حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 433415267
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439344938/1443
رقم الحكم:433415267
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439344938 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433415267 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٤٩٣٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركه (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية نصر بن مبارك بن ناصر البركاتي– المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: أن يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٥,٤٢٥ريال تمثل قيمة توفير عمالة من دون المواد لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعدًا لنظرها تبين حضور أطراف الدعوى وكالة حيث حضرت (...) وحضر لحضورها (...) – المثبت في ملف القضية هويتهما وصفتهما - وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية و المستندات المقدمة فيها تبين أن مطالبة المدعية متمثلة في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٥.٤٢٥ريال تمثل قيمة توفير عمالة لصالح المدعى عليها، ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة . الأسباب: بما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٥.٤٢٥ريال تمثل قيمة توفير عمالة لصالح المدعى عليها، وبما أن بحث الاختصاص في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي جاء فيها بأن:" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها" وبما أن النظام التجاري لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية طبقًا للمادة الأولى من النظام، وبما أن المدعي يطالب بكامل قيمة المستحقات المالية الناتجة عن عقد توفير العمالة فقط ،وبما أن حقيقة التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الأعمال الخدمية (المهنية) والمتمثلة في توفير عمالة من دون المواد لصالح المدعى عليها حسبما تضمنته الدعوى مما لا يأخذ معه هذا العقد وصف العقود التجارية بضوابطها المقررة نظاماً وبناءً على ذلك فإن هذا النزاع القائم بين الطرفين لا يعد نزاعاً تجارياً وإنما هو من قبيل المطالبات المالية، ومما يؤيد ذلك الحكم الصادر من محكمة الاستئناف والمقيد برقم ٣٠٠٣لعام ١٤٤٠ه والحكم الصادر برقم ١٠١٨ لعام ١٤٤٠ه والتي انتهت فيه إلى الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر مثل هذه الدعوى ،ومما يؤيد ذلك القرار الصادر من المحكمة العليا برقم ١٥٦/٣/٤ وتاريخ ١٩/٢/١٤٤٠ه، والذي جاء في مضمونه باعتبار العقود المتعلقة بتوفير العمالة دون المواد أنها من قبيل الأعمال الخدمية وليست من قبيل الأعمال التجارية ،فبناء على ما تقدم فإن هذه الدعوى لا يُكتسب العقد فيها الصفة التجارية ، فبناءً على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاصها نوعيًا تأسيسًا على ما سبق بيانه لذلك: نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.