المدعية يتضمن مبلغ المطالبة كما قدم ١٣ شيكا تتضمن بمجموعها مبلغا وقدره ٣٤١٢٥٨ ريالـ، وحيث أن ممثل المدعى عليه لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليه عن طريق سجله المدني الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليه أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره وإستنادا للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (١) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليه متبلغا ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على المدعى عليه أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر المدعى عليه جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (..) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لمواد البناء شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٦٣,٦٧٠) ثلاثمائة وثلاثة وستون ألفاً وستمائة وسبعون ريال وذلك بناء على ما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.