حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433663583
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439313910/1443
رقم الحكم:433663583
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439313910 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433663583 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣١٣٩١٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) الدولية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تشطيب، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠١/٠٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٣٠ه الموافق ٢٠١٩/١١/٢٧م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٢٤,٢٣٧) مائتين وأربعة وعشرين ألفًا ومائتين وسبعة وثلاثين ريالا، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذا بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٣٠ه الموافق ٢٠١٩/١١/٢٧م، وبموجب مستند الاستحقاق (فاتورة). طالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٢٤,٢٣٧) مائتان وأربعة وعشرون ألفًا ومائتان وسبعة وثلاثون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أوامر شراء عدد (٢) بتاريخ ٠٧/٠٩/٢٠١٩م وبتاريخ ١٦/١١/٢٠١٩م ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/١١/١٤٤٣ه وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها مع تبلغها عن طريق نظام أبشر، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها كما أضافت طلب الإلزام لأتعاب المحاماة وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وبسؤال وكيلة المدعي عن علاقة الختم الممهور في ذيل الفواتير باسم مؤسسة (...) والشركة المدعى عليها فأجابت بأن المؤسسة المذكورة تحولت إلى شركة باسم المدعى عليها بدلالة رقم السجل التجاري الموحد بينهما. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما جاء في الدعوى ومستنداتها، وحيث حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٢٤,٢٣٧) مائتان وأربعة وعشرون ألفا ومائتان وسبعة وثلاثون ريالا، وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وبما أن المدعى عليه قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص به، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليه، والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليه وذلك استنادا لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٠٢٠/ ت وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه والمتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للمادة (٢/٥٧) من نظام المرافعات الشرعية، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعي يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وقدم لإثبات دعواه أوامر شراء ممهورة بختم المدعى عليه، وبالنظر إلى ذلك المستند فإن الدائرة تخلص إلى اعتباره بينة منتجة في إثبات الدعوى، ولقرينة تغيب المدعى عليه، وعليه فإن ذلك يعد إقراراً ضمنياً من المدعى عليه بمضمون هذه الدعوى، فمن الواجب عليه حضوره للدفاع عن نفسه، ويكون المدعى عليه مفرطا في عدم حضوره وتقديم الجواب، وقد أهدر حقه في الدفاع عن نفسه، كما أن ذلك يعتبر قرينة على صدق المدعي في دعواه، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع عن نفسه، مما يعضد ذلك جانب المدعي ويقوي أدلته التي يستند عليها في هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وأما عن مطالبته بإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال عن الضرر الذي أصابه، ولم يبين الضرر الذي لحق به، ولم يقدم بينة تثبت ذلك، ولأنه لا يمكن التعويض إلا عند توفر أركانه، وهي (الخطأ- الضرر- العلاقة السببية بينهما)، ولعدم توفر ركن الضرر سقط الركنان الآخران، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...) الدولية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ قدره (٢٢٤,٢٣٧) مائتان وأربعة وعشرون ألفا ومائتان وسبعة وثلاثون ريالا، ورفضا ما عدا ذلك من الطلبات. والله الموفق.