حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439184435
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439184435/1443
رقم الحكم:439184435
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439184435 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439184435 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439184435 لعام 1443 ه المدعي: شركة (...) للمقاولات العامه المدعى عليه: (...) الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1441/06/14هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها للمدعية شاكوشين بجميع محتوياتهما، عدد (1) شنطة عدة لكل شاكوش وعدد (2) عتلة لكل شاكوش حسب اللائحة المرفقة بثمن إجمالي قدره (180,000) مائة وثمانون ألف ريالاً، وقد استلمت المدعية كامل المبيع، إلا أنه وبعد الاستلام وفي وقت الضمان تبيّن وجود عيب، فقامت المدعية بمخاطبة المدعى عليها لاسترداد المبلغ المسلم لهم، وذلك بموجب الفواتير المثبتة للعلاقة التعاقدية بين الطرفين وتسليم موكلته للمبلغ المطالب به، وطالب إلزام المدعى عليها بالآتي: 1- رد الثمن المسلم وقدره (180,000) مائة وثمانون ألف ريالاً. 2- دفع أتعاب محاماة بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فاتورة نقدية والمتضمنة اسم مؤسسة (...) (العميل) والمبلغ الإجمالي وقدره (70,000) سبعون ألف ريالاً، مطبوعة على أوراق مؤسسة المدعى عليها برقم (1207) وتاريخ 2019/10/23م. 2- فاتورة نقدية والمتضمنة اسم مؤسسة (...) (العميل) والمبلغ الإجمالي وقدره (110,000) مائة وعشرة آلاف ريالاً، مطبوعة على أوراق مؤسسة المدعى عليها برقم (1448) وتاريخ 2020/02/08م. 3- خطاب صادر من المدعية وموجه إلى مؤسسة المدعى عليها والمتضمن إخطار المدعى عليها بالعيب، ممهور بختم المدعية بتاريخ 2020/05/06م. عليه عقدت الدائرة جلسة تحضيرية في تاريخ 1443/10/16هـ: وفيها حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد مفصلاً في صحيفتها الإلكترونية، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عما يثبت العيب والحوالات المثبتة للسداد وعما يثبت إخطارهم المدعى عليها بوجود العيب، فطلب مهلة لإرفاق ما لديه، عليه أفهمته الدائرة بإرفاق ما لديه عبر أيقونة طلب تقديم مذكرة وذلك خلال خمسة أيام وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال. وفي يوم الثلاثاء الموافق 1443/11/15هـ: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيل المدعية للفواتير المثبتة لسداده للمبلغ المطالب به، وبسؤاله عما يثبت العيب والإخطار به؟ أبرز خطاب صادر من موكلته إلى المدعى عليها بتاريخ 2020/05/06م والمتضمن إخطار المدعى عليها بالعيب، عليه أفهمته الدائرة بإرفاق الخطاب في ملف القضية، كما جرى سؤاله عن كون الفواتير والخطاب صادرة باسم مؤسسة (...)؟ فقرر أن موكلته كانت مؤسسة ومن ثم انتقلت إلى شركة وكل ذلك مثبت في وزارة التجارة، وبالاطلاع على السجل السابق والسجل الحديث تبيّن أنها بذات رقم السجل التجاري، مما يثبت ما ذكره وكيل المدعية، وبسؤال وكيل المدعية عما يثبت مقدار ما غرمه موكلهم؟ فقرر قائلاً: أفيدكم أننا نحصر المطالبة في المبلغ الأصلي، عليه وبمراجعة ملف القضية، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها. الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى ، وبما أن دعوى المدعي تنحصر في طلب رد المدعى عليه لمبلغ قدره: (١٨٠٠٠٠) مائة وثمانون ألفًا ريال سعودي حسب المشار إليها في صحيفة الدعوى ، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولا منها ،وتمثلت بينته في الفاتورة المثبتة للعلاقة التعاقدية بين الطرفين ، وما يثبت استلام المدعى عليها للمبلغ المطالب به ، وخطاب إخطار المدعى عليه بالعيب ، و نظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع إلى المدعي شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً (١٨٠٠٠٠) مائة وثمانون ألفًا ريال سعودي ، لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .