حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433565743
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439116093/1443
رقم الحكم:433565743
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439116093 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433565743 التاريخ: ٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439116093 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد قامت المدعى عليها بشراء مواد غذائية متعددة الأصناف من المدعية، وقد حررت المدعى عليها بموجب ذلك شيك مسحوب على البنك (...) بمبلغ قدره (113,400) مائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة ريالاً، وقد ارتد الشيك لعدم وجود رصيد كافي، ثم قامت المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره (30,000) ثلاثون ألف ريالاً، ليصبح اجمالي المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (83,400) ثلاثة وثمانون ألفاً وأربعمائة ريالاً، وقد امتنعت المدعى عليها عن سداد الباقي إلى أن فقد الشيك قيمته من ورقة تجارية إلى ورقة مالية، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره (83,400) ثلاثة وثمانون ألفاً وأربعمائة ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فاتورة شراء برقم: (1699) وتاريخ 2020/03/16م محررة على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (113,400) مائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة ريالاً ومذيلة بختم منسوب للمدعى عليها، 2- شيك صادر من المدعى عليها محرر لأمر المدعية برقم: (00000004) المسحوب على البنك (...) بتاريخ 2020/05/15م والمتضمن مبلغاٌ قدره (113,400) مائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة ريالاً، 3-سند قبض صادر من المدعية برقم: (75510) وتاريخ 2020/09/04م والمتضمن استلام المدعية من المدعى عليها مبلغاً قدره (30,000) ثلاثون ألف ريالاً، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/07/22هـ وملخصها: حضر فيها المدعي وكالة وتبيّن عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/08/26هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره مديرة الشركة المدعى عليها، وأفادت أنها لم تحضر الجلسات الماضية بسبب عدم تبلغها، وبسؤالها عن جوابها على الدعوى أرسلت عبر المحادثة ما نصه: (إن ما ذكره المدعي وكالة من أن المبلغ المستلم هو (30,000) ثلاثون ألف ريالاً فقط غير صحيح، والصحيح أنه قد تم دفع مبلغاً قدره (45,000) خمسة وأربعون ألف ريالاً على دفعتين، ويوجد سندات قبض من الشركة بذلك وسيتم رفعها عن طريق ناجز)، فأفهمت الدائرة المدعي وكالة بالاطلاع عليها وتقديم جوابه، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/01هـ وملخصها: حضر فيها المدعي وكالة فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور، وبسؤال المدعى وكالة عما أستمهل من أجله أجاب بصحة ما ذكرته مديرة الشركة المدعى عليها في الجلسة الماضية، وأن المتبقي للمدعية من مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (68,400) ثمانية وستون ألفاً وأربعمائة ريالاً، وأنه يحصر مطالبة موكلته في هذا المبلغ، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ماتقدم من الدعوى والإجابة، وحيث حصر المدعي وكاله مطالبة موكلته بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (68.400)ثمانية وستون ألفاً وأربعمائة ريال، وحيث إن المدعى عليها قد أقرت باستحقاق المدعية لهذا المبلغ، وحيث إن الإقرار حجة بذاته لايحتاج الى مايسنده، مما تنتهي معه الدائرة إلى ماورد في منطوق الحكم وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (68.400) والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.