حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433503835

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439444774/1443
رقم الحكم:433503835
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439444774 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433503835 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٤٧٧٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة حاصلها: إنه بتاريخ ١٩/٠٦/١٤٣٣هـ الموافق ١٠/٠٥/٢٠١٢م اتفقت المدعية مع المدعى عليها على توريد بضائع (ملابس نسائية)، ثم قامت المدعية بفتح حساب للمدعى عليها وتوريد البضاعة المتفق عليها وتقييد جميع العمليات بموجب كشف الحساب المصادق عليه وعدد من بوليصات الشحن والحوالات البنكية الصادرة من المدعى عليها لسداد بعض المستحق للمدعية، وقد بلغت المبالغ المتراكمة غير المسددة مبلغ (١,٠٦٥,٤١٧.٥٨) دولار امريكي ما يعادل مبلغًا قدره (٣,٩٩٥,٣١٦) ثلاثة ملايين وتسعة وخمسة وتسعون ألف وثلاثة مائة وستة عشر ريال سعودي. واستنادًا على المادة الثالثة الفقرة -ج- من خطاب التفويض الموقع من المدعى عليها والتي تنص على (يتم سداد نسبة * الباقية من البضاعة خلال فترة لا تزيد عن ٩٠ يوم (تسعون) يوما من تاريخ شحن البضاعة) ولكل ما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي:١- إلزام المدعى عليها بسداد ما بذمتها مبلغ وقدره (٣,٩٩٥,٣١٦) ثلاثة ملايين وتسعة وخمسة وتسعون ألف وثلاثة مائة وستة عشر ريال سعودي.٢- إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٥٩٩,٢٩٧) خمسة مائة وتسعة وتسعون ألف ومائتان وسبعة وتسعون ريال سعودي . وبقيدها دعوىً وإحالتها الى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبطها وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليه أجاب قائلًا: إن موكلي يدفع بعدم الاختصاص المكاني حيث إن مقر مؤسسة موكلي في مدينة (...) وليس له أي مقر في (...) وبذلك ينتفي الاختصاص المكاني ويُنظر إثباتًا لذلك المستخرج المرفق في ملف القضية بالإضافة إلى شهادة السجل التجاري التي قمنا بإرسالها إلى إيميل الدائرة وقت عقد الجلسة هكذا قرر وبعرض ذلك على وكيلة المدعي: طلبت مهلة للجواب عن الدفع الشكلي لرغبتها بالرجوع لموكلتها والتأكد هكذا قررت فأمهلتها الدائرة ورفعت الجلسة لأجل لك. وفي جلسة اليوم المنعقدة بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٣ه عبر الترافع المرئي عن بعد، وفيها حضر المدعى عليه وكالة (...)، ولم تحضر المدعية ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها حسب المستخرج الموجود في ملف القضية، ثم قرر وكيل المدعى عليه قائلًا: إننا سبق وأن دفعنا بانتفاء الاختصاص المكاني وذكرنا بينتنا على ذلك، واستمهلت المدعية للجواب ولم تحضر هذه الجلسة؛ فإن كانت القضية مهيأة للحكم فنطلب البت والفصل فيها وليس شطبها هكذا قرر. ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة الرصد والبيان، وبعد سماع الدعوى والإجابة، [الدعوى] ولمَّا كانت المدَّعية قد شيَّدت دعواها مطالبة فيها بما يلي: ١ بإلزام المدعى عليه بسداد ما بذمتها مبلغ وقدره (٣,٩٩٥,٣١٦) ثلاثة ملايين وتسعة وخمسة وتسعون ألف وثلاثة مائة وستة عشر ريال سعودي.٢ نظير توريد ملابس نسائية - إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٥٩٩,٢٩٧) خمسة مائة وتسعة وتسعون ألف ومائتان وسبعة وتسعون ريال سعودي [الإجابة] وقد انتهض المدعى عليه في مستهل ردعه دافعًا بعدم الاختصاص المكاني مبينا أن مقر مؤسسته في مدينة (...) وليس له أي مقر في (...) وبذلك ينتفي الاختصاص المكاني، وأحال في سبيل إثبات ذلك إلى المستخرج المرفق في ملف القضية من قبل المدعية في صحيفة دعواها، بالإضافة إلى شهادة السجل التجاري المرسلة عبر إيميل الدائرة، وبعد اطلاع المدعية على ما سبق لم تنكره واستمهلت للجواب، فأفهمتها الدائرة بالجواب عن الدفع الشكلي في الجلسة القادمة وإلا عدت ناكلة عن الجواب، وبما أنها لم تحضر ولا من يمثلها، ولم تقدم عذرًا عن تخلفها، مع سبق تقديمها ما يؤيد دفع المدعى عليه وهو ما يتمثل بالمستخرج التجاري المتضمن مقر إقامة مؤسسة المدعى عليه وأنه ليس في (...)، ومع شهادة السجل التجاري المقدمة من المدعى عليه، وبحسب الاستعلام بالبوابة الداخلية للقضاء التجاري من قبل الدائرة، الأمر الذي يثبت معه صحة دفع المدعى عليه، وقد نصت المادة ١٧ على ما نصه: [ ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه] وبذلك تنتهي الدائرة إلى: نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاصها مكانيًا بنظر الدعوى رقم (٤٣٩٤٤٤٧٧٤) المقامة من [شركة (...) المحدودة ] سجل تجاري رقم (...) ضد [ (...) ] سجل مدني رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث