حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 433664033

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439479715/1443
رقم الحكم:433664033
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439479715 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433664033 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439479715 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ونصها: (لقد سبق إقامة دعوى من ((...) بصفته صاحب ‏مؤسسة (...) للمقاولات) ضد ((...) بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات) المقيدة في التجارية برقم (١٣٨٧٣) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/١هـ والمنظورة لدى (السادسة) بشأن المطالبة بـ(فبموجب الحكم الصادر لصالح موكلي (...) ــــ (...) الجنسية ــــ بموجب إقامة رقم ـــــ ‏‏(...) بصفته صاحب ‏مؤسسة (...) للمقاولات في القضية التجارية رقم١٣٨٧٣ لعام ‏‏١٤٣٢هـــــ ضد المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبها ‏(...) ــــ (...) الجنسية ــــ ‏بموجب سجل مدني رقم ــــ (...)ـــــ لدى الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة ‏التجارية بالرياض والمكتسب ‏للقطعية بعد تأييده من قِبل دائرة الاستئناف التجارية الثانية بمحكمة الاستئناف بمنطقة الرياض برقم (١٢٣٨ / ق ‏لعام ‏‏١٤٣٩هـــ)‏)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت دائرة الاستئناف بالرياض بتأييد حكم الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ ‏‏١٤٣٩/٠٥/١٥هـ) وذلك حسب الصك رقم (١٣٨٧٣) وتاريخ ١٤٤٠/٠١/١٧هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛)؛ انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠٠٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي .وقد أرفق المدعي وكالة ضمن الصحيفة ما يراه مستندًا للدعوى وهو عبارة عن: الحكم الصادر في القضية من المحكمة التجارية بالرياض الدائرة السادسة. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في هذا اليوم 22/ 11/ 1443هـ، وفيها حضر المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من وزارة العدل (...) والمصادق عليها من وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 5 / 4 / 1440هـ في حين تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، رغم تبلغه ووصول رابط الجلسة إليه، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وفي سبيل التحقق من المسائل الأولية الواجب توفرها قبل قيد الدعوى، تبين بأن الإخطار المرفق غير مكتمل للشروط النظامية الواجب توفرها بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، علماً بأن تاريخه في 4 / 5 / 2022م وتاريخ إرساله في 15 / 2 / 2022م مما يظهر معه المغايرة، وبسؤال المدعي وكالة هل ذهب للمصالحة قبل قيد الدعوى؟ فذكر بأنه ذهب إليها، وبسؤاله عن ما يثبت ذلك، وعن تاريخ ورقم القرار الصادر فيها؟ فذكر بأنه لا يحضر شيئا من ذلك. ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وبما أن المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوى- أن تكون الدعوى متوفرًا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15/08/1441هـ) في مادته (19/1) التي نصت على أنه: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى), وبما أن الإخطار المقدم من المدعي غير مكتمل للشروط النظامية، حيث لم يدون فيه أسانيد المطالبة المثبتة لاستحقاق المدعي ما يطالب به، ولم تدون فيه الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى، مخالفاً بذلك المادة (70) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441هـ، والتي تنص على أنه (يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة.)، بالإضافة إلى أن تاريخ مستند وصول الإشعار سابق لتاريخ الإخطار، حيث إن تاريخ الإخطار في 4/ 5/ 2022م، بينما إشعار الإرسال كان في تاريخ 15/ 2/ 2022م مما يتبين معه عدم علاقة الإخطار بالإشعار المرسل؛ وبالتالي فإن الدائرة والحالة هذه لا يمكن لها أن تسير في هذه الدعوى, منعًا من تجاوز ما اشترطته المادة وبسط ولايتها على هذه الدعوى مع وجود مانع نظامي يكتنفها، في ظل تمسك المدعى عليه بهذا الحق؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى, وبذلك تقضي. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى رقم 439479715؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ,,,

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث