حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433567623
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439244998/1443
رقم الحكم:433567623
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439244998 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433567623 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439244998 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: "في جمادى الأولى من عام 1439ه الموافق فبراير 2018مـ اتفق موكلنا مع المدعى عليها على تأسيس مشروع بالمملكة العربية السعودية وهو عبارة عن منصة خاصة للتمويل الجماعي بالدين تحت اسم شركة (...). وتم الاتفاق مع شركة (...) متخصصة في هذا المجال لإنشاء المنصة الإلكترونية. - واجتمع موكلنا لاحقاً مع المدعى عليها في ربيع الأول من عام 1440هـ الموافق نوفمبر 2018 لمناقشة عدة أمور أبرزها الاتفاق على أن يكون موكلنا شريك مؤسس بشركة فرص وذلك بنسبة (50%) وعلى أن تكون المدعى عليها الرئيس تنفيذي للشركة والشريك المؤسس بنسبة (50%). - ووفقاً للأنظمة المعمول بها بالمملكة، لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين فقد كان أحد المتطلبات النظامية هي استخراج ترخيص دخول البيئة التجريبية من البنك المركزي السعودي. ولم يكن البنك المركزي يشترط بأن تكون الشركة مرخصة عند تقديم الطلب واستخراج ترخيص الدخول للبيئة التجريبية. (مرفق 1- شروط تصريح البيئة التجريبية). - لذلك بدأ موكلنا في ربيع الثاني من عام 1440هـ الموافق ديسمبر 2018 بالتقديم على الترخيص لدى البنك المركزي وذلك لاستخراج ترخيص الدخول البيئة التجريبية في البنك المركزي السعودي. وتم تعبئة نموذج طلب الترخيص على أن الشركة طالبة الترخيص هي شركة (...) (شركة ذات مسؤولية محدودة ومملوكة لكل من (...) بنسبة (50%) وموكلنا بنسبة (50%). (مرفق 2- صورة من طلب تصريح دخول البيئة التجريبية) - وقع موكلنا بتاريخ 30/09/1440هـ الموافق 04/06/2019م اتفاقية شراكة مع المدعى عليها لإنشاء شركة (...) (شركة ذات مسؤولية محدودة) يتم تأسيسها بالمملكة العربية السعودية وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها. ووفقاً للجدول (د) من الاتفاقية فقد اتفق موكلنا مع المدعى عليها بأن تكون المساهمة الأولية لكل شريك مبلغ وقدره 25.000 خمسة وعشرون ألف دولار أمريكي (مرفق 3- اتفاقية الشراكة) - سدد موكلنا كامل مبلغ مساهمته 25.000 دولار أمريكي وقامت المدعى عليها بسداد 17.000 سبعة عشر ألف دولار أمريكي من أصل25.000 دولار بحسب الاتفاق بينهما، حيث قامت بتحويلها الى حساب موكلنا. وحسب ما هو متفق عليه فان مبلغ المساهمة الأولية يهدف الى تغطية تكاليف تأسيس الشركة وبالتحديد المنصة الالكترونية حيث أن المنصة هي أساس المشروع وقائم عليها. لذلك قام موكلنا بتحويل المبالغ للشركة ال(...) التي قامت بإنشاء المنصة لاحقاً. - وكان موكلنا يحضر لنقل مكان إقامته من بـ(...) إلى المملكة بشكل رسمي وكانت المدعى عليها تقوم بتحضير المستندات اللازمة الخاصة بموكلنا وذلك لاستكمال إجراءات استخراج التأشيرة النظامية. ولظروف جائحة كورونا وبسبب إيقاف الرحلات الدولية تعذر حضور موكلنا للمملكة وكانت المدعى عليها على علم بذلك حيث لم ينقطع موكلنا عن التواصل مع المدعى عليها وتحديثها بجميع المستجدات التي تتعلق برحلات الطيران وقيود الطيران والدول بسبب الجائحة. - بتاريخ 26/12/1440ه الموافق 27/08/2019مـ قامت المدعى عليها ودون علم موكلنا بتحويل المؤسسة إلى شركة باسم شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ونوعها ذات مسؤولية محدودة ومدتها 25 سنة. وقامت وبإدخال شريك معها (مرفق 5- عقد التأسيس النسخة الاولى) - ولم تكتف المدعى عليها بذلك، بل وقامت بتاريخ 1/11/1441هـ الموافق 22/06/2020مـ بإشراك شريك اخر جديد بالشركة ليصبح مجموع الشركاء ثلاثة شركاء. (مرفق 5- عقد التأسيس النسخة الثالثة). - ولم تتجاوب المدعى عليها مع كافة المحاولات الودية التي قام بها موكلنا وتجاهلت كافة اتصالاته، مما اضطر موكلنا للجوء للقضاء للحصول على كافة حقوقه النظامية والشرعية، فإننا نطلب من فضيلتكم إثبات شراكة موكلنا بشركة فرص الأعمال المالية ذات السجل التجاري رقم (...) بالمناصفة مع المدعى عليها بنسبة 50% وذلك منذ بداية تاريخ تحويل المؤسسة إلى شركة الموافق 26/12/1440ه حتى تاريخه." وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة 17/10/1443ه وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 20/9/2021م صادرة من السفارة السعودية بـ(...) كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 24/6/1443هـ وبعد اطلاع الدائرة على لائحة الدعوى مرفقاتها ذكر وكيل المدعي أنه تقدم بدعوى على ذات الموضوع لدى الدائرة الثالثة عشر في هذه المحكمة برقم (439191916) وقد عقد فيها جلسات وتبادل مذكرات بين الطرفين وقد تم تقييد هذه الدعوى لدى هذه الدائرة وبسؤاله عن سبب ذلك ؟ ذكر بأنه قد تقدم بهذه الدعوى عبر ناجز إلا أن قيدها قد تأخر ثلاثة أشهر وتقدم لمركز ناجز وقدم الدعوى مجددا حتى يتم قيدها بشكل أسرع وقد تم قيدها واحالتها للدائرة الثالثة عشر وبسؤاله أيهما أقدم قيدا ؟ فذكر بأن الدعوى المقامة لدى الدائرة الثالثة عشر أقدم قيدا ثم عقب وكيل المدعى عليها بأن هذه الدعوى تختلف عن الدعوى السابقة المنظورة في الدائرة الثالثة عشر فطلبت منه الدائرة بيان المستند على ما ذكر فذكر بأنه قد قدم ردا على لائحة الدعوى أورد فيها المستند على الفرق بين الدعويين فطلبت الدائرة من المدعي وكالة الاطلاع على رد المدعى عليه وكالة وتقديم الجواب وذلك خلال 5 أيام من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك. وفي تاريخ 18/10/1443ه قدم وكيل المدعي مذكرة ورد فيها ما نصه "فيما يخص طلب الدائرة في إثبات اسبقية تقييد الدعويين، فإن تفصل لفضيلتكم بياناتهما على النحو الآتي: أولا: تم فيد الدعوى رقم 439191916 عن طريق مركز ناجز بتاریخ ۲۲/۰۳/۲۱ ۲۰ م والمنظورة الآن لدى الدائرة الثالثة عشر ثاناً: تم قيد هذه الدعوى والمنظورة لدى فضيلتكم بتاريخ ۲۰۲۲ / ٠٤ / ٠٤ م، وإشارة إلى طلب فضيلتكم تحديداً فيما إذا كان موضوع الدعويين مختلف أم لا، فإننا نؤكد لفضيلتكم بأن كلا الدعويين تتعلق بذات الموضوع ونفس الطلبات إلا أن بيانات الدعوى المسجلة بناجز والمقيدة لدى الدائرة التجارية الثالثة عشر لم تكتب بشكل صحيح وفقا للائحة الدعوى المرفقة وذلك بسبب خطأ من موظف تسجيل البيانات بمركز ناجز، وتم توضيح ذلك لكن من فضيلة القاطي لدى الدائرة الثالثة عشر ووكيل المدعى عليها من خلال تقديم لائحة دعوى موضحا فيها موضوعها وطلباتنا وذلك في الجلسة الأولى بتاريخ ١٤٤٣ / ٩ / ١٦ هـ وتم عرض اللائحة على وكيل المدعى عليها أثناء الجلسة الذي طلب مهله للرد وهذا الأمر مليت في محضر ضبط الجلسة وإقراره بذلك (مرفق نسخة من محضر الجلسـة للدعوى رقم 439191916) لكريم اطلاع فضيلتكم، بالإضافة إلى لائحة الدعوى المقدمة أثناء تلك الجلسة (مرفق لائحة الدعوى) وبعد سؤال فضيلتكم لوكيل المدعى عليا عن مستنده بأن موضوع الدعوى مختلف ؟ أحال إلى بيانات الدعوى غير المحررة وتجنب إرفاق ما يلي: 1- لائحة الدعوى الموقعة والتي أطلع على نسخة منها أثناء تلك الجلسة. محضر ضبط الجلسة وما تم تثبيته في قسم المرافعة وطلبنا إثبات شراكة موكلنا حسب ما ذكرنا اللائحة ولو أراد فضيلتكم التحقق من صحة ما ذكرناه، نرجو أن تطلب الدائرة من وكيل المدعى عليا تزويدها بنسخة من لائحة الدعوى الموقعة في القضية رقم 439191916 أو محضر ضبط الجلسة وذلك حتى يزول الشك باليقين. وعليه وبناء على طلب فضيلتكم بأن يتم تقديم الرد على مسألة ادعاء وكيل المدعى عليها بأن موضوع الدعويين مختلف، لذا فقد جرى التوضيح والإحاطة بشكل مفصل أعلاه بأن موضوع الدعوى واحد وأن الدعوى المقيدة لدى الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٣٩١٩١٩١٦ أسبق بتاريخ القيد وتم النظر فيها وتبادل المذكرات بين الأطراف، والعبرة بأسبقية تاريخ القيد كما يعلم فضيلتكم." وفي تاريخ 10/11/1443ه قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ورد فيها ما نصه "1ـ قررتم حفظكم الله في الجلسة المنعقدة بتاريخ 17/10/1443هـ "فطلبت الدائرة من المدعي وكالة الاطلاع على رد المدعى عليه وكالة وتقديم الجواب وذلك خلال 5 أيام من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك". ولم تتضمن مذكرة المدعي المؤرخة 18/10/1443هـ ما استعد به في محضر جلسة 17/10/1443هـ إذ خلت مذكرته كلياً من الرد على دفوع المدعى عليها المثارة في لائحة دفاعها المؤرخة 16/10/1443هـ. 2ـ سبق للمدعي أن أقام دعوى برقم (439191916) لا تزال منظورة أمام الدائرة الثالثة عشر يطلب فيها استرداد رأسماله، وتمت مطالبته بإثبات ذلك، ولكن في مذكرته المؤرخة 18/10/1443هـ زعم أن مقام الدائرة قد طلبت منه تحديدًا عما إذا كان موضوع الدعويين مختلف، ولم نلحظ في محضر الجلسة المشار له أعلاه ما زعمه المدعي. وبناءً على ما تقدم، فإن رد المدعي يعد نكولًا منه عن تقديم الجواب على دفوع المدعى عليها الذي استعد به في الجلسة السابقة، إلا أن من المفيد التذكير بأن هذه المسألة قد حسمت في مجلس القضاء في جلسة 17/10/1443هـ عندما طلب فضيلة ناظر القضية من وكيل المدعى عليها البينة على أن هذه الدعوى (439244998) مختلفة عن الدعوى رقم (439191916) المنظورة لدى الدائرة الثالثة عشر، وقد أحال في حينها وكيل المدعى عليها إلى صورة من صحيفة دعوى المدعي في القضية (439191916) الذي يطلب فيها صراحة استرداد رأسماله، وليس إثبات شراكة الذي يطالب به المدعي في هذه الدعوى الماثلة. (سبق إرفاقها في لائحة الدفاع الأولى ونعيد إرفاقها بهذه المذكرة). (مرفق رقم 1) الطلبات:-عليه ولكل ما تقدم، فإن "المدعى عليها" تتمسك بطلباتها الواردة في مذكرة ردها المؤرخة 16/10/1443هـ على النحو الآتي: 1ـ رفض الدعوى. 2ـ الزام المدعي بأن يدفع (120,000,00) ريال أتعاب المحاماة." وفي جلسة هذا اليوم وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 20/9/2021م صادرة من السفارة السعودية بـ(...) كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 24/6/1443هـ وبعد اطلاع الدائرة على لائحة الدعوى ومرفقاتها وما قدمه الطرفان وذلك فيما يخص وجود دعوى منظورة لدى الدائرة الثالثة عشر على ذات الموضوع وبناء عليه ولصلاحية الفصل شكلا رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بناءً على ما سبق، ولما كان النزاع مقام بغرض إثبات الشراكة في شركة نظامية عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظره وفقاً للفقرة 4 من م 16 لنظام المحاكم التجارية، أما عن الشكل ولما كان المدعي وكالة قد أقر أمام الدائرة أن ذات الدعوى موضوعاً وطلباً منظور لدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة في هذه المحكمة برقم (439191916) وهي أقدم قيداً، ولما كان المدعى عليه وكالة ينازعه في صحة ذلك مؤكداً اختلاف الدعويين مرفقاً من النظام الالكتروني لائحة دعوى المدعي لدى الدائرة الثالثة عشرة والمتضمنة طلب استرداد راس ماله وحيث قدم وكيل المدعي مستندين الأول لائحة دعوى موقعة بتاريخ سابق على إقامة هذه الدعوى والثاني صورة محضر جلسة تضمن تصحيحاً لدعواه بطلب إثبات الشراكة مع المدعى عليها دون أن يقدم المدعى عليه وكالة جواباً ملاقياً لهذين المستندين ولما كانت الدعوى دعوى المدعي وقد أقر وكيله بوجود دعوى منظورة على ذات الموضوع بين الطرفين ولعموم الفقرة 1 من م 76 من نظام المرافعات الشرعية فإن الدائرة تنتهي في قضائها لما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى ؛لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.