حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531026930
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571248249/1445
رقم الحكم:4531026930
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571248249 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531026930 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571248249 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات (شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعيـة وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في اتفاقية مقاولة من الباطن، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٢/١٧هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٩هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ وقدره (٣١٩,٤١٠) ثلاث مئة وتسعة عشر ألفًا وأربع مئة وعشرة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣١٧,٤١٠) ثلاث مئة وسبعة عشر ألفًا وأربع مئة وعشرة ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (٣١٩,٤١٠) ثلاث مئة وتسعة عشر ألفًا وأربع مئة وعشرة ريال بموجب مستند الاستحقاق. وطالبت: بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣١٩,٤١٠) ثلاث مئة وتسعة عشر ألفًا وأربع مئة وعشرة ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الآتية: 1-محرر عادي يتمثل في عقد على مطبوعات المدعى عليها ومبرم بين الطرفين وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين.2- محرر عادي يتمثل في مطابقة رصيد على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ وقدره (٣١٩,٤١٠) ثلاث مئة وتسعة عشر ألفًا وأربع مئة وعشرة ريال. وعقدت المحكمة جلسة في 1445/10/26هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة،وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣١٩,٤١٠) ثلاث مئة وتسعة عشر ألفًا وأربع مئة وعشرة ريال.وحيث إن المدعية وكالة قد قدمت البينة المتمثلة في العقد المؤرخ في 16/10/2019م على مطبوعات المدعى عليها والمذيل بختمها ومطابقة رصيد على مطبوعات المدعى عليها ومذيله بختمها بمبلغ (319410) ريال وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ1441/08/15هـ ـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن المحكمة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للمقاولات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (319,410.00) ثلاثمائة وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وعشرة ريال وبالله التوفيق.