حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433469499
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439198067/1443
رقم الحكم:433469499
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439198067 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433469499 التاريخ: ٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439198067 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ 1440/06/02 هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (14,450) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسون ريالاً، لم يسدد منه شيئاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بذات التاريخ، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (14,450) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه اتفاقية فتح حساب بتاريخ 2018/10/15 م، الممهورة بختم وتوقيع الطرفين والمصدقة من الغرفة التجارية بالأحساء والمتضمنة سند لأمر. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/08 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه، ثم قرر وكيل المدعية أن المدعى عليه قام بسداد الدين محل الدعوى، وأنه لم يرغب في السير في الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلبه في ـإلزام المدعى عليه بتسليم ثمن بيع المواد الغذائية وقدره (14,450) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسون ريالاً، وحيث ذكر وكيل المدعية بأن المدعى عليه قد سدد مبلغ المطالبة، وأن موكلتها لا ترغب في السير في الدعوى، وحيث تبين للدائرة انتهاء الخصومة، وانتفاء ركن النزاع فيها، وقد تم سداد مبلغ المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى انقضاء الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائره بإنقضاء الدعوى، لما هو مبين في الأسباب.