حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433362923

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:4381781/1443
رقم الحكم:433362923
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4381781 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433362923 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4381781 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) مساهمه مقفله المدعى عليه: مجموعة (...) للصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أن المدعى عليها تعاقدت مع موكلته لتوريد الخرسانة بتاريخ 2018/05/01م مقابل مبلغ قدره (200,000) مئتا ألف ريال ، فقامت موكلته بتوريد الخرسانة للمدعى عليها بحسب الاتفاق ، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد كامل المبالغ المستحقة لموكلته رغم إخطارها للمدعى عليها بالمطالبة بموجب الخطاب الصادر بتاريخ 2021/06/12م ، وتوقيعه باستلام الخطاب، وتقدمت موكلته بطلب صلح عبر منصة تراضي وانتهى الطلب بتعذر المصالحة ، وحيث أن المدعى عليها لم تسدد كامل المبالغ المستحقة بذمتها وهي مبلغ قدره (77,033.50) سبعة وسبعون ألفاً وثلاث وثلاثون ريالاً وخمسون هللة ،طالب بإلزام المدعى عليها بسداد المديونية المستحقة لموكلته بمبلغ قدره (77,033.50) سبعة وسبعون ألف وثلاثة وثلاثون ريال وخمسون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1- مطابقة رصيد بتاريخ 2020/12/31م ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. 2- خطاب مطالبة مالية بتاريخ 2021/06/12م ممهورة بتوقيع منسوب لأطراف الدعوى وختم المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/04/04هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة ، واحال وكيل المدعية الى لائحة الدعوى وحصر طلبه بمبلغ (77,033.50)سبعة وسبعون ألف وثلاثة وثلاثون ريال وخمسون هللة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا اما العقد بين الطرفين فهو صحيح واما المبلغ محل الدعوى فهو غير صحيح ، وطلب مهله لتقديم الجواب شامل على الدعوى فاستعد بذلك. ثم وردت مذكره رد من وكيل المدعى عليها وملخصها: أفيدكم بأن العقد الذي على أساسه تطالب المدعية بالمبلغ المذكور في دعواه تم ابرامه مع شركة (...)، مرفق لفضيلتكم خطاب يفيد بأن الاتفاق كان لتوريد الخرسانة لمصنع (...)، ولكن الاتفاق كان مع شركة(....). وعليه فإنني اطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوى وذلك لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة للمدعي عليها. وفي جلسة 1443/10/29هـ: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله وقرر وكيل المدعي الاكتفاء بما قدم ، وبعد دراسة المستندات، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن المدعي حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (77,033.50) سبعة وسبعون ألف وثلاثة وثلاثون ريال وخمسون هللة، وحيث أجمل المدعى عليه إجابته في الدفع بعدم الصفة في المدعي ، وبما أن من الثابت أن المدعي قدم مستند مصادقة على الرصيد ، وحيث لم تنكر المدعى عليها صحة هذا المستند فإن الدائرة تأخذ بدلالته وتحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه / مجموعة (...) للصناعة - س.ت: (…) - أن يدفع للمدعي / شركة (...) مساهمه مقفله - س.ت: (…) - مبلغا قدره سبعة وسبعون الفا وثلاثة وثلاثون ريالا وخمسون هللة (٧٧.٠٣٣.٥٠) لما هو مبين في الأسباب

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث