حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433526852

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439304316/1443
رقم الحكم:433526852
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439304316 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433526852 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439304316 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (إنه بتاريخ 21/ 07/ 1441هـ الموافق 16/ 03/ 2020م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات غذائية وتاريخ ابتداء التعامل 21/ 07/ 1441هـ الموافق 16/ 03/ 2020م بثمن إجمالي قدره (٣٦,٧٨٤) ستة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وأربعة وثمانون ريالاً سعوديًا سدد منه (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 21/ 07/ 1441هـ الموافق 16/ 03/ 2020م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى (العقد المبرم بين الطرفين وكشف الحساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨,٧٨٤) ثمانية عشر ألفًا وسبعمائة وأربعة وثمانون ريالاً سعوديًا، هذه دعواي). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في العقد وكشف الحساب والمراسلات وسداد دفعة سابقة. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ثمانية عشر ألفًا وسبعمائة وأربعة وثمانون ريالاً، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في العقد وكشف الحساب والمراسلات وسداد دفعة سابقة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة(...) للخدمات الغذائية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨,٧٨٤) ثمانية عشر ألفًا وسبع مئة وأربعة وثمانون ريالا. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث