حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433392626

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439296150/1443
رقم الحكم:433392626
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439296150 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433392626 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439296150 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وفيما يخص التزامات الشركاء فلم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (50,000) خمسون ألف ريال، وقد قامت المدعى عليها بالعمل في مجال توريد الفواكه، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد فواكه، وقد بدأت الشراكة في 1442/06/01هـ الموافق 2021/01/14م، والشراكة حالياً منتهية بسبب انتهاء مدة العقد، ومستند الشراكة مع المدعى عليها العقد، ونوعها شراكة، علماً بأن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/12/23هـ الموافق 2020/08/13م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وطالب بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد توريد فواكه مطبوع على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين أطراف الدعوى المتضمن رغبة المدعي في العمل بالتوريد مع المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (50,000) خمسون ألف ريال، وتاريخ 2020/08/13م، ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. 2- السند لأمر المطبوع على مطبوعات المدعى عليها المتضمن تعهد المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، للمستفيد(...)، عند الطلب وحرر بتاريخ 2020/08/13م، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/01هـ: وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله؟ أحال على ما ورد في لائحة الدعوى المرفقة بملف القضية، والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال بالإضافة لأتعاب المحاماة. وبناءً عليه تم رفع الجلسة للمداولة. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يحصر طلبات موكله في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وتأسيساً لما سبق بيانه، ونظراً لما أرفقه المدعي وكالة في ملف القضية والمتمثل في العقد المبرم بين طرفي الدعوى، بالإضافة إلى السند لأمر المختوم بختم منسوب للمدعى عليها؛ ولأنه من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (42) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أتعاب المحاماة، ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ونصها: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (50.000) خمسون ألف ريال. ثانيًا: إلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (1.250) ألف ومئتان وخمسون ريال أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث