حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433677722

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439451007/1443
رقم الحكم:433677722
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439451007 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433677722 التاريخ: ٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥١٠٠٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للترفية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...)عن المدعي تقدمت بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أسندت المدعية للمدعي تنفيذ أعمال الصيانة وتوفير حراس أمن، ابتداءً من تاريخ ٢٨/ ٦/ ١٤٤٣هـ الموافق ٣١/ ١/ ٢٠٢٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٩/ ١٠/ ١٤٤٣هـ الموافق ١٠/ ٥/ ٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٣,٨٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة ريالًا، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٣٠,٨٣٣) مئتان وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وثلاثون ريالًا، لم تسدد منها شيئًا، وحالة المشروع سار في الوقت الحالي. وطالبت إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغًا قدره (٢٣٠,٨٣٣) مئتان وثلاثون ألفًا وثمانمئة وثلاثة وثلاثون ريالًا لقاء تنفيذ المدعي أعمال الصيانة وتوفير حراس أمن. وقدمت سندًا لدعواها تمثلت في اتفاقية تقديم خدمات حراسات أمنية مدنية خاصة محررة على مطبوعات مؤسسة (...) للحراسات الأمنية المملوكة للمدعي مبرمة بينه وبين المدعى عليها بتاريخ ٢٨/ ٦/ ١٤٤٣هـ الموافق ٣١/ ١/ ٢٠٢٢م. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٣/ ١١/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، حضرت وكيلة المدعي بالوكالة رقم (...)، كما حضر (...) بصفته صاحب المؤسسة المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعية وكالة عن تحرير دعواها وتحديد طلباتها وبينتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إصدار حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغًا قدره (٢٣٠,٨٣٣) مئتان وثلاثون ألفًا وثمانمئة وثلاثة وثلاثون ريالًا تمثل قيمة عقد تقديم خدمات الحراسات الأمنية للمدعى عليها. ولما كان النظر في مسألة الاختصاص النوعي من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى، وبعد أن قامت الدائرة بدراسة أوراق القضية وتدقيقها تبين لها أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغ المطالبة، وذلك مقابل تقديم خدمات حراسات أمنية للمدعى عليها للقيام بعمل معين حسب ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وحيث إن هذا العمل يعتبر من الأعمال الخدمية التي تخلو من الصفة والطبيعة التجارية لما ورد في القرار رقم (٤٧٠/٣/٤) وتاريخ ١٣/ ٦/ ١٤٤٠هـ الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة العليا، حيث جاء فيه وبما أن المدعية تطالب بباقي مستحقات مالية ناتجة عما بينهما من عقد، وبما أن حقيقة التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الأعمال الخدمية بتوفير عمالة لتنفيذ الأعمال المتفق عليها حسبما تضمنته الدعوى مما لا يأخذ هذا العقد وصف العقود التجارية بضوابطها المقررة نظاماً ومن ثم فإن النزاع القائم بين الطرفين لا يعد نزاعًا تجاريًا وإنما من قبيل المطالبات المالية... ، فضلًا عن كون مبلغ المطالبة دون خمسمئة ألف ريال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إصدار حكمها في هذه الدعوى وهو ما تقضي به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة نوعيًا بنظر هذه الدعوى، وأن الاختصاص منعقد لدى المحكمة العامة بجدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث