حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433432960
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439297215/1443
رقم الحكم:433432960
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439297215 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433432960 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439297215 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها:الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (67,500) سبعة وستون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي ، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال سعودي ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (استيراد المواد الغذائية)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تجارة الجملة والتجزئة واستيراد الفواكه ، وقد بدأت الشراكة في 1442/01/16هـ الموافق 2020/09/04م، والشركة حالياً منتهية بسبب (لم يقم المدعي عليه بالعمل)، ونوعها (شراكة)، وطلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال، وقدم المستندات الآتية: 1-العقد.2- سند لأمر. وعقدتة الدائرة جلسة بتاريخ 1/11/1443هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة ، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه: (تم التبليغ) ، ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: لما كان المدعي يحصر طلبه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال،حيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور في هذه الدعوى رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجاً لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في الفقرة رقم (1) من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ما نصه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" وحيث جاء في الفقرة (1/أ) من المادة العاشرة من ذات النظام ما نصه "يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة (أ) من المادة التاسعة على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة الى الهاتف المحمول الموثق" ، و وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال وقدّم البينة على صحة دعواه وهي: 1-العقد.2- سند لأمر. مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، وقبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا: بإلزام شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (150.000) مائة وخمسون ألف ريال.