حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433422908

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439356098/1443
رقم الحكم:433422908
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439356098 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433422908 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439356098 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الطبية (شركة شخص واحد) الوقائع تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم أنه تقدم لهذه المحكمة وكيل المدعي (...)– المثبت في الضبط هويته وصفته - بصحيفة دعوى إلى فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ٣١٠,٠٠٠ريال تمثل قيمة شراء حديد من المدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بتسليم المبيع محل النزاع، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها تبين حضور وكيل المدعي (...)– المثبت في الضبط هويته وصفته - فيما لم يتبين حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات عبر النظام وبعد الاطلاع على ملف القضية وصحيفة الدعوى المقدمة من المدعي والمستندات المقدمة فيها، أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٣١٠,٠٠٠ريال تمثل قيمة شراء حديد من المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال رابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا"، وبما أن المدعي وكالة قدم ما يسند صحة دعواه وذلك من خلال العقد المبرم بين الطرفين وسندات قبض صادرة من المدعى عليها وموقعة ومختومة بختمها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (42/2) قد نصّت صراحة على أنّه: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"؛ وبما أنه ثبت للدائرة استلام المدعى عليها للمبلغ محل المطالبة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الجواب رغم تبلغها مما يعد تفريطا من المدعى عليها حيث أن الواجب هو الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ؛ "التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) الطبية -شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم المدعي (...) سجل مدني رقم (...) البضاعة محل التعاقد والموضحة بياناتها في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ (19/12/2021م) والتي هي عبارة عن (سكراب)، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث