حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433603625
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439128336/1443
رقم الحكم:433603625
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128336 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433603625 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفادها " إنه بتاريخ ١٤٢٩/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٨/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة(...) للمقاولات ثلاثة سيارات من نوع (...) موديل (٢٠٠٨) لمدة (٣٦) ستة وثلاثون سنة ميلادية -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (٢٥٦٢٧٢) مئتان وستة وخمسون ألفًا ومئتان واثنان وسبعون ريال سعودي، وتم الاتفاق على ان يتم سداد دفعة مقدمة من الثمن بقيمة (٢٠٠٥٥) عشرون الف وخمسة وخمسون ريال سعودي، وان يكون سداد المتبقي من قيمة السيارة على دفعات شهرية عددها (٣٦) دفعة بقيمة (٦٥٧٤) ستة الاف وخمس مئة واربعة وسبعون ريال سعودي للدفعة الاولى، ومقدار (٦٥٦٥) ستة الاف وخمس مئة وخمسة وستون ريال سعودي لكل دفعة من الدفعات التالية، وقد سدد المدعى عليه من اجمالي قيمة التعاقد مبلغ قدره ٢٠٠٥٥) عشرون الف وخمسة وخمسون ريال سعودي، وتخلف عن السداد بعدها فتبقى في ذمته لموكلتي مبلغ حال قدره (٢٣٦٢١٧) مئتان وستة وثلاثون ألفًا ومئتان وسبعة عشر ريال سعودي لم يتم سداده، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٩/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٨/٠٦م، ولعدم سداد الأجرة المتبقية، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٣٦٢١٧) مئتان وستة وثلاثون ألفًا ومئتان وسبعة عشر ريال سعودي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي بتاريخ ١٨/ ١٠/ ١٤٤٣هـ افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٣هـ حضر فيها (...)سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن تقرير المصالحة؟ أجاب قائلاً: ذهبنا إلى المصالحة واطلب مهلة لإحضار تقرير المصالحة، فأجيب لطلبه، ولذا رفعت الجلسة، وبالله التوفيق، وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٣/ ١١/ ١٤٤٣هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر (...)المشار إلى هويته ووكالته سابقاً، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه حسب الإفادة الإلكترونية في النظام، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على استحقاق مبلغ المطالبة لا سيما مع طول فترة السكوت عن المطالبة، أجاب قائلاً: اطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، فأجيب لطلبه، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه أصالة ولا من يمثله رغم تبلغه بأداء اليمين بموجب مهمة التبليغ رقم (...)المتضمنة ما نصه: " صاحب الهويّة: (...) نبلغكم بتحديد موعد لأداء اليمين في القضية رقم: ٤٣٩١٢٨٣٣٦ المقامة من(...)ضد شركة (...)شركة الشخص الواحد لدى الدائرة التجارية التاسعة في المحكمة التجارية بالدمام يوم الخميس بتاريخ: ١٧/١١/١٤٤٣ الساعة: ٨:٢٠ صباحاً وفي حال عدم الحضور فسيعتبر ذلك نكولاً عن أدائها..." كما تبلغ بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...)المتضمنة ما نصه: " عزيزي المستفيد (...)، يمكنك حضور الجلسة رقم ٣ في القضية رقم ٤٣٩١٢٨٣٣٦ للجلسة المحددة في يوم ١٧/١١/١٤٤٣ ، الساعة ٨:٢٠ صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/٢o٥xm٥j٤" ، وبناء على تبليغه بأداء اليمين وعدم حضوره؛ فقد ثبت للدائرة نكول المدعى عليه عن اليمين، وبسؤال وكيل المدعية عما يود إضافته قرر الاكتفاء ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا قدره (٢٣٦٢١٧) مئتان وستة وثلاثون ألفًا ومئتان وسبعة عشر ريالا تمثل المتبقي من أجرة ثلاثة سيارات من نوع (...)، موديل (٢٠٠٨)، للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...)للمقاولات، و لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ بين تاجرين، فإن المحاكم التجارية مختصة ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وأما وعن موضوع الدعوى: وبما أن المدعية تستند في دعواها إلى العقد المبرم بين الطرفين المثبت للعلاقة التعاقدية، وبما أن وكيل المدعية طلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، ولما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يعطى الناسُ بدعواهم لادَّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه)، وحيث وجهت الدائرة اليمين إلى المدعى عليه على نفي ما ادعته المدعية إلا أنه لم يحضر رغم تبلغه بالحضور لأداء اليمين؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن اليمين، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...)سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...)شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٣٦,٢١٧) مئتان وستة وثلاثون ألفًا ومئتان وسبعة عشر ريالا سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.