حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433646285

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439397935/1443
رقم الحكم:433646285
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439397935 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433646285 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٩٧٩٣٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/١٢هـ، على أن يقوم المدعي بالترافع عن المدعى عليه في القضية المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم: (١٤٤٠٨) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٨هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثانية، وقد نص عقد الأتعاب بأن يدفع المدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريالاً مقدم أتعاب غير مسترجعة، وأن يدفع مؤخر الأتعاب وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريالاً في حال تم إسقاط جزء من المبلغ محل الدعوى، أو إدخال الشريك الثالث في الدعوى، وقد انتهت القضية في الحكم بإلزام المدعى عليه مع طرف ثالث بأن يدفعا مبلغ المطالبة متضامنين، وطالب بـإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريالاً لقاء أتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم برقم: (٠٠٠٠) وتاريخ ١٤٤١/١١/١٧هـ في القضية رقم: (١٤٤٠٨) الصادر من الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالرياض، ٢- صك حكم برقم: (٠٠٠٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٤هـ في القضية رقم: (٣٠١) الصادر من دائرة الاستئناف الثانية في المحكمة التجارية بالرياض، ٣- عقد أتعاب محاماة بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٢هـ محرر على مطبوعات المدعي ومبرم بين المدعي والمدعى عليه وممهور بتوقيع منسوب للمدعي وآخر منسوب للمدعى عليه، ٤- إقرار صادر من المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٤هـ والمتضمن إقراره بأن في ذمته للمدعي مبلغاً قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريالاً مكتوب بخط اليد ومذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢١هـ وفيها حضر فيها المدعي وطلب إثبات تنازله عن هذه الدعوى، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن المدعي طلب الحكم بإثبات تنازله عن هذه الدعوى، وبما أن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى مايرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعي عن دعواه، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث