حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433677771
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439316024/1443
رقم الحكم:433677771
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439316024 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433677771 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣١٦٠٢٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعية في أنه سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن حاويات شحن عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي (١٤٠.٠٠٠) مئة وأربعون ألف ريال وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٥٨.٤١٥) ثمانية وخمسون ألفًا وأربعمئة وخمسة عشر ريالًا. وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها (٥٨.٤١٥) ثمانية وخمسون ألفًا وأربعمئة وخمسة عشر ريالًا لقاء نقل المدعية البضائع (حاويات شحن) عن طريق البر. وقدم سندًا لطلبه المستند التالي: كشف حساب محرر على مطبوعات المدعية عن الفترة من تاريخ ١/ ١/ ٢٠١٨م إلى ٣٠/ ١١/ ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٥٨.٤١٥) ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ووصول رابط الجلسة إليها بعد التحقق من ذلك عبر خانة التبليغات، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل لديك مزيد بينة، فأجاب بقوله: ليس لدي مزيد بينة وأطلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى. وعليه قررت الدائرة تبليغ المدعى عليها بأداء اليمين على نفي الدعوى وفي حال عدم حضورها بغير عذر سيقضى عليها بالنكول ورفعت الجلسة لذلك. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٣/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية السابق تعريفه، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ووصول رابط الجلسة إليها بعد التحقق من ذلك عبر خانة التبليغات. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إصدار حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على مل تقدم، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته أجرة النقل مبلغًا قدره (٥٨.٤١٥) ثمانية وخمسون ألفًا وأربعمئة وخمسة عشر ريالًا لقاء نقل المدعية البضائع (حاويات شحن) عن طريق البر عن الفترة من تاريخ ١/ ١/ ٢٠١٨م إلى ٣٠/ ١١/ ٢٠٢١م، مستندً في سبيل إثبات ذلك إلى كشف حساب محرر على مطبوعات المدعية عن الفترة من تاريخ ١/ ١/ ٢٠١٨م إلى ٣٠/ ١١/ ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٥٨.٤١٥) ريال. ولما كانت بينة وكيل المدعية غير موصلة لإثبات حق موكلته؛ لخلوها من أي توقيع أو ختم منسوب للمدعى عليها، ولما عجز عن تقديم مزيد بينة موصلة تثبت صحة دعواه، وطلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، ولتخلف المدعى عليها عن الحضور لأداء اليمين رغم تبلغها ولم تقدم عذرًا تقبله المحكمة، واستنادًا لما ورد في اللائحة الخامسة من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ ونصها: "إذا توجهت اليمين على المدعى عليه بعد سماع الدعوى فيبلغ بذلك حسب إجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لأداء اليمين وأنه إذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمة عد ناكلًا وسوف يقضى عليه بالنكول"، ولما ورد في الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة بعد المئة من ذات النظام ونصها: "إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه... أو تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلًا كذلك"، وحيث الحال ما ذُكر فإن الدائرة تعد المدعى عليها ناكلًا وتقضي عليها بالنكول، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمواد الغذائية [سجلها التجاري رقم: (...)] بأن تدفع للمدعية شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات شركة شخص واحد [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغًا قدره (٥٨.٤١٥) ثمانية وخمسون ألفًا وأربعمئة وخمسة عشر ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.