حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433467320
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439202413/1443
رقم الحكم:433467320
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439202413 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433467320 التاريخ: ٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439202413 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...)للمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بـالدمام،ذكر فيها أنه بتاريخ 15/06/1439هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات لمدة (30) ثلاثون يوم، بثمن إجمالي قدره (106,010) مائة وستة ألفًا وعشرة ريال، والمبالغ حالة السداد هي (96,051) ستة وتسعون ألفًا وواحد وخمسون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 24/10/1439هـ، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (96,051) ستة وتسعون ألفًا وواحد وخمسون ريال، عن الفترة من 24/10/1439هـ إلى 14/01/1440هـ، والتعويض عن أتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- أمر شراء مترجم بين مؤسسة (...) للمقاولات العامة وعلى مطبوعاتها ومؤسسة (...)للمقاولات العامة المتضمن استئجار كرين رافعة (45) طن، الكمية (1)، بمبلغ وقدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال، ممهور بتوقيع كلا الطرفين وختم المؤسسة (...) للمقاولات العامة، وتاريخ 03/03/2018م، 2- مجموعة (4) فواتير مترجمة وعلى مطبوعات مؤسسة (...) المتضمنة مبلغ مجموعه (104,412.86) مائة وأربعة ألفًا وأربعمائة واثني عشر وستة وثمانون هللة، ممهورة بختم وتوقيع مؤسسة (...) للمقاولات العامة، 3- مجموعة (4) من جداول ساعات العمل لأربعة أشهر بين مؤسسة (...) للمقاولات العامة وعلى مطبوعاتها والمورد مؤسسة (...)، ممهورة بختم وتوقيع مؤسسة (...)، وعقدت الدائرة جلسة مرئية وملخصها حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها مع تبلغها وأحال وكيل المدعية على ما جاء في صحيفة الدعوى وقرر الاكتفاء بالمستندات المقدمة والمتمثلة في اوامر الشراء والفواتير وجدول ساعات العمل، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ..وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (06,051) ستة وتسعون ألفًا وواحد وخمسون ريال، عن الفترة من 24/10/1439هـ إلى 14/01/1440هـ لقاء مبلغ أجرة، والتعويض عن أتعاب المحاماة، وحيث تبلغت المدعى عليها عن طريق جوالها بموجب نظام أبشر، كما هو مبيّن في أوراق القضية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها بناء على المادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية، ونصّها (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما قدّم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى أمر شراء ومجموعة فواتير وجداول ساعات العمل المطبوعة على أوراق المدعى عليها والممهورة بالختم المنسوب لممثل المدعى عليها، ومثّلت المبلغ محل المطالبة، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما فيما يخص أتعاب المحاماة فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وحيت ارتأت الدائرة أن المدعى عليها قد ماطلت في أداء الحق الواجب عليها، وقد أحوجت المدعية إلى الشكاية وتوكيل الغير للترافع عنها، عليه فإن الدارة تنتهي إلى تحمل المدعى عليها أتعاب المحاماة وفقا لتقدير الدائرة مبلغا وقدره (9.600) تسع آلاف وستمائة ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: الزام المدعى عليها /(...) - هوية رقم: (...)- ان تدفع للمدعي/ شركة (...)للمقاولات - س.ت: (...)- مبلغًا قدره (96.051.61) ستة وتسعون ألفًا وواحد وخمسون ريال وواحد وستون هللة. ثانيًا: الزام المدعى عليه بتعويض المدعي عن اتعاب المحاماة بمبلغ قدره تسعة الاف وستمائة (9.600) ريال. لمًا هو موضح بالاسباب.