حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531032833
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571220851/1445
رقم الحكم:4531032833
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571220851 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531032833 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4571220851 لعام 1445 هـ المدعي: شركـة (...) التجارية المدعى عليه : (...) الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: اتفق أطراف الدعوى بتاريخ 1437/03/20هـ، على أن تورد المدعية للمدعى عليه (زيوت معدات البترول) عدد (1)، وكان ابتداء التعامل بتاريخ 1437/05/27هـ، بثمن إجمالي قدره (309,115) ثلاثمائة وتسعة ألفًا ومائة وخمسة عشر ريال، حيث قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (209,000) مائتين وتسعة الاف ريال (من قيمة البضاعة المطلوب سدادها)، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد وبيع مباشر والسداد حال)، وطالب بـإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات-فرع (...)-، بسداد للمدعية/ شركة (...) التجارية المحدودة مبلغ وقدره (100,000) مائة ألف ريال، وإلزام المدعى عليها اتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه محرر عادي متمثل بمطابقة رصيد بتاريخ 2015/12/31م على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (309,115) ثلاثمائة وتسعة ألفًا ومائة وخمسة عشر ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب لـلمدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 27-10-1445هــ وفيها حضرت وكيلة المدعية / (...) بالوكالة ذات الرقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بمهمه تبليغ ذات الرقم (103792298)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على لائحة الدعوى المقدمة عبر الطلبات، وحصرت طلبه في الطلب المقدم فيها وحصرت مستنداتها في مطابقة الرصيد فقط وبسؤالها عن السجل التجاري وعقد الأتعاب فقدمت ذلك أثناء الجلسة وعند ذلك قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها الآتي؛ الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بسداد مستحقات موكلته البالغة مبلغا قدره (100,000) مائة ألف ريال، وإلزام المدعى عليها أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم في سبيل إثبات مصادقة الرصيد الممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، وجرى من الدائرة الاطلاع عليها، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليها لم تقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولم تحضر رغم تبلغها وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ وأما عن طلب الأتعاب؛ ولما ثبت من صحة المطالبة الأصلية ورأت الدائرة مماطلة المدعى عليه دون مسوغ معتبر، وتكلف المدعية إقامة الدعوى، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، واستنادًا الى المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها: (كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، واسـتنادا إلى المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ 26/ 10/ 1441هـ، ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم (...) بأن يدفع للمدعية شركـة (...) التجارية ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (100,000)مائة الف ريال والتعويض عن أتعاب المحاماة مبلغا قدره (5000) خمسة آلاف ريال ، لما هو موضح في الأسباب ، والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.