حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433353924

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:42812447/1442
رقم الحكم:433353924
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42812447 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433353924 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٢٨١٢٤٤٧ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي قيد دعوى لدى هذه المحكمة اختصم فيها المدعى عليها بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه وكيل شحن معتمد ومرخص للعمل بالمملكة العربية السعودية وتقدم الخدمات المتعلقة بالشحن البحري والجوي وتأمين وصول البضائع إلى الجهة أو الميناء المقصود، وخلال الفترة من شهر يناير إلى شهر يونيو ٢٠١٩ قامت المدعية بتقديم خدمات شحن بضائع متنوعة للمدعي عليها منها معدات متنوعة منها حفارات وخلاطات وغيرها وكذلك قطع غيار من موانئ عالمية مختلفة في (...) و(...) ودولة (...) ، وبحسب اختصاصها كوكيل شحن فقد قامت المدعية بتنفيذ التزاماتها بتأمين سبل الشحن ومتابعته حتى وصول البضاعة إلى ميناء التسليم حسب الأصول، وقد وصلت الشحنات إلى ميناء المدعى عليها وتسلمتها ومع كل شحنة كانت تصدر المدعية فاتورة بأتعابها والرسوم المطلوبة للمناولة والتخليص بحسب كل شحنة على حدة وقد بلغ عدد تلك الفواتير حسب الشحنات خمسة عشر (١٥) فاتورة بمبلغ إجمالي قدره (٣٣٦.٠٢٣) ثلاث مائة ستة وثلاثون الف وثلاثة وعشرون ريال، ولم تسدد المدعي عليها أي جزء من قيمة الفواتير المستحقة بحجة وقف حساباتها من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، وطلب في ختام الدعوى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٣٦.٠٢٣) ثلاثمائة ستة وثلاثون الف وثلاثة وعشرون ريال بالإضافة الى تحمل اتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون الف ريال . وقد عقدت الدائرة لنظرها عدة جلسات ، ففي الجلسة التحضيرية حضر الطرفان، واحال وكيل المدعي الى صحيفة الدعوى واكد على ذات الطلبات ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع على المستندات وتقديم الجواب . وفي الجلسة التالية حضر الطرفان، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها اقر للمدعية بمبلغ (٢٢.٥٠٦) ريال وانكر ما سوى ذلك، ثم سالت الدائرة وكيل المدعية هل يوجد تعاملات أخرى مع المدعى عليها غير المشار إليه في صحيفة الدعوى؟ فأجاب بأنه لا يوجد أي تعاملات أخرى ، وأن إجمالي التعامل هو مبلغ المطالبة وقدره (٣٣٦.٠٢٣) ثلاث مائة ستة وثلاثون ألف وثلاثة وعشرون ريال، ولم تسدد المدعى عليها أي مبالغ سوى انه يوجد شيك بمبلغ (٧٠.٠٠٠) ريال اتضح أنه بدون رصيد . وفي الجلسة التالية حضر الطرفان، وبعد دراسة المستندات المقدمة منهما، قررت الدائرة ندب مكتب (...) خبيرا محاسبيا بأتعاب قدرها (١٨.٤٠٠) ثمانية عشر ألف وأربعمائة ريالا والمكلف بدفعها المدعي ويتحمل الطرف الخاسر هذه الأتعاب لاحقا، ويكون نطاق عمل الخبير فحص المستندات المقدمة من الطرفين وتحديد الدين الإجمالي والمسدد منه والمبلغ المتبقي . وفي الجلسة التالية اطلعت الدائرة على تقرير الخبير المتضمن ثبوت المبلغ المدعى به، وبعد دراسة مستندات الدعوى، أصدرت الدائرة هذا الحكم . الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٣٦.٠٢٣) ثلاث مائة ستة وثلاثون الف وثلاثة وعشرون ريال بالإضافة الى تحمل اتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون الف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في اقراره للمدعية بمبلغ (٢٢.٥٠٦) ريال وانكر ما سوى ذلك، وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية بحسب ما نصت عليه المادة (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعية للوقوف على النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المسدد وبيان استحقاق كل طرف تجاه الآخر، وعليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون واستشاريون، والذي انتهى في تقريريه النهائي إلى استحقاق المدعية مبلغ قدره (٣٠٧,٤٥١.٧٨) ثلاثمائة وسبعة آلاف واربع مائة وواحد وخمسون ريالا وثمان وسبعون هللة، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والنهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة ولكون يتحمل الطرفين مبدئيا، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين الحكم للمدعية بما يقارب كامل مبلغ مطالبته ، فإن الدائرة تمضي في إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبرة التي تكبدها المدعي وقدرها (١٨,٤٠٠) ثمانية عشر الفا واربعمائة ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن مطالبة المدعية بالتعويض عن أتعاب المحاماة فإن تعويض الخصم ما غرمه بسبب إقامة الدعوى إنما يكون في الحق الثابت إذا ماطله خصمه فأحوجه للشكاية وهو ما تحقق في هذه الدعوى، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: الزام المدعى عليها / شركة (...) - س.ت: (...) - ان تدفع للمدعية / شركة (...) المحدودة - س.ت: (...)- مبلغا قدره (٣٠٧.٤٥١.٧٨) ثلاثمائة وسبعة آلآف واربعمائة وواحد وخمسون ريالا وثمان وسبعون هللة ثانيا ً: الزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن اتعاب الخبرة بمبلغ ثمانية عشر الفا واربعمائة (١٨.٤٠٠) ريال ثالثا: الزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن اتعاب المحاماة بمبلغ ثلاثون ألف وسبعمائة وخمسة وأربعون (٣٠.٧٤٥) ريالا ، لما مبين في الأسباب

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث