حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433658756

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439343035/1443
رقم الحكم:433658756
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439343035 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433658756 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٣٠٣٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٢م تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي (٧٥,١٦٩) خمسة وسبعون ألفًا ومائة وتسعة وستون ريال، وطلب الزام المدعى عليه بمبلغ قدره ٢.٢٢٦ ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١_ كشف حساب ٢_ فواتير ٣_ تفويض من المدعى عليه للمدعية، وفي جلسة اليوم ٢٢/١١/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية وذكر بأن المدعى عليه سدد كامل المبلغ محل المطالبة ويطلب الحكم بإثبات تنازل موكلته عن هذه الدعوى، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعية ذكر بأن المدعى عليه سدد كامل المبلغ محل المطالبة وطلب الحكم بإثبات تنازل موكلته عن هذه الدعوى، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعية عن هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث