حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433609708
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم الحكم:433609708
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439351663 وتاريخ 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433609708 التاريخ: ٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439351663 وتاريخ 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تشارك موكلي مع المدعى عليها بتاريخ 28/08/1436ه بنسبة قدرها 50 % من كامل الشركة وجميع ممتلكاتها وفروعها على أن تقوم المدعى عليها بإدراج اسم المدعي في السجل التجاري لشركة (...) للتجارة المحدودة غير أن المدعى عليها لم تقم بإدراج اسم المدعي في السجل التجاري، ولطول المماطلة من المدعى عليها في ذلك فقد تم الاتفاق بتاريخ 01/03/1442 ه الموافق 18/10/2020م على خروج المدعي من الشراكة ودي وذلك مقابل تسليمه مبلغاً قدره (3,500,000) ثلاثة ملايين وخمسمائة الف ريال مقابل قيمة حصته في الشركة وعلى أن يتم تسليم المبلغ كاملا بتاريخ 17/05/1442هـ إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بذلك. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره (3,500,000) ثلاثة ملايين وخمسمائة ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/11/1443هـ وملخصها: حضر اطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى قدم مذكرة ونصها كما في لائحة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على ملف الدعوى، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان وحيث إن وكيل المدعي يهدف من إقامة دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (3,500,000) ثلاثة ملايين وخمسمائة الف ريال مقابل قيمة حصته في الشركة، وحيث إن من المتعين على الدائرة بدءًا وقبل الدخول في موضوع الدعوى بحث شروط توافر قبول الدعوى ومنها شرط الصفة، وذلك بأن تكون الدعوى مرفوعة من ذي صفة وعلى ذي صفة إعمالاً للمادة (76/1) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث إن الدائرة وباطلاعها على القضية والأوراق ظهر لها أن الدعوى مقامة على غير ذي صفة في مواجهة المدعى عليها شركة (...) للتجارة، وذلك أن دعوى تملك الحصص في الشركة تكون في مواجهة الشركاء أو الشريك المالك للحصة، وبما أنَّ الشركة المدعى عليها هي شركة ذات مسؤولية محدودة وفق عقد تأسيسها، ولأنَّ الشركة ذات المسؤولية المحدودة تُعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها وفقاً للفقرة (الأولى) من المادَّة (الحادية والخمسون بعد المائة) من نظام الشركات، مما يجعل لا صفة للمدعي في إثارة الدعوى في مواجهتها، وعليه فإن الدائرة تحكم بعدم قبول الدعوى في مواجهتها لرفعها على غير ذي صفة وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، والله الموفق.