حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433568127

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439441755/1443
رقم الحكم:433568127
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439441755 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433568127 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439441755 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: انه هنالك عقد توريد فواكه مبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ 2020/10/09م وبناء عليه فقد قام المدعي بدفع رأس المال بمبلغ وقدره (100,000) مائة ألف ريال، ولم تقم المدعى عليها بالعمل المتفق عليه، وطالب بإلزام المدعى عليها بالآتي: 1-رد قيمة رأس المال وقدره (100000) مائة ألف ريال، 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد توريد فواكه مبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها بالرقم (...) وتاريخ 2020/10/09م بمبلغ (100,000) مائة ألف ريال، مذيل بختم وتوقيع المدعى عليه، 2- بيان توضيحي على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ (145,000) مائة وخمسة وأربعون ألف ريال، 3-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بالرقم (100070) وتاريخ 2020/10/09م وميعاد استحقاق2021/03/10م بمبلغ (100,000) مائة ألف ريال، مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/15هـ وفيها حضرت المدعية وكالة المثبت بياناتها بمحضرها، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه تم التبليغ، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها أجابت بأنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى، المرفقة بملف القضية، والتي تطلب في ختامها إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال بالإضافة لأتعاب المحاماة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان المدعي يحصر طلباته في إلزام المدعى عليها بالآتي: 1-رد قيمة رأس المال وقدره (100,000) مائة ألف ريال، 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، وبما أن المدعي طلب إعادة رأس المال المُسلّم للمدعى عليها البالغ قدره (100,000) مائة ألف ريال، لعقد استيراد الفواكه من داخل المملكة وخارجها، وبما أنه من لازم النظر في الدعوى توصيف المعاملة المبرمة بين الطرفين لإلحاق الأحكام الفقهية بالواقعة، وباطلاع الدائرة على العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها المعنونة بـ(اتفاقية توريد عقد فواكه) والمتضمنة تسليم المدعي للمدعى عليها مبلغاً من المال، على أن تقوم المدعى عليها بالتسويق وبيع المنتجات، ووجود العائد من هذه الشراكة، ما يتضح منه بأن المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعى عليها مما ينطبق عليه وصف شركة المضاربة التي تختص بنظرها المحكمة التجارية استناداً للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-08-1441هـ، ولمّا كان المدعي أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير) ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال وبما أن المدعى عليها ألجأت المدعي الى التقاضي ورفع الدعوى وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أتعاب وأعباء هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة والجاء المدعية للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها وبما للدائرة من سلطة تقديرية في الأتعاب فإن الدائرة تقدره بالمبلغ الوارد بمنطوقها ؛ مما تنتهي معه الدائرة الى قبول طلب المدعي جزئيًا. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: بإلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (100.000) مئة ألف ريال. ثانيًا: بإلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (2.500) ألفان وخمسمائة ريال أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث