حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433669067

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439146734/1443
رقم الحكم:433669067
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439146734 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433669067 التاريخ: ٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٦٧٣٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إن للمدعية في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (٩٥,٣٩٠) خمسة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وتسعون ريالا لقاء كفالتها لـ (مؤسسة (...) للمقاولات العامة) وقد سدّد المدعى عليه للمدعية جزء من المبلغ وقدره (٦,٩٧٤) ستة آلاف وتسعمائة وأربعة وسبعون ريالا من المكفول، ونشأ بسبب هذه الواقعة التزام الكفيل بتسليم الجزء المتبقي من مبلغ الكفالة. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٩٥,٣٩٠) خمسة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وتسعون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد تأجير السيارة مع وعد بالتمليك المؤرخ في ٢٥/٠٢/١٤٣١ه الممهور بتوقيع الطرفين. ٢- كفالة حضورية لصالح شركة (...) التجارية الممهورة بتوقيع المدعي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/١٠/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته قال أطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وبناء عليه؛ فقد قررت الدائرة تبليغ المدعى عليه بأن اليمين توجهت عليه وأن عليه الحضور لأدائها وأنه إذا لم يحضر فسيعد ناكلاً وسيحكم عليه ورفعت الجلسة. وفي جلسة ٨ / ١١ / ١٤٤٣هـ حضر المدعى عليه، ولم تحضر المدعية ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، واستناداً للمادة (٣٩) من نظام المحاكم التجارية ونصها: للمحكمة أن تعدِل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات، أو ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبين أسباب ذلك العدول ا.هـ فقد قررت الدائرة العدول عن توجيه اليمين للمدعى عليه، وذلك بعد التأمل في الاختصاص، ثم قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة ٢٢ /١١ / ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية/(...) بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة لإصدار الحكم.ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان النظر في الاختصاص من المسائل التي تتصدى لها المحكمة وتحكم بها من تلقاء نفسها استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها .ا.هـ وحيث إن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بصفته كفيل لمؤسسة (...) للمقاولات العامة أداء مبلغ قدره (٩٥,٣٩٠) خمسة وتسعون ألف وثلاثمائة وستعون ريالا تمثل أجرة سيارة وردتها المدعية لـمؤسسة (...) للمقاولات العامة ولم تسدد أجرتها. وحيث إن البيّن من خلال صحيفة الدعوى أن المدعى عليه ليس تاجراً وإنما كفيل في عقد بيع بالتقسيط، وحيث إن النظر في النزاع الناشئ عن عقد كفالة لعقد بيع بالتقسيط يخرج عن اختصاص المحاكم التجارية نوعياً؛ لانحصار اختصاصات المحاكم التجارية فيما ورد في المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ونصها: تختص المحكمة التجارية بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية والتبعية. ٢-الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. ٣-منازعات الشركاء في شركات المضاربة.٤-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. ٥- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. ٦- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. ٧- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. ٨- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.٩-دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة ا.هـ وينعقد الاختصاص للمحاكم العامة؛ وذلك لاختصاصها بنظر جميع الدعاوى والقضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى؛ استناداً للمادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه: .. تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم.. ا.هـ نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى. وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن المهلة المحددة للاعتراض على الحكم (عشرة) أيام تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة من الحكم استناداً للفقرة (٢) من المادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية، وأنه سيتم تسليم الحكم خلال (عشرة أيام) تبدأ من تاريخ اليوم. استناداً للمادة (١٧٠) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية. وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث