حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433605905
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439265925/1443
رقم الحكم:433605905
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439265925 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433605905 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439265925 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء في مضمونها: (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه حديد تسليح بمقاسات مختلفة حسب أوامر الشراء وتاريخ ابتداء التعامل 06/11/1437هـ بثمن إجمالي قدره (٤٢٠,٠٠٠) أربعمائة وعشرون ألف ريالٍ سعوديٍّ لم يسدد منه شيئًا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٦٠) يومًا، علمًا أن نشوء الحق كان بذات تاريخ ابتداء التعامل أعلاه. ثم اختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٢,٨٧٦,٢٩٨.٤٦) مليونان وثمانمائة وستة وسبعون ألفًا ومئتان وثمانية وتسعون ريالًا وستة وأربعون هللة، والتعويض بمبلغ قدره (٩٤٣,٨١٥) تسعمائة وثلاثة وأربعون ألفًا وثمانمائة وخمسة عشر ريالًا). ولنظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة في تاريخ 03/ 11/1443هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد، حضر المدعي وكالة في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر. وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى. وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ثم سألته الدائرة عن بينته على الدعوى فأجاب قائلا بأن بينتي مرفقة في ملف الدعوى هكذا أجاب. فأفهمته الدائرة بتوضيح أركان التعويض (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) بشكل مفصل في جميع طلباته بالتعويض والبينة على حصول الأضرار. وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة اليوم المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية، وقد قرر أن موكلته تتنازل عن التعويض وتطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢,٨٧٦,٢٩٨.٤٦) مليونان وثمانمائة وستة وسبعون ألفًا ومئتان وثمانية وتسعون ريالًا وستة وأربعون هللة، وبينته على ذلك ما هو مرفق في صحيفة الدعوى مطابقة الرصيد وأوامر الشراء ونظرًا لتحقق الدائرة من تبلغ المدعى عليها لتخلفها ولصلاحية القضية الفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بنـاء على مـا سبق من الـدعوى والإجابـة، وبما أن وكيل المدعية حصـر مطالبة موكلته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغٍ قدره (٢,٨٧٦,٢٩٨.٤٦) مليونان وثمانمائة وستة وسبعون ألفًا ومئتان وثمانية وتسعون ريالًا وستة وأربعون هللة وذلك قيمة توريد حديد مسلح من قبل المدعية للمدعى عليها كما هو مذكورٌ في الوقائع، وبما أن الدعوى مقامة بين تاجرين، وبما أن النظر في الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها فإن الدائرة تختص في هذه الدعوى استنادًا إلى المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 14/08/1441هـ وبالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 24/08/1441هـ. هذا ولما كان المدعي وكالة قد أرفق بينته وهي عبارة عن مطابقة الرصيد مختوم بختم المدعى عليها وأوامر الشراء موقعة منها، فعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه في ظل غياب المدعى عليه عن الحضور رغم تحقق الدائرة من تبليغ المدعى عليها عن طريق نظام أبشر، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه . وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية على أنه: إذا تبلغ المدعي عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم الدائرة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً ، وعن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال:(من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره 2876298،46 اثنان مليون وثمان مائة وستة وسبعون الفا ومأتان وثمانية وتسعون ريال وستة واربعون هللة وبالله التوفيق .