حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433526850

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439473679/1443
رقم الحكم:433526850
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439473679 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433526850 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439473679 لعام 1443 هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (إنه بتاريخ 27/ 02/ 1443هـ الموافق 04/ 10/ 2021م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات بثمن إجمالي قدره (476,018) أربعمائة وستة وسبعون ألفًا وثمانية عشر ريالاً سعوديًا، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (476,018) أربعمائة وستة وسبعون ألفًا وثمانية عشر ريالاً سعوديًا بتاريخ 27/ 02/ 1443هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (476,018) أربعمائة وستة وسبعون ألفًا وثمانية عشر ريالاً سعوديًا، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 27/ 02/ 1443هـ الموافق 04/ 10/ 2021م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 17/ 05/ 1442هـ الموافق 01/ 01/ 2021م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 17/ 05/ 1442هـ الموافق 01/ 01/ 2021م، حتى 27/ 02/ 1443هـ الموافق 04/ 10/ 2021م. 2- وقد تضررت بسبب هذه القضية بإقامة الدعوى وكبدت المدعية بتكليف محامي للترافع، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (47,000) سبعة وأربعون ألف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بـ: 1- الأجرة المتبقية وقدرها (476,018) أربعمائة وستة وسبعون ألفًا وثمانية عشر ريالاً سعوديًا، عن الفترة من 17/ 05/ 1442هـ الموافق 01/ 01/ 2021م، إلى 27/ 02/ 1443هـ الموافق 04/ 10/ 2021م. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (47,000) سبعة وأربعون ألف ريال سعودي. هذه دعواي). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في المصادقة على الرصيد. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد - الأجرة المتبقية وقدرها (476,018) أربعمائة وستة وسبعون ألفًا وثمانية عشر ريالاً سعوديًا، عن الفترة من 17/ 05/ 1442هـ الموافق 01/ 01/ 2021م، إلى 27/ 02/ 1443هـ الموافق 04/ 10/ 2021م، وتحميلها أتعاب المحاماة، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في المصادقة على الرصيد؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها، مع تحميلها أتعاب المحاماة . نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لمؤسسة (...) للمقاولات سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (476,018) أربع مئة وستة وسبعون ألفًا وثمانية عشر ريالا. ثانيا: إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمؤسسة (...) للمقاولات ​سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (47,000) سبعة وأربعون ألف ريال والتي تمثل أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث