حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433699041

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439104430/1443
رقم الحكم:433699041
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439104430 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433699041 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439104430 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) للمجوهرات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل بشمال الرياض ذات الرقم (...) والتاريخ 05/07/1443هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها طعنه ضد القرار الصادر من إدارة العلامات التجارية على قبول طلب تسجيل العلامة ((...) بشكل مميز باللون (...) وأسفلها عبارة (...) بالفئة (...) بالرقم (...) وذلك لتشابهها مع علامة موكلته التجارية (...) (...) وأسس وكيل المدعية طلبه على أن لموكلته تسجيلات سابقة مودعة ومستعملة لعلامات موكلته التجارية باسم (...) (...) برقم (...) وتاريخ 30/07/1431هـ على الفئة (...) ورقم (...) وتاريخ 26/05/1432هـ على الفئة (...) ورقم (...) وتاريخ 03/03/1416هـ على الفئة (...) ورقم (...) وتاريخ 03/03/1416هـ ورقم (...) وتاريخ 03/03/1416هـ وهذه التسجيلات مشابهة للعلامة محل الطعن من حيث تشابه العنصر الجوهري في العلامة محل الطعن وهو كلمة (...) مع العنصر الجوهري في علامة المدعية وهو (...) كما أن نطق العلامة التجارية لطالبة التسجيل مشابه لنطق العلامة التجارية للمدعية حيث أن المستهلك عند نطقه أو استعماله للعلامتين لا يدرك الفرق بينهما وذلك للتشابه في المعيار اللفظي مما يؤدي إلى الخلط واللبس مع علامة المدعية ذات الشهرة الواسعة وقد انتهى القرار إلى رفض الاعتراض المقدم من قبل المدعية واستكمال إجراءات تسجيل العلامة لاستيفاء العلامة كافة الشروط المتطلبة للتسجيل وختم صحيفة الدعوى بطلب إلغاء القرار الصادر من لجنة التظلمات على العلامات التجارية ب(...) وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعدًا لنظرها وقد انعقدت عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى وبصدد تحقق الدائرة من المسائل الأولية والقبول الشكلي للدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم نسخة من بيانات الدعوى موضح فيها تاريخ القيد واسم مقيد الدعوى وصفته فقدم عبر المحادثة الكتابية صورة من تاريخ القيد المؤرخ في 01/07/1443هـ وجرى من الدائرة إيداعه في ملف القضية وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبعرض الدعوى على ممثلة المدعى عليها أكدت على صحة قرار الجهة المدعى عليها ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كان وكيل المدعية يطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية المؤرخ في 01/06/1443هـ المتضمن رفض اعتراض موكلته على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية بالرقم (...) بالفئة رقم (...) المقيدة لدى إدارة العلامات التجارية بالطلب رقم (...) لأسباب مدونة في القرار وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11 /06 /1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها 3-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك وبما أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 02/06/1443هـ وقد تقدمت المدعية بالاعتراض عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ 01/07/1443هـ مما تكون معه الدعوى مقبولة لتقدم المدعية بالاعتراض خلال المدة المحددة نظاماً، وعن موضوع الدعوى وباطلاع الدائرة على الدعوى والعلامات التجارية محل الدعوى تبين لها وبعد المطابقة والمقابلة بين علامة المدعية والعلامة محل التسجيل واستنادًا للمادة الثالثة من قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435هـ التي منعت من تسجيل العلامات المتشابهة وبفحص علامة المدعية (...) نجد أنها اختلفت في النطق مع العلامة محل التسجيل (...) ومن خلال إلقاء النظرة على العلامتين يتضح عدم وجود تشابه بينهما مما يتمكن معه جمهور المستهلكين التمييز والتفريق بين العلامتين الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة ما أوردته الجهة المدعى عليها في قرارها من أسباب في رفض اعتراض المدعية على تسجيل العلامة محل الدعوى ويتحتم معه رفض هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث