حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في سكاكا رقم 4430284234
أحكام محكمة الاستئنافتجاريسكاكا٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439164364/1443
رقم الحكم:4430284234
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439164364 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430284234 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية المشتركة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٤٣٦٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي للمحكمة العامة بسكاكا بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه. وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى رأت خروج الدعوى عن اختصاصها, فقامت بتقديم طلب عدم اختصاص لرئيس المحكمة من خلال الطلب رقم: (٤٣٧٩٢٧٤٦٨) وتاريخ ٧/ ٨/ ١٤٤٣هـ وقد جاء فيه ما نصه: (بالاطلاع على صحيفة الدعوى وما رافقها من مستندات اتضح أن طرفي الدعوى شركاء في شركة عنان كما هو ظاهر من عقدي الشراكة المرفقة في ملف الدعوى, فقد نص العقد الأول على أن الإدارة وتكلفة التشغيل والخسارة تكون على الطرفين, كما نص العقد الآخر على أن المدعي دفع مبلغ (٧٠,٠٠٠) ريال ليكون شريكاً في مطعم قائم, ولما كانت الدائرة التجارية يقتصر نظرها فيما يخص الشركات الفقهية على شركة المضاربة فقط؛ الأمر الذي يجعل من هذه الدعوى خارجة عن اختصاص هذه الدائرة) وقد قرر رئيس المحكمة رفض الطلب ونص في قراره على أنه: (بناءً على القضية رقم ٤٣٩٠٢٦٠٩١ في ١٨ / ٤ / ١٤٤٣هـ والمنتهية بحكم لدى الدائرة سابقاً، وبناءً على القاعدة الخامسة وفقرتها رقم (١) من قواعد التوزيع قررت إعادتها للدائرة التجارية), وبناءً على الفقرة (٣) من القاعدة الخامسة من القواعد المشار إليها والتي نصت على أنه إذا: (... تم إعادة الدعوى بناءً على قرار من رئيس المحكمة، فتلتزم الدائرة بنظرها والفصل فيها)؛ فإن الدائرة تكون مختصة بنظر النزاع الماثل والفصل فيه، ثم قامت الدائرة بتحديد موعد لنظر الدعوى في يوم الاثنين ١٨/ ٨/ ١٤٤٣هـ والتي لم تتمكن الدائرة من عقدها لعدم اكتمال نصابها, ثم عقدت جلسة بتاريخ ٢٥/ ٨/ ١٤٤٣هـ والتي حضرها وكيل المدعي والمدعى عليه أصالة, وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية عن رخصة المحاماة لمقدم الدعوى فذكر أن رخصته منتهية قبل إقامة الدعوى ويوجد إفادة من الإدارة العامة للمحامين بتقديمه لطلب التجديد مرفقه في ملف الدعوى, ولكونه يشترط في المحامي الذي يترافع عن الغير أن يكون حاملاً لرخصة محاماة سارية وأن يكون اسمه مدرجاً في جدول المحامين الممارسين, ولكون الدعوى يتشرط تقديمها من محام فقد حكم الدائرة بعدم قبول الدعوى, ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على حكم الدائرة من خلال الطلب رقم: (٤٣٠٥٩٤٦٣١) وتاريخ ١١/ ٩/ ١٤٤٣هـ والذي رفع إلى المحكمة التجارية بمنطقة القصيم والتي أصدرت فيه دائرة الاستئناف التجارية الأولى حكمها بإلغاء حكم هذه الدائرة وإعادة الدعوى إليها بموجب صك الحكم رقم: (٤٣٠٩٦١٠٥١) بتاريخ ١٨/ ١٠/ ١٤٤٣هـ استنادا إلى تقدم وكيل المدعي بطلب تجديد رخصة المحاماة وأن طلب التجديد لا ينتقل اسم المحامي معه إلى جدول غير الممارسين, وبإعادة القضية للدائرة حددت يوم الاثنين ٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ موعداً لنظر الدعوى, وفي الموعد المحدد عقدت الدائرة جلستها عن بعد بحضور وكيل المدعي والمدعى عليه أصالة ونظراً لأن الدائرة لم تعقد جلسةً تحضيرية لاستيفاء ما نصت عليه المواد (٩٠-٩١) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، وذلك أنها اكتفت بما أشير إليه من عدم إقامة الدعوى من محام مرخص وأصدرت حكمها المشار إليه آنفاً؛ لذا فإن الدائرة تعتبر هذه الجلسة هي التحضيرية. وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى اتضح أنها غير محررة وطلبت من وكيل المدعي تحرير الدعوى فذكر أنه بتاريخ ٢٣/ ٢/ ١٤٣٧هـ الموافق ٥/ ١٢/ ٢٠١٥م اتفق موكله مع المدعى عليه على إنشاء شراكة في مطعمين بمدينة (...) وقد تم تحرير الاتفاق على أن يصبح موكله شريكا للمدعى عليه, وتم إثبات الاتفاق بموجب عقدي شراكة مؤرخين بتاريخ ٢٣/ ٢/ ١٤٣٧هـ والموافق ٥/ ١١/ ٢٠١٥م موقعين من المدعى عليه ومصدق عليهم من الغرفة التجارية والصناعية بمنطقة (...)؛ وقد تم تسليم المدعى عليه مبلغاً قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون ألف ريال. وجاء بالعقد الأول أن موكله شريك للمدعى عليه في مطعم بمدينة (...)؛ وأن حصته بالشراكة تقدر بما نسبته (٣٧.٥%)؛ وتم الإتفاق بالعقد الثاني أن تكون الشراكة مناصفة على مطعم (...)؛ وقام موكله بدفع حصته في الشراكة منذ تاريخ تحرير الاتفاق؛ إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بما جاء به ولم يسلم لموكله حصته من الشراكة منذ أن تم الاتفاق عليها؛ ولأن ما قام به المدعى عليه مخالف لما تم الاتفاق عليه لذا فإن موكله يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال, وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه لم يودع مذكرة بدفاعه طبقاً لما نصت عليه المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرةً بدفاعه مشتملةً على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية). ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه الإجابة عن موضوع الدعوى مع حصر جميع دفوعه ومستنداته فذكر بأن المدعي قد سلم مبلغاً قدره (٧٠,٠٠٠) ريال للعامل التابع له للعمل بها في المطعم العائد إليه والقائم في مدينة (...) بعلمه لتجهيز المطعم, إلا أن العامل قد هرب بالمال ولم يقم بتشغيله في المطعم, وبسؤاله عن العقد ذكر بأنه كتب العقد الذي يتعلق بالشراكة في مطعم (...) رأفة بالمدعي وأنه لم يقم بدفع أية مبالغ لصالح الشراكة في مطعم (...) إنما حصته من الشراكة هي ما دفعه في المطعم على طريق (...), وبعرض ذلك على وكيل المدعي أنكر أن يكون موكله تعاقد مع العامل أو اتفق معه وأكد أن المبالغ سلمت للمدعى عليه شخصياً, ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي حصر مستندات موكله وبيناته فذكر أن بينة موكله متمثلة في عقدي الشراكة المبرمان مع المدعى عليه, ثم عرضت الدائرة الصلح على أطراف الدعوى فذكر وكيل المدعية بأنه يطلب مهلة للرجوع إلى موكله فأجابته الدائرة لذلك. وفي جلسة ١٤/ ١١/ ١٤٤٣هـ والتي تم عقدها من خلال الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب حضوره الجلسة الماضية بالإضافة لتبليغه عن طريق منصة (أبشر) حسب الثابت من بيان التبليغات المرفق في ملف الدعوى, وتشير الدائرة إلى أنه قد وردها مذكرة من وكيل المدعي من خلال الطلب رقم: (٤٣٣٤٦٥٠٨٧) وتاريخ ٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ مكونة من صفحتين تلخصت في إنكار ما ذكره المدعى عليه وأن التعاقد تم معه وأن الأموال سلمت له بدليل ابرام العقود وتوثيقها وإثباتها باسمه والتوقيع عليها, وأن ما ذكره من هروب العامل فلا علاقة لموكله به لكون الشراكة ثابتة مع المدعى عليه. ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن الصلح الذي تم الإمهال لأجله فذكر بأنه لم يتم الصلح, ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: فبما أن المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغاً قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال والذي يمثل رأس المال المدفوع للمدعى عليه, وبما أن هذه الدعوى قائمة بين شريكين في شركة عنان, وبما أنه قد صدر قرار رئيس المحكمة باختصاص هذه الدائرة بنظر الدعوى؛ فتكون مختصة بنظر النزاع الماثل والفصل فيه استناداً للفقرة (٣) من القاعدة الخامسة من قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى الصادرة بقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢٢١/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٩هـ والتي نصت على أنه إذا: (... تم إعادة الدعوى بناءً على قرار من رئيس المحكمة، فتلتزم الدائرة بنظرها والفصل فيها). وفيما يتعلق بنظر الدعوى موضوعاً: فحيث إن الثابت تعاقد طرفي الدعوى على اشتراكهما في مطعمين عائدين للمدعى عليه والمبرمة في يوم واحد بتاريخ ٢٣/ ٢/ ١٤٣٧هـ والمثبت فيهما استلام المدعى عليه مبلغاً قدره (٧٠,٠٠٠) ريال لصالح الشراكة, كما أن الثابت بموجب إقرار المدعى عليه عدم تشغيله لرأس مال المدعي بسبب هروب العامل بالمال المسلم له, وبما أن الشريك أمين لا يضمن رأس المال إلا في حال التعدي والتفريط, وبما أن تسليم المدعى عليه رأس مال الشراكة للعامل يعد تعدياً منه, ولقوله صلى الله عليه وسلم: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه), فإن الدائرة تنتهي إلى تضمين المدعى عليه رأس مال الشراكة. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفع به المدعى عليه من أن المال سلم للعامل ابتداءً, وذلك أن المدعي منكر لذلك ولا بينة لديه على ذلك؛ علاوةً على أن استلام العامل للمال تم بعلم المدعى عليه على أن يصرف هذا المال على تجهيز مطعم عائد لاسمه, فيكون العامل –في حال التسليم بدفعه- وكيلاً عنه, وقبض الوكيل يقوم مقام قبض موكله, بالإضافة إلى أن ما ذكره المدعى عليه مخالف لمفهوم ما جاء في العقود المبرمة مع المدعى عليه والتي يفهم منها أن المدعى عليه هو من قبض المال، كما أن تفويض العمالة التي لديه باستلام أموال الشراكة تفريط منه بحفظها وصيانتها مما يستوجب تضمينه رأس مال المدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) –هوية وطنية رقم: (...)- بأن يدفع للمدعي/ (...) –هوية وطنية رقم: (...)- مبلغاً قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال. والله الموفق. وتشير الدائرة إلى أن للمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم خلال (٣٠) يوماً من تاريخ استلام الحكم والمحدد له تاريخ ٢٤/ ١١/ ١٤٤٣هـ. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4430284234 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى استئناف وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٤٣٦٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض ؛ وتحيل إليه الدائرة وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال ؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم المدعى عليه باعتراضه على الحكم خلال المدة النظامية، وقد تضمن "أفيدكم أنني لم أستطع حضور الجلسة السابقة والمحددة في يوم ١٤ / ١١ / ١٤٤٣هـ الساعة ١٠:٣٠صباحاً وذلك لمشكلة تقنية ولأن رابط الجلسة لم يسمح لي بدخول الجلسة على عكس الجلسة التي قبلها لم يكن هناك مشكلة في الرابط المرسل. ولقد حاولت أكثر من مرة وباستخدام أكثر من جوال ولم أستطع دخول الجلسة"، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة عقدت لها جلسة يوم الأحد الموافق ١٦/٠١/١٤٤٤هـ حيث افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضرها المدعى عليه (المستأنف) (...) سجل مدني رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وأصدرت فيها حكمها القاضي بعدم قبول طلب الاستئناف؛ للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة منعًا للتكرار، ثم أحيلت القضية مجددًا لهذه الدائرة فعقدت لها جلسة (عن بعد) بتاريخ ٠٩ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ وحضرها الطرفان السابق حضورهما، وسألت الدائرة الطرفين هل تقدما بطلبات؟ فذكر المدعى عليه أنه تقدم بطلب التماس وتم تقييده بالمحكمة، وباطلاع الدائرة والطرفين على ملف القضية عبر مشاركة الشاشة، تبين خلو ملف القضية من أي طلبات، فأكد المدعى عليه تقديمه الطلب، وأشار إلى رقم القيد وتاريخه واستمهل لتزويد الدائرة به من خلال إعادة الطلب وطلب مهلة لذلك فأجابته الدائرة لطلبه. وفي جلسة اليوم المنعقدة بتاريخ ١٥ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ (عن بعد) حضر الطرفان السابق حضورهما، ,سألت الدائرة المدعى عليه هل قدم أي طلب التماس؟ فأجاب قائلاً:" لقد قدمته عن طريق مكتبة قرطاسية، ولم أقدمه عن طريق محام"، وبعد الاطلاع على ملف القضية ودراستها استبان خلو ملف القضية من أي طلب، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن نظر الاستئناف بخصوص الأحكام المحالة إليها من الدوائر الابتدائية منحصرُ بما يتم الاعتراض عليه، أو بما يرد إليه من طلبات محددة وفق النظام؛ وبما أن القضية الماثلة وردت إلى الدائرة خلوًا من أي اعتراض أو طلب، وبما أن المادة (٨١/٢) من نظام المحاكم التجارية نصت على أن تقيد الإدارة المختصة الاستئناف وتحيله إلى دائرة الاستئناف مرافقًا له ملف الدعوى، والحال أن القضية وردت خالية من ذلك؛ الأمر الذي ينعدم معه محل النظر؛ ولا يتحقق نظر القضية بدونه مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله، وتحكم بموجب ذلك وفق ما هو واردٌ في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب؛ لما هو مبين بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.