حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433415300
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439346163/1443
رقم الحكم:433415300
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439346163 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433415300 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٦١٦٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الغذائية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: أنه يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره٢٤٣.٨٣٥ريال تمثل قيمة توريد مواد غذائية لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها تبين حضور أطراف الدعوى وكالة – المثبت في ملف القضية هويتهما وصفتهما -وبعد الاطلاع على ملف القضية وصحيفة الدعوى المقدمة من المدعية، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه ذكر بأنه قد صدر من دائرة الإفلاس قرار التنظيم المالي في القضية المقيدة برقم (٨٤٨٣) لعام ١٤٤١هـ والتي انتهت فيها الدائرة الى قرارها بالموافقة على الطلب المقدم، وأرفق صورة من الحكم لما تقدم، ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره٢٤٣.٨٣٥ريال تمثل قيمة توريد مواد غذائية لصالح المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بوجود حكم صادر من دائرة الإفلاس والمتمثل بالموافقة على مقترح إعادة التنظيم المالي للمدعى عليها، وأبرز حكم الدائرة الصادر برقم (٨٤٨٣) لعام ١٤٤١هـ والتي انتهت فيه الدائرة إلى حكمها القاضي: بالتصديق على مقترح إعادة التنظيم المالي لشركة (...) – المدعى عليها-، وبما أن بحث القبول في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وبما أنه قد صدر حكم على المدعى عليها من دائرة الإفلاس والمقيدة بالرقم المشار إليه آنفاً، وبما أن الحكم في هذه الدعوى سيؤدي إلى استحقاق الحق مرتين، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل أوانها. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره٢٤٣.٨٣٥ريال تمثل قيمة توريد مواد غذائية لصالح المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بوجود حكم صادر من دائرة الإفلاس والمتمثل بالموافقة على مقترح إعادة التنظيم المالي للمدعى عليها، وأبرز حكم الدائرة الصادر برقم (٨٤٨٣) لعام ١٤٤١هـ والتي انتهت فيه الدائرة إلى حكمها القاضي: بالتصديق على مقترح إعادة التنظيم المالي لشركة (...) – المدعى عليها-، وبما أن بحث القبول في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وبما أنه قد صدر حكم على المدعى عليها من دائرة الإفلاس بناءً على ما أرفقه وكيل المدعى عليها من صك الحكم الصادر من دائرة الإفلاس بتاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٢هـ، في القضية المقيدة برقم (٨٤٨٣) وتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤١هـ، حيث تضمن صك الحكم الموافقة على طلب قرار إعادة التنظيم المالي الصادر من المدعى عليها، وبما أن المدعية من فئة الموردين وبلغت نسبة التصويت من الدائنين في فئة الموردين ما قدره (٩٦.٦٤%)، وبذلك تمت جدولة ديون المدعية حتى عام (٢٠٢٨م)، وبما أن الحكم في هذه الدعوى سيؤدي إلى استحقاق الحق مرتين، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل أوانها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.