حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433609085

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431323/1443
رقم الحكم:433609085
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431323 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433609085 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٣٢٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) لتقنية المعلومات المدعى عليه: (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، طلب فيها إلزامه بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره: ثلاثمائة وستة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريالًا (٣٤٦,٣٣٤) يمثل المتبقي من ثمن أجهزة إلكترونية تم توريدها للمدعى عليه، وأرفق مستند كشف حساب المدعى عليه لدى موكلته برقم: (١٢١٠١١٠٤) للفترة من: ٢٠٢٠/١/١م، حتى: ٢٠٢١/٦/٢٠م، ممهور بختم المدعى عليه. وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: ١٤٤٣/١١/١، حضرت فيها وكيلة المدعية، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم إبلاغه بالدعوى بموجب البلاغ الالكتروني رقم: (١٥٦٣٨٧١٦١)، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى سألت المدعية وكالة عن دعوى موكلتها فأجابت: بأن موكلتها قامت بتوريد أجهزة إلكترونية للمدعى عليه وقد ابتدأ التعامل بتاريخ: ٢٠١٩/١/١م، وبلغت القيمة الإجمالية للأجهزة الموردة مبلغًا قدره: سبعمائة وستة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريالاً (٧٤٦.٣٣٤) سدد المدعى عليه منه مبلغًا قدره: أربعمائة ألف ريال (٤٠٠.٠٠٠) وتبقى في ذمته مبلغًا قدره: ثلاثمائة وستة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريالًا (٣٤٦.٣٣٤) ريال وهي تطلب إلزامه بأن يدفع لموكلتها هذا المبلغ، وبسؤالها عن حصر بينات موكلتها؟ أجابت بأنها كشف الحساب المصادق عليه من المدعى عليه والذي تم إرفاقه بملف القضية، إضافة إلى فواتير ستقدمها حال طلب الدائرة لها، فأفهمتها الدائرة بتقديم وكالة من المدير الآخر (...)، وإيداع ذلك قبل موعد الجلسة القادمة فاستعدت بذلك. وفي جلسة هذا اليوم: ١٤٤٣/١١/١٧، حضرت المدعية وكالة/(...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) والوكالة رقم: (...)، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيساً على الوقائع السالف إيرادها، ولما كانت دعوى المدعية ناشئة عن عقد توريد وقد تحققت صفة التاجر في طرفي الدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل، استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٤٤١/٨/١٥. أما عن الموضوع: فإنه ولما كان المدعى عليه قد تبلغ بالدعوى وبجلسة هذا اليوم بموجب البلاغ الالكتروني رقم: (١٥٨٧١٣٣٦٩) وتاريخ: ١٤٤٣/١١/١، إلا أنه تخلف عن حضور الجلسات المعقودة لنظرها دون أن يبدي عذرًا لهذا التخلف، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجارية قد نص في الفقرة (١) من المادة الثلاثين منه على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي يجعل الدائرة تسير في الدعوى وتقضي فيها بما قدم إليها من مستندات؛ ولما كانت المدعية تستند في إثبات استحقاقها مبلغ المطالبة على مستند كشف المدعى عليه لديها رقم: (١٢١٠١١٠٤) للفترة من: ٢٠٢٠/١/١م، حتى: ٢٠٢١/٦/٢٠م، والذي تضمن أن المدعى عليه مدين لها بمبلغ قدره: ثلاثمائة وستة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريالاً (٣٤٦,٣٣٤)، وقد مُهِر هذا المستند بختم المدعى عليه وتوقيعه، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة وفق ما نصت عليه المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولما كانت المادة الثالثة والأربعون بعد المائة من اللائحة التنفيذية للنظام نصت على: أن على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية…، ولما كان المدعى عليه قد تخلف عن تقديم جوابه على الدعوى قبل ميعاد الجلسة الأولى، كما تخلف عن حضور الجلسات المعقودة لنظرها وهو بذلك يكون قد أسقط حقه في دفع الدعوى، ولما كان الأصل هو صحة نسبة الختم الممهور به كشف الحساب المقدم من المدعية للمدعى عليه وفق ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة الثانية والأربعون من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أن: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.، ولما كانت مصادقة المدعى عليه على هذا المستند هو إقرار منه ببقاء المبلغ المصادق عليه في ذمته، الأمر الذي ترى معه الدائرة أن ما قدمته المدعية يعد بينة كافية وموجبة للحكم لها بما تطالب به، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) للتجارة، ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) لتقنية المعلومات، ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: ثلاثمائة وستة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريالًا (٣٤٦.٣٣٤)، لما هو مبين بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث